شريعة من

شريعة من

السبت، 3 ديسمبر 2011

القانون المدنى المصرى 5/6


اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل
منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك0

3-
الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0826
(1)
كل شريك فى الشيوع
يملك حصته ملكا تاما, وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء0 (2) واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المصرف الى الجزء الذى أل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه, اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه , الحق فى ابطال التصرف0

3-
الملكية الشائعة /احكام
الشيوع
0827
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق
يخالف ذلك 0

3-
الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0828
(1)
مايستقر عليه
رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الآنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع0(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما أن لها أن تضع للأدارة ولحسن الانتفاع با لمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا0 (3) واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلأ عنهم0

3-
الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0829
(1)
للشركاء الذين
يملكون على الآقل ثلأثة أرباع المال الشائع , أن يقرروافى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة , على أن يعلنوا قرار اتهم الى باقى الشركاء 0 ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلأل شهرين من وقت الاعلأن0(2) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأ غلبية ,أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير0 ولها بوجة خاص أن تأ مر باعطاء المخالف من الشركاء كفالق تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات0

3-
الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0830
لكل شريك فى
الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء , ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء 0

3-
الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0831
نفقات ادرة
المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضى بغر ذلك

3-
الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0832
للشركاء الذين يملكون على
الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبأ .

3-
الملكية
الشائعة /احكام الشيوع
0833
للشريك فى النقول الشائع او فى المجموع من المال
ام يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى دعهعا شريك غيره لا جنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزامته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه0(2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بتسبة حصته .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0834
لكل شريك ان يطال بقسمة المال الشائع
مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى التفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمسة سنين فأذا كان الأجل لابجاوز هذه المدة نفذ الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0835
للشركاء
اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الأجراءات التى يفرضها القانون .
انقضاء الشيوع
بالقسمة
0836
(1)
اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد
الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .(2) وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك خبيرا او أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ا، كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته .
انقضاء الشيوع
بالقسمة
0837
(1)
يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة
جزئيه فأذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . (2) واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0838
(1)
تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات
التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فأذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الأبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0839
(1)
متى انتهى
الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما بأعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه . (2) فأن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الأقتراع وتثبتالمحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0840
اذا كان بين
الشركا ءغائب او كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون .
انقضاء الشيوع
بالقسمة
0841
اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة
المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالأجماع .
انقضاء الشيوع
بالقسمة
0842
(1)
لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان
يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . (2) اما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0843
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى
آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0844
(1)
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد
يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان على أن تكون العيرة فى تقدير الشيئ بقيمته وقت القسمة فأذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (2) غير انه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالأعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الأستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0845
(1)
يجوز نقض القسمة
الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة . (2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنه التالية للقسمة وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0846
(1)
فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرزيوازى حصته فى
المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح هذا الأتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فأذا لم تششترط لها مدة ولم يحصل اتفاق جديد كان مدتها سنة واحدة تجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة انقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0847
تكون قسمة المهايأة ايضا بأن
يتفق الشركاء على ان يناوبوا الأنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0848
تخضع قسمة المهايأه من حيث جواز
الأحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الآثبات لأحكام عقد الأيجار ما دامت هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
انقضاء الشيوع بالقسمة

0849
(1)
للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات
القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . (2) فأذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء أن يأمر بها بعد الأستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك .
الشيوع الأجبارى

0850
ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا
قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع .
ملكية الأسرة

0851
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل
اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية .
ملكية الأسرة

0852
(1)
يجوز الأتفاق على
انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه .
ملكية الأسرة

0853
(1)
ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية
الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء .
ملكية الأسرة

0854
(1)
للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة
الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل .
ملكية الأسرة

0855
فيما عدا الأحكام السابقة
تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
ملكية
الطبقات
0856
(1)
اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون
شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .
ملكية
الطبقات
0857
(1)
كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى
ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .
ملكية الطبقات

0858
(1)
على كل مالك أن يشترك فى
تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .
ملكية الطبقات

0859
(1)
على مالك السفل أن يقوم
بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .
ملكية الطبقات

0860
(1)
أذا انهدم
البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
ملكية الطبقات

0861
لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه
بحيث يضر السفل .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0862
(1)
حيثما وجدت
ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0863
للأتحاد
أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0864
اذا لم يوجد نظام للأدارة أو
أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0865
للأتحاد بأغلبية الأصوات
المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0866
(1)
يكون للأتحاد مأمور يتولى
تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0867
(1)
أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه
ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0868
(1)
اذا هلك البناء بحريق أو
بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0869
(1)
كل
قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده .
اسباب كسب الملكية **1
- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
0870
من وضع يده على منقول
لامالك له بنية تملكه , ملكه .
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء
***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
0871
(1)
يصبح النقول لامالك له اذا تخلى
عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لامالك لها مادامت طليقة . وأذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق عاد لامالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لامالك له .
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء
***الأستيلاء على منقول ليس له مالك
0872
(1)
الكنز المدفون او المخبوء الذى
لايستطيع احد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته . (2) والكنز ألذى يعثر عليه فى عين موقوفه يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له
مالك
0873
الحق فى صيد البحروالبر واللقطة وألشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة
.
الأستيلاء على عقار ليس له مالك

0874
(1)
الأراضى غير المزروعة التى
لا مالك لها تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها ألا بترخيص من الدولة وفقا للوائح . (3) الا انه اذا زرع مصرى ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الأستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .

2-
الميراث وتصفية التركـــــة

0875
(1)
تعيين
ألورثه وتحديد انصبائهم فى ألأرث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى فى شأنها احكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها (2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الأتيه .
تعيين مصف التركة

0876
اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب
أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة اذا رأت موجبا لذلك من تجمع الورثة على أختياره فأن لم تجمع الورثة على أحد تولى ألقاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء .
تعيين مصف
التركة
0877
(1)
لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد
توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة . (2) وللقاضى ايضا اذا طلب اليه احد ذوى الشأن او النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى وأستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبررذلك .
تعيين مصف التركة

0878
(1)
اذا عين ألمورث وصيا للتركة وجب أن يقر
ألقاضى هذا ألتعيين . (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
تعيين مصف التركة

0879
(1)
على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما
ألأوامر الصادرة بتعيين المصفيين وبتثبييت أوصياء ألتركة فى سجل عام تدون فيه اسماء المورثين بحسب ألوضاع ألمقررة للفهارس ألأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش ألسجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل . (2) ويكون لقيد ألأمر الصادر بتعيين ألمصفى من ألأثر فى حق ألغير ألذى يتعامل مع ألورثة فى شأن عقارات ألتركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
تعيين مصف التركة

0880
(1)
يتسلم المصفى اموال
التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب منها اجرا عادلا على قيامه بمهمته . (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياو المصروفات القضائية .
تعيين مصف
التركة
0881
على المحكمة أن تتخذ عند ألأقتضاء جميع ما يجب من الأحتياطات
المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب ألنيابة العامة أو دون طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع ألأختام وأيداع ألنقود وألأوراق ألماليه وألشياء ذات القيمة .
تعيين مصف التركة

0882
(1)
على
المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه ايضا أن يستصدر أمر من قاضى ألأمور الوقتية بصرف نفقة كافيه بالقدر المقبول من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنهى التصفية على أن تخصم ألنفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه من ألأرث . (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور ألوقتية .
جرد
التركـــــة
0883
(1)
لايجوز من وقت قيد ألأمر الصادر بتعيينالمصفى أن يتخذ
الدائنون أى أجراء على ألتركة كما لايجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه ألا فى مواجهة ألمصفى . (2) وكل توزيع فتح ضد ألمورث ولم تقفل النهائية يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
جرد
التركـــــة
0884
لايجوز للوارث قبل ان تسلم اليه شهلدة التوريث المنصوص
عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة كما لايجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة .
جرد التركـــــة

0885
(1)
على المصفى فى اثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه اموال التركة من الوسائل التحفظيه
وأن يقوم بما يلزم من أعمال ألأدارة وعليه ايضا أن ينوب عن ألتركة فى ألدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا مسئولا مسئولية الوكيل المأجور وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دوريه .
جرد التركـــــة

0886
(1)
على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى
التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف اخر مرة . (2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القريه التى توجد بها أعيان التركة أو على ألباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمورث . وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة ألأنتشار .
جرد التركـــــة

0887
(1)
على
المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها ايضا وأن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الأيداع . (2) ويجوز أن يطلب من القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
جرد التركـــــة

0888
(1)
للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى
تقدير قيمة اموال التركة بخبير او بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة . (2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه منها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .
جرد التركـــــة

0889
يعاقب
بعقوبة التبديد كل ما استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا .
جرد
التركـــــة
0890
(1)
كل منازعة فى صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقا بأغفال
أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بأثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بأيداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقا فأذا رأت ان الشكوى جديه اصدرت امرا بقبولها ويصح التظلم من هذا ألأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات . (3) وأن لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه امام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الأستعجال .
تسوية ديون التركة

0891
بعد انقضاء الميعاد
المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع اما الديون التى نوزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
تسوية ديون التركة

0892
على المصفى فى حالة اعسار
التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ان يقف تسوية أى دين ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
تسوية ديون
التركة
0893
(1)
يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما
تشتمل عليه من نقود ومن ثمن يكون قد باعه بسعر السوق من اوراق ماليه ومن ثمن ما فى التركة من منقول فأن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن مافى التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبريه ألا اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة اخرى او على أن يتم ممارسة فأذا كانت التركة معسرة لزمت ايضا موافقة جميع الدائنين وللورثة فى جميع ألأحوال الحق فى أن يدخلوا المزاد .
تسوية ديون
التركة
0894
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل
وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.
تسوية
ديون التركة
0895
(1)
اذا لم يجمع الورثة على حلول الدين المؤجل تولت المحكمة
توزيع الديون المؤجله وتوزيع اموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة اموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الأرث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فأن أستحال تحقيق ذلك ولو بأضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثه من مالهم الخاص أو بالأتفاق على أية تسوية اخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها . (3) وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الأختصاص .
تسوية ديون التركة

0896
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان
يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894 .
تسوية ديون
التركة
0897
دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة
الجرد ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة لايجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم .
تسوية ديون التركة

0898
يتولى المصفى بعد تصفية ديون التركة تنفيذ
الوصايا وغيرها من التكاليف .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه
الأموال
0899
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من اموالها الى الورثه
كل بحسب نصيبه الشرعى .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه
الأموال
0900
(1)
يسلم المصفى الى الورثة ما آل اليهم من اموال التركة . (2
) ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفتة مؤقته الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفاله أو بدون تقديمها .
تسليم اموال
التركة وقسمة هذه الأموال
0901
تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا
بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام شهادة تقرر حقه فى الأرث وتبن مقدار نصيبه منه وتعين ما آل اليه من اموال التركة .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه
الأموال
0902
لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الأرث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق او نص فى القانون .
تسليم اموال
التركة وقسمة هذه الأموال
0903
(1)
اذا كان طلب القسمةواجب القبول تولى
المصفى اجراء القسمة بطريقة وديه على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالأجماع . (2) فأذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك فعلى المصفى ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0904
تسرى على
قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والأستحقاق وبالغبن وبأمتياز المتقاسم وتسرى عليها ايضا الأحكام الأتيه .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0905
اذا لم يتفق الورثة على
قسمة الأوراق العائلية او الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثه نحو المورث امرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بأعطائها لأحد الورثه مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثه من ظروف شخصية .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0906
اذا كان بين اموال
التركو مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدره على الأضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فأذا تساوت قدرة الورثة على الأضطلآ‘ بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم اعلى قيمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0907
اذا اختص احد الورثه
بدين للتركة فأن باقى الورثه لايضمنون له المدين اذا هو اعسر بعد القسمة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0908
تصح
الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فأن زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصيه .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0909
القسمة المضافة الى
مابعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
تسليم اموال
التركة وقسمة هذه الأموال
0910
اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت
وفاته فأن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى الورثه طبقا لقواعد الميراث .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0911
اذا مات قبل
وفاة المورث واحدا أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فأن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال

0912
تسرى فى القسمة المضافة
الى ما بعد الموت احكان القسمة عامة عدا احكام الغبن .
تسليم اموال التركة
وقسمة هذه الأموال
0913
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم
يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز عند عدم تسوية الديون بألأتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قيمة التركة طبقا للمادة 895 على أن تراعى بقدر ألأمكان القسمة التى أوصى بها المورث وألأعتبارات التى بنت عليها .
احكام التركات التى لم
تصف.
0914
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة جاز لدائنى
التركة العاديين ان يتخذوا بحقوهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها او التى رتبت عليها حقوق عينيه لصالح الغير اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .

3-
الوصيـــــــــــة

0915
تسرى على الوصية احكام
الشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى شأنها .

3-
الوصيـــــــــــة

0916
(1)
كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون
مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) وعلى ورثه من تصرف ان يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا , (3) وأذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت له من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه .

3-
الوصيـــــــــــة

0917
اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت
بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الأنتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا اى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0918
الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر
بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .

4-
الألتصاق
***الألتصاق بالعقار .
0919
(1)
الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا
للدولة . (2) ولا يجوز التعدى على ارض البحر الا أذا كان ذلك لأعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0920
ملاك
الأرض الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لايملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .

4-
الألتصاق
***الألتصاق بالعقار .
0921
الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف
عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0922
(1)
كل ما على الأرض أو
تحتها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن اجنبيا أقام هذه المنشئات على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول اجنبيا ملكية منشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامة المنشئات وتملكها .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0923
(1)
يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض وما
يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشئات ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بأستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشئات . (2) فأذا تملك صاحب الأرض المواد وكان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا استرد المواد صاحبها فأن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0924
(1)
اذا
اقام شخص بمواد من عنده منشئات يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب ازالة المنشئات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشئات او ان يطلب استبقاء المنشئات مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة أو دفع مبلغ ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات . (2) ويجوز لمن أقام المنشئات أن يستبقى المنشئات طبقا لأحكام الفقرة السابقة .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0925
(1)
اذا كان من
اقام المنشئات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نيه ان له الحق فى اقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الأزالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات هذا مالم يطلب صاحب المنشئات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشئات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ماهو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن اقام المنشئات نظير تعويض عادل .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0926
اذا اقام أجنبى منشئات بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك
الأرض فلا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشئات أن يطلب ازالتها ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشئات نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .

4-
الألتصاق ***الألتصاق
بالعقار .
0927
تسرى احكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى
المواد الثلاث السابقة .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0928
اذا
كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء , وذلك فى نظير تعويض عادل .

4-
الألتصاق ***الألتصاق
بالعقار .
0929
المنشئات الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على
ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها .

4-
الألتصاق ***الألتصاق بالعقار
.
0930
اذا اقام اجنبى منشئات بمواد مملوكة
لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشئات .
الألتصاق بالمنقول

0931
اذا التصق منقولان لمالكين
مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك بين المالكين , قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

5-
العقــــــــــــــــــد

0932
تنتقل الملكية وغيرها
من الحقوق العينية فى المنقول والقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الأتية :

5-
العقــــــــــــــــــد

0933
المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل
ملكيته الا بأفرازه طبقا للمادة 205.

5-
العقــــــــــــــــــد

0934
(1)
فى المواد العقارية لاتنتقل الملكيه ولا
الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ألا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات وألأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية ام غير ناقلة ويقرر ألأحكام المتعلقة بهذا الشهر .

6-
الشفعة ***شروط الأخذ
بالشفعة
0935
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال
وبالشروط المنصوص عليه فى المواد التالية :

6-
الشفعة ***شروط الأخذ
بالشفعة
0936
يثبت الحق فى الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع
الملابس لها أو بعضه . (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبى .(ج) لصاحب حق الأنتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (ه) للجار المالك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كانت العقارات من المبانى او من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق ألأرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .

6-
الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة

0937
(1)
اذا تزاحم الشفعاء يكون
استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .

6-
الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة

0938
اذا اشترى شخص عينا
تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .

6-
الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة

0939
(1)
لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها
القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
اجراءات الشفعة

0940
على من يريد الأخذ بالشفعةان يعلن رغبته فيها
الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائعأو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك
اجراءات الشفعة

0941
يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى
المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه0
اجراءات الشفعة

0942
(1)
اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا
الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة0
اجراءات
الشفعة
0943
-
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى
دائرتها العقار وتقيد بالجدول 0 ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها والحكم فى الدعوى على وجه السرعة0
اجراءات الشفعة

0944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة
يعتير سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة با لتسجيل0
اثار الشفعة

0945
(1)
يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى
جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3) واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع.
اثار الشفعة

0946
-(1)
اذا بنى المشترى
فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراقبل اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذىأنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أوالغراس. (2) واما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة .فاذا اختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
اثار
الشفعة
0947
-
لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد
المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيهما آل للمشترى من ثمن العقار .
سقوط
الشفعة
0948
يسقطالحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل
الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

7-
الحيازة
***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0949
(1)
لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص
على أنه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الأكراهأو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها

0950
ويجوز لغير
المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .

7-
الحيازة
***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0951
(1)
تصح الحيازة بالوساطة متى كان
الوسيط يباشرها بأسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الأئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فأن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا الأستمرار هو لحساب البادئ بها .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها

0952
تنتقل الحيازة من
الحائز الى غيره أذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها

0953
يجوز أن يتم نقل
الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة . أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة
وأنتقالها وزوالها
0954
(1)
تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها
الى امين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم اخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فأن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها
وزوالها
0955
(1)
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه اذا كان السلف
سئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها
وزوالها
0956
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق او
اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى .

7-
الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها
وزوالها
0957
(1)
لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على
الحق مانع وقتى . (2) ولكن الحيازة تنقضى أذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديده وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة , اذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفيه .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث
))))
0958
(1)
لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فأذا كان
فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيره .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز
الثلاث ))))
0959
(1)
اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت
فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازه الا من شخص لايستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقزم على سند قانونى فأذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث
))))
0960
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علة من
انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا ألأخير حسن النية .
حماية
الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0961
من حاز عقار واستمرحائزا له سنة
كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث
))))
0962
(1)
من حاز
عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقوله التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت والا ينقضى عام على البدء فيالعمل الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر .(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف . متى تبين بحكم نهائى أن الأعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم بأستمرار الأعمال ضمانا لأزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث
))))
0963
اذا تنازع اشخاص
متعددون على حيازة حق واحد اعيبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له الحيازة المادية الااذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
حماية الحائز
(((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0964
من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم
الدليل على العكس .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث
))))
0965
(1)
يعد حسن النيه من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير
, الا اذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فأذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) وحسن النية يفترض دائما مالم يقم الدليل على العكس .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث
))))
0966
(1)
لاتزول صفة حسن
النية لدى الحائز الامن الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سئ النية من اغتصب بالأكراه الحيازة من غيره .
حماية الحائز (((دعاوى الحياز
الثلاث ))))
0967
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم
يقم الدليل على عكس ذلك .
اثار الحيازة ****التقادم المكسب

0968
من
حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .
اثار الحيازة ****التقادم
المكسب
0969
(1)
اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت
مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات . (2)ولا يشترط توافر حسن النية الامن وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا لشئ او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
اثار الحيازة ****التقادم
المكسب
0970
فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الأرث بالتقادم الآ اذا دامت
الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الأقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا .
اثار الحيازة ****التقادم المكسب

0971
اذا ثبت قيام الحازة فى وقت
سابق معين وكانت قائمة حالا فأن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل على العكس .
اثار الحيازة ****التقادم
المكسب
0972
(1)
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن
يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا ألأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالة لايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .
اثار الحيازة ****التقادم المكسب

0973
تسرى قواعد التقادم
المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحاب المدة ووقف التقادم وأنقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه وألأتفاق على تعديل المدة بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الأتيه :
اثار الحيازة
****التقادم المكسب
0974
ايا كانت مدة التقادم المكسب فأنه يقف متى وجد سبب
الوقف .
اثار الحيازة ****التقادم المكسب

0975
(1)
ينقطع التقادم
المكسب متى تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير . (2) غير أن التقادم لاينقطع بفقد الحياوة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى بأستردادها فى هذا الميعاد .
تملك المنقول بالحيازة

0976
(1)
من حاز بسبب صحيح منقولا او
حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فأنه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فأذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينيه فأنه يكسب ملكيه خالصة منها . (3) والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن البية مالم يقم الدليل على عكس ذلك .
تملك المنقول بالحيازة

0977
(1)
يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله
اذا فقده او سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاثه سنوات من وقت الضياع أو السرقة .(2) فاذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فأن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه .
تملك الثمار
بالحيازة
0978
(1)
يكسب الحائز ما يكسبه من ثمار مادام حسن النية . (2
) والثمار الطبيعية أو المستحقة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
تملك الثمار بالحيازة

0979
يكون الحائز
سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار .
استرداد
المصروفات
0980
(1)
على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع
ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها احكام المادتين 924 و 925 . (3) فأذا كانت المصروفات كماليه فليس للحائز أن يطالب بشئ منها , ومع ذلك يجوز له أن ينزل ما أستحدثه من منشئات على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى الااذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة .
استرداد المصروفات

0981
اذا تلقى شخصا الحيازة من مالك او حائز سابق
واثبت انه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فأن له أن يطالب بها المسترد .
استرداد المصروفات

0982
يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما
يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من ذلك الألتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .
المسئولية عن الهلاك
.
0983
(1)
اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيئ وفقا لما يحسبه من حقه فلايكونمسئولا قبل
من هو ملزم برد الشئ اليه عن تعويض بسبب هذا ألآنتفاع . (2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقد ماعاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
المسئولية عن الهلاك
.
0984
اذا كان الحائز سئ النية فأنه
يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .
الحقوق المتفرعة عن
حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0985
(1)
حق الأنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم
. (2) ويجوز أن يوصى بحق الأنتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياه وقت الوصيه كما يجوز للحمل المستكن .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق
الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0986
يراعى فى حقوق
المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الأنتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الأتية :
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق
السكنى ****1- حق الأنتفاع
0987
تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع
بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 993.
الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0988
(1)
على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب
ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة . (2)وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ فأذا اثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فأن لم يقدمها المنتفع أ, ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى اخر يتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الأنتفاع دون أخلال بحقوق الغير .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال
وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0989
(1)
المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما
يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التى تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ويلتزم المنتفع أن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك فأن كان المنتفع هو الذى قام بالأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الأنتفاع .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق
السكنى ****1- حق الأنتفاع
0990
(1)
على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ
الشئ ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبى أذا كان قد تأخر فى رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الأنتفاع .
الحقوق المتفرعة عن حق
الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0991
اذا
هلك الشئ او احتاج الى اصلاحاتجسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطرلم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا استمسك اجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه .
الحقوق المتفرعة عن
حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0992
(1)
اذا كان المال المقرر عليه حق الأنتفاع منقولا وجب جرده
ولزم المنتفع تقديم كفاله به فأن لم يقدمها بيع للمالك المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يتولى المنتفع ارباحها .(2) وللمنتفع الذى قدم كفاله أن يستعمل الأشياء القبلة للأستهلاك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الأنتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ .
الحقوق المتفرعة عن
حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0993
(1)
ينتهى حق الأنتفاع بأنتهاء الأجل المعين فأن لم يعين له
أجل عد مقررا لحياة المنتفع , وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين . (2) واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغوله عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع , على أن يدفعوا اجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق
الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0994
(1)
ينتهى حق
الأنتفاع بهلاك الشئ الا انه ينتقل من هذا الشئ الى ماقد يقوم مقامه من عوض . (2) واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على أعادة الشئ لأصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الأنتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالةتطبق المادة 989 الفقرة الثانية .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق
الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0995
ينتهى حق الأنتفاع بعدم
الأستعمال مدة خمس عشرة سنة .

2-
حق الأستعمال وحق السكنى

0996
نطاق
حق الأستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة انفسهم وذلك دون أخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .

2-
حق
الأستعمال وحق السكنى
0997
لايجوز النزول للغير عن حق الأستعمال وحق السكنى
الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .

2-
حق الأستعمال وحق
السكنى
0998
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الأنتفاع على
حق الأستعمال وحق السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
حـــــق
الحكـــــــــــــــر
0999
لايجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فأذا عينت
مدة اطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .
حـــــق
الحكـــــــــــــــر
1000
لايجوز التحكير الا لضروره أو مصلحة وبأذن من
المحكمة الأبتدائيه الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو اكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق