شريعة من

شريعة من

السبت، 3 ديسمبر 2011

القانون المدنى المصرى 4 /6


(1)
توزع الغلة
بين الطرفين بالنسبة المتفق علها او بالنسبة التى يعينها العرف فأذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة . (2) فأذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معا تبعة الهلاك ولا يرجع احد منهما على الأخر .

2-
بعض
انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0625
لايجوز فى المزارعة ان
ينزل المستأجر عن الأيجار او أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر .

2-
بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة

0626
لاتنقضى المزارعة
بموت المؤجر ولكنها تنقضى بموت المستأجر .

2-
بعض انواع الأيجــــار **ايجار
الأراضى الــزراعيـــة
0627
(1)
اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب ان
يرد للمستأجر او لورثته ما انفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .(2) ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها ان يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .
ايجـــــأر الوقـــــف

0628
(1)
للناظر ولاية ايجارة الوقف . (2
) فلايملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الأستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف او مأذونا ممن له ولاية الأيجارة من ناظر او قاض .
ايجـــــأر
الوقـــــف
0629
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الااذا اذن له
الناظر فى قبضها .
ايجـــــأر الوقـــــف

0630
(1)
لايجوز للناظر ان
يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .(2) ويجوز له ان يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على ان يكون ذلك بأجر المثل .
ايجـــــأر الوقـــــف

0631
لاتصح ايجارة الوقف
بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف فتجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين .
ايجـــــأر الوقـــــف

0632
(1)
فى اجارة الوقف تكون العبرة فى
تقدير اجر المثل بالوقت الذى ابرم فيه عقد الأيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك . (2) واذا اجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة الى اجر المثل والا فسخ العقد .
ايجـــــأر الوقـــــف

0633
(1)
لايجوز
للناظر بغير اذن القاضى ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فأذا عقدت الأجارة لمدة اطول انقصت المدة الى ثلاث سنوات . (2) ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضى وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين .
ايجـــــأر الوقـــــف

0634
تسرى احكام عقد
الأيجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة .
العارية

0635
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيأ غير
قابل للأستهلأك ليستعمله بلأ عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الأستعمال0

1-
التزامات المعير

0636
يلتزم المعير أن يسلم المستعير
السىء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية , وأن يتركة للمستعير طول مدة العارية0

1-
التزامات المعير

0637
أذا اضطر المستعير الى الأتفاق
للمحافظة على الشىء أثناء العارية , التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقة من المصيرفات0 (2) أما المصيرفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصيرفات التى ينفقها من يحوز الشىء وهو سىء النية0

1-
التزامات
المعير
0638
لاضمان على المعير فى استحقاق الشىء المعار الا أن يكون هناك
اتفاق على الضمات أو أن يكون المعير قد تعمد أخفاء سبب الاسحقاق0 (2) ولاضمات عليه كذلك فى العيوب الخفية , غير أنه اذا تعمد اخفا ء العيب أوة اذا ضمن سلأمة الشىء منه , لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك 0

1-
التزامات
المستعير
0639
ليس للمستعير أن يستعمل السىء المعار الا على الوجه المعين
وبالقدر المحدد ,وذلك طبقا لما يبيه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو يعينة العرف , ولا يجوز لة دون أذن المعير أن ينزل عن الا ستعمال للغير ولو على سبيل التبرع 0 (2) ولا يكون مسؤلا عما يلحق الشىء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العاريه 0

1-
التزامات المستعير

0640
اذا اقتض استعمال الشىء نفقة من المستعير
فليس له استراداها , وهو مكلف بالنفقة اللأزمة لصيانة الشىء صيانة معتادة0 (2) وله أن ينزع من الشىء المعار كل ما يكون قد أضافه اليه ,على ان يعيد الشيئ الى حالته الأصليه .

1-
التزامات المستعير

0641
(1)
على المستعير ان يبذل فى
المحافظة على الشيئالعناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .(2) وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيئ اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ او قوة قاهرة وكان فى وسعه ان يتحاشاه بأستعمال شيئ من ملكه الخاص او كان بين ان ينقذ شيئا مملوكا له او الشيئ المعار فأختار ان ينقذ مايملكه .

1-
التزامات المستعير

0642
(1)
متى انتهت العاريه وجب على المستعير
ان يرد الشيئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك او التلف .(2) ويجب رد الشيئ فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

3-
انتهاء العارية

0643
(1)
تنهى
العارية بأنقضاء الأجل المتفق عليه فأذا لم يعين لها اجل انتهت بأستعمال الشيئ فيما اعير من اجله . (2) فأذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العاريه جاز للمعير ان يطلب انهاءها فى اى وقت . (3) وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشيئ المعار قبل انتهاء العارية غبر انه اذا كان هذا الرديضر المعير فلا يرغم على قبوله .

3-
انتهاء
العارية
0644
يجوز للمعير ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الأتية
: (أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيئ لم تكن متوقعة .(ب) اذا اساء المستعير استعمال الشيئ او قصر فى الأحتياط الواجب للمحافظة عليه . (ج) اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية او كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير .

3-
انتهاء
العارية
0645
تنهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره
.
العقود الواردة على العمل /المقاولة والتزام المرافق العامة ***1- عقد
المقاولـــــــــــة
0646
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه ان يصنع شيئا او ان
يؤدى عملا لقاء اجريتعهد به المتعاقد الأخر .
التزامات
المقاول
0647
(1)
يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقد
رب العمل المادة التى يستخدمها او يستعين بها فى القيام بعمله . (2)كمل يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا .
التزامات المقاول

0648
اذا
تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل .
التزامات المقاول

0649
(1)
اذا كان رب العمل هو الذى يقدم المادة
فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعى اصول الفن فى استخدامه لها وان يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى منها فأذا صار شيئ من هذه المادة غير صالح للأستعمال بسبباهماله او قصور كفايته الفنيه التزم برد قيمة هذا الشيئ لرب العمل .(2) وعلى المقاول ان يأتى بمايحتاج اليه فى انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافيه ويكون ذلك على نفقته هذا ما لم يقض الأتفاق او عرف الحرفة بغيره .
التزامات
المقاول
0650
(1)
اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب
او مناف للعقد جاز لرب العمل ان ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له فاذا انقضى الأجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد وأما ان يعهد الى مقاول اخر بأنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209 . (2) على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين اجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا .
التزامات
المقاول
0651
(1)
يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر
سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوه من مبان او أقاموه من منشآت ثابتة وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشئات المعيبة مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى المنشأة مدة اقل من عشر سنوات . (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .(3) وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل . ولاتسره هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
التزامات المقاول

0652
اذا اقتصر المهندس
المعمارى على وضع التصميم دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم .
التزامات المقاول

0653
يكون باطلا كل
شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان او الحد منه .
التزامات المقاول

0654
تسقط دعوى الضمان المتقدمة بأنقضاء ثلاث
سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب .
التزامات رب
العمـــــــل
0655
متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على
هذا ان يبادر الى تسلمه فى اقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات فأذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بأنذار رسمى اعتبر ان العمل قد سلم اليه .
التزامات رب العمـــــــل

0656
يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل
الااذا قضى العرف او الأتفاق بغير ذلك .
التزامات رب
العمـــــــل
0657
(1)
اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اسا س الوحدة وتبين فى
اثناء العمل ان من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسه وجب على المقاول ان يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن , فأن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .(2) فأذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على ان يكون ذلك دون ابطاء مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل .
التزامات رب العمـــــــل

0658
(1)
اذا ابرم العقد
بأجر اجمالى على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل او اضافة الا ان يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل او يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على اجره . (2) ويجب ان يحصل هذا الأتفاق كتابة الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة . (3) وليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة او غيرها من التكاليف ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الأرتفاع حدا جعل تنفيذ العقد معسرا . (4) على انه اذا انهار التوازن الأقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامةلم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى ان يحكم بزيادة الأجر او بفسخ العقد .
التزامات رب العمـــــــل

0659
اذا لم يحدد
الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديدة الى قيمة العمل ونفقات المقاول .
التزامات
رب العمـــــــل
0660
(1)
يستحق المهندس المعمارى اجرا مستقلا عن وضع التصميم
وعمل المقايسة وأخر عن ادارة الأعمال . (2) فأن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى . (3) غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .
المقاولة من الباطـــــن

0661
(1)
يجوز للمقاول ان يكل
تنفيذ العمل فى جملته او فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تفترض الأعتماد على كفايته الشخصية . (2) ولكنه يبقى فى هذة الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .
المقاولة من
الباطـــــن
0662
(1)
يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب
المقاول فى تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به المقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل . (2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من احدهم تحت يد رب العمل او المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى او المقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ويكون الأمتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . (3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمه على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .
انقضاء المقاولـــــة

0663
(1)
لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف
التنفيذ فى اى وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عما انفقه من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل . (2) على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليه بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه بأستخدام وقته فى امر اخر .
انقضاء
المقاولـــــة
0664
ينقضى عقد المقاولة بأستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه
.
انقضاء المقاولـــــة

0665
(1)
اذا هلك الشيئ بسبب حادث مفاجئ قبل
تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب لابثمن عمله ولا برد نفقاته . ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين . (2) اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه وجب عليه ان يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل . (3) فأذا كان رب العمل هو الذى اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه راجعا الى خطأ منه او الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الأقتضاء .
انقضاء
المقاولـــــة
0666
ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته
الشخصية محل اعتبار فى التعاقد فأذا لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
انقضاء
المقاولـــــة
0667
(1)
اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان
يدفع للتركة قيمة ماتم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر الدفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات . (2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدء فى تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا . (3) وتسرى هذه الاحكام ايضا اذا بدء المقاول فى تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له فيه .

2-
التزام المرافــق
العامــــة
0668
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة
اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الأدارة المختصة بتنظيم المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها بأستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .

2-
التزام المرافــق
العامــــة
0669
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله
بأن يؤدى الى هذا العميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد الألتزام وملحقاته وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين .

2-
التزام المرافــق
العامــــة
0670
(1)
اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا او
فعليا وجب عليه ان يحقق المساواه التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة او فى تقاضى الأجور . (2) ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معامله خاصه تنطوى على تخفيض الأجور او الأعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعامله من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواه تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه ميزات يرفض منحها للأخرين . (3) وكل تمييز يمنح على خلاف الفقرة السابقة يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة .

2-
التزام
المرافــق العامــــة
0671
(1)
يكون لتعريفات الآسعار التى قررتها السلطة
العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ما يخالفها . (2) يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها فأذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون اثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام ويسرى عليه هذه التعديل من زيادة او نقص فى الأجور وذل فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .

2-
التزام المرافــق
العامــــة
0672
(1)
كل انحراف اوغلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على
العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح . (2) فاذا وقع الأنحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استراد مادفعه زيادة على الأسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة , ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق فى الحالتين بأنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة .

2-
التزام المرافــق
العامــــة
0673
(1)
على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز
والكهرباء والقوى المحركة ان يتحملوا ما يلازم ادوات المرافق عادة من عطل او خلل لمدة قصيرة , كهذا التى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق . (2) ولملتزمى هذه المرافق ان يدفعوا مسئوليهم عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد على المألوف فى مدته او جسامته اذا اثبتوا ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الأدارة دون ان يكون فى وسع ايه ادارة يقظه غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرأ نتائجه ويعتبر الأضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوع الأضرا ب كان دون خطأ منه وانه لم يكن فى وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة اخرى .
عقد
العمل
0674
عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة
المتعاقد الأخر وتحت ادارته اة اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
عقد العمل

0675
(1)
لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر
الذى لاتتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل . (2) وتبن هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .
عقد
العمل
0676
(1)
تسرى احكام عقد العمل على ما بين ارباب الأعمال وبين الطوافين
والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو مأجزرين بطريقة العماله او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال مادام هؤلاء الشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم .(2) واذا انتهت خدمات الممثل التجارى او المندوب الجواب ولو كان ذلك بأنتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه كان له الحق فى ان يتقاقضى على سبيل الأجر العمالة او الخصم المتفق عليه او الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الابعد خروج الممثل التجارى او المندوب الجواب من خدمته متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به المستخدمون من سعى لدى العملاء اثناء مدة خدمتهم على انه لايجوز لهم المطالبة بهذا لاحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنه .
عقد
العمل
0677
لايشترط فى عقد العمل اى شكل خاص ما لم تنص القوانين واللوائح
الأدارية على خلاف ذلك.
عقد العمل

0678
(1)
يجوز ان يبرم عقد العمل
لخدمة معينة او لمدة معينة كما يجوز ان يكون غير معين المدة . (2) فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأ كثر من سنوان , جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينز رب العمل الى ستة أشهر 0
عقد
العمل
0679
اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسة بانقضاء مدتة 0
فاذا اسمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انمقضاء مدتة , اعتبر ذلك منهما تجد يدا للعقد لمدة غير معينة 0
عقد العمل

0680
اذاأبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى
با نقضاء العمل المتفق عليه 0 ( 2) فاذا كان العمل قابلأ بطبيعة لأن يتحدد , واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه , اعتبر العقد قد تجدد تجديد ضمنيا المدة اللأزمة للقيام با لعمل ذاله مراة أخرى 0
عقد العمل

0681
يفترض فى
أداء الخدمة أن يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملأ لم تجر العادة بالتبرع به أو عملأ داخلأ فى مهنة من أداه0
عقد العمل

0682
اذا لم تنص العقود
الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى الذى يلتزم به صاحب المصنع , أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع أن وجد , أل قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل , فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة 0 (2) ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تجديد مداها0
عقد العمل

0683
تعتبر المبالخ الأتية جزء الأ
يتجزأ من الأجر تسحب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه : 1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين0 2- النسب المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلأوات التى تصرف لهم بسبب غلأء المعيشة 0 3- كل منحة تعطى للعامل علأوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك , اذا كانت هذه المبالخ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المضنع يعتبرونها جزاء من الأجرلأ تبرعا , على أن تكون هذه المبالخ معلومة المقدار قبل الحجز 0
عقد العمل

0684
لأ يلحق با لأجر
ما يعطى على سبيل الوهبة الأ فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة ويكون لها قواعدة تسمح بضبطها0 (2)وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر , اذا كانما يدفعه منها العملأء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صند وق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعة على هؤلاء المستخدمين بنفسة أوتحت اشرافه 0(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب , ألايكون للعامل أجر سو ى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام 0
عقد العمل

0685
يجب على العامل : ( أ
) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية مايبذله الشخص المعتاد 0 ( ب) أن يأ تمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو االعمل الذى يدخل فى وظيفة العامل , اذا لم يكن فى هذه الأرامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب , ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر0 ( ج ) أن يحرص على حفظ على الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله0 ( د ) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد0
عقد العمل

0686
اذاكان العمل الموكول الى العامل يسمح له
بمعرفة عملأء رب العمل أو بالاطلأع على سر أعماله , كان للطرفين أن يتفقا على أ لايجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل , ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته 0 (2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه مايلأتى : (أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد 0 (ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل , على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل رب العمل المشروعة 0 (3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الا تفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبر ر ذلك , كما لا يجوز له التمسك بالا تفاق اذا وقع منه هو ما يبر فسخ العامل للعقد 0
عقد العمل

0687
اذا انفق على شرط جزائى فى
حالة الاخلأل بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبارالعامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المنتفق عليها , كان هذا الشرط باطلأ وينسحب بطلأ وينسحب بطلأنه أيضاالى شرط عدم المنافسة فى جملته0
عقد
العمل
0688
اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل , فلأ
يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما به من أعمال فى خدمة رب العمل 0(2) على أن ما يستنبطة العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ,اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهدبها العامل تقتض منه افراغ جهده فى الابتداع , أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيها يهندى اليه من المخترعات 0 (3) واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية , جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة 0 ويراعى فى تقديد هذا المقابل مقدارالمعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشاته0
عقد العمل

0689
يجب على العامل
الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة . أن يقوم بالا لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة 0
عقد العمل

0690
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل
أجرتة فى الزمان والمكان اللذين يحددهماالعقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك 0
عقد العمل

0691
اذا نص العقد على أن يكون
للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلمنه حق فى جزء من أرباح رب العمل .أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك , وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يسحقه من ذلك (2)ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى , المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان , وأن يأذن له فى ذلك بالاطلأع على دفاتره0
عقد العمل

0692
اذا حضر العامل أو
المستخدم لمزاولة عملة فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل , أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الاسبب راجع الى رب العمل . كان له الحق فى أجر ذلك اليوم 0
عقد العمل

0693
يجب على رب العما الى
جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم با لا لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة0
عقد العمل

0694
ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو
بانجاز العمل الذى أبرم من أجله , وذلك مع عدم الاخلأل بأحكام المادتين 678و679 0(2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه , جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدالعلأقته مع المتعاقد الآخر 0ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار0 وطريقة الاخطا ومدتة تبينهما القوانين الخاصة 0
عقد
العمل
0695
اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة , ونقضة أحد المتعا قدين
دون مراعاة لميعاد الاخطار, أو قبل انقضاءهذا الميعاد أو , لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذاالميعاد أو عن المدة الباقية منه 0 ويشمل التعويض فوق الآجر المحدد الذى كان يسحق خلأل هذه المدة جميع ملحقات الآجرالتى تكوى ثابتة ومعينة , مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة 0(2) واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ,الى جانب التعويض الذى يكون مسحقاله يسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطا ر , الحق فى تعويض ما أصابه من ضرربسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا 0 ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قدالتزم بها للغير0
عقد
العمل
0696
يجوز الحكم با لتعويض عن الفصل ولو لم يصر هذا الفصل من رب العمل
, اذا كان هذا الآخير قد دفع العامل بتصرفاته , وعلى الآخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شراط العقد, الى أن يكون هوفى الظاهر الذى أنهى العقد0 (2) ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملأءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه, لايعد عملأ تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضت’ مصلحة العمل , ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل0
عقد العمل

0697
(1)
لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب
العمل , ما لم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد , ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل0 (2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلأ أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة0
عقد العمل

0698
(1)
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد
العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد , الا فيما يتعلق با لعمالة والمشاركة فى الآرباح والنسب المئوية فى جملة الآيراد . فان المدة فيها لاتبدأالامن الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد0 (2)ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرارالتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذالأسرار0
الوكالة /1- اركان
الوكالة
0699
الو كالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب
الموكل0
الوكالة /1- اركان الوكالة

0700
يجب أن يتوافر فى الوكالة
الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة , مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك0
الوكالة /1- اركان الوكالة

0701
(1)
الوكالة الواردة فى
الفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لاتخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة .(2) ويعد من اعمال الأداره الأيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقاضيه الأدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع اليه وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من ادوات لحفظه ولأستغلاله .
الوكالة /1- اركان الوكالة

0702
(1)
لابد من وكالة خاصة فى كل عمل
ليس من أعمال الادارة , وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 0(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجة التخصيص , الا اذا كان العمل من التبرعات0
الوكالة /2- اثار الوكالة

0703
(1)
الوكيل
ملزما بتفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة 0 (2) على أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذذذا التصرف 0 وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلأغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة0
الوكالة /2- اثار
الوكالة
0704
(1)
اذا كانت الوكالة بلأ أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى
تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة , دون أن يكلف فى ذلك أزيدمن عناية الرجل المعتاد0 (2) فان كانت بأجر وجب على الوكيل أيبذل دأئما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد0
الوكالة /2- اثار الوكالة

0705
على الوكيل ان يوافى
الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذالوكالة وان يقدم له حسابا عنها
الوكالة /2- اثار الوكالة

0706
(1)
ليس للوكيل أن يسعمل مال
الموكل لصالح نفسه0 (2) وعليه فوائد المبالغ التى اسخدمها لصالحه من وقت استخدامها , وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمنه من حساب الوكالة من وقت أنيعدر0
الوكالة
/2- اثار الوكالة
0707
اذا تعدد الوكلأء كانوا مسئولين با لتضامن متى كانت
الوكالة غير قابلة للأنقسام , أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك 0 على أن الوكلأء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عمافعله أحدهم مجاوذا حدود الوكالة أومتعسفا فى تنفيذها0 (2)واذاعين الوكلأء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل , كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى كقبض الدين أووفائه0
الوكالة /2- اثار الوكالة

0708
(1)
اذا أناب
الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاله فى ذلك ,كان مسؤلا عن عمل النأئب كما لو كان هذا العمل قد صدرمنه هو0 ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 0 (2) أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب , فان الوكيل لايكون مسئولا الا عنى خطئه فى اختبار نائبه , آو عن خطئه فيما أصرره له من تعليمات0 (3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على
الوكالة /2- اثار الوكالة

0709
(1)
الوكالة
تبرعية تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل . (2)فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة
الوكالة /2- اثار الوكالة

0710
على الموكل ان يرد
للوكيل ماأنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الأتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة , فأذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها فى شئون الوكالة وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .
الوكالة /2- اثار الوكالة

0711
يكون
المكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .
الوكالة /2- اثار الوكالة

0712
اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا
فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .
الوكالة /2- اثار الوكالة

0713
تطبق المواد من 104 الى
107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .

3-
انتهــــاء الوكالــــة

0714
تنهى الوكالة بأنتهاء العمل الموكل
فيه او بأنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل .

3-
انتهــــاء الوكالــــة

0715
(1)
يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى
الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فأذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . (2) على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

3-
انتهــــاء الوكالــــة

0716
(1)
يجوز للوكيل ان ينزل فى اى وقت عن الوكالة
ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بأعلانه للموكل فأذا كانت الوكالة بأجر فا، الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مفبول . (2) غير انه لايجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبى الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ مايلزم لصيانة مصالحه .

3-
انتهــــاء
الوكالــــة
0717
(1)
على اىآ وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل
بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف .(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته اذا توافرت اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .
الـــــــــوديعـــــــــــــــ
ــة
0718
الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ
هذا الشيئ وعلى ان يرده عينا .

1-
التزامات المودع عنده

0719
(1)
على
المدع عنده الشئ ان يتسلم المديعة . (2) وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع فى ذلك صراحة او ضمنا .

1-
التزامات المودع عنده

0720
(1)
اذا كانت
الوديعة بغير اجر وجب على المودع عنده ان يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله فى حفظ ماله دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد . (2) اما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب ان يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .

1-
التزامات المودع عنده

0721
ليس للمودع عنده ان يحل غيره محله فى حفظ الوديعة
دون اذن صريح من المودع الا ان يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .

1-
التزامات المودع عنده

0722
يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى
المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع عنده وللمودع عنده ان يلزم المودع بتسلم الشئ فى اى وقت ألا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع .

1-
التزامات المودع عنده

0723
اذا باع وارث المودع
عنده الشئ المودع وهو حسن النية فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن او التنازل له عن حقوقه على المشترى واما اذا تصرف فيه تبرعا فأنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .

2-
التزامات المودع

0724
الأصل فى الوديعة ان تكون بغير اجر
فأذا اتفق على أجر وجب على ألمودع أن يؤديه وقت أنتهاء الوديعة ما لم يوجد أتفاق يقضى بغير ذلك .

2-
التزامات المودع

0725
على المودع أن يرد الى
المودع عنده ماأنفقه فى حفظ الشئ وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .

3-
بعض انواع الوديعة

0726
اذا كانت ألوديعة مبلغا من
النقود أو أى شئ أخر مما يهلك بألأستعمال وكان ألمودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا .

3-
بعض انواع الوديعة

0727
(1)
يكون اصحاب الفنادق
والحانات وما ماثلها فيها يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل الترددين على الفنق او الخان . (2) غير انهم لايكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها , ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها . أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة فى ذمتهم او يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .

3-
بعض انواع الوديعة

0728
(1)
على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او ألخان بسرقة الشئ او ضياعه أو تلفه بمجرد علمه
بوقوع شئ من ذلك فأن أبطأ فى ألاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه . (2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بأنقضاء ستة اشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو ألخان .
الحراسة

0729
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص اخر
بمنقول أو عقار أو مجموع من ألمال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبأدارته ويرده مع غلته المقبوضه الى من يثبت له الحق فيه .
الحراسة

0730
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : 1- فى الأحوال المشار
اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . 2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من ألأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه . 3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
الحراسة

0731
تجوز الحراسه القضائية فى الأموال الموقوفة فى الأحوال
الأتية : 1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين نظاره او من اشخاص يدعون حق النظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر وكل هذا اذا تبين ان الحراسة اجراء لابد منه للمحافظة على ماقد يكون لذوى الشأن من ألحقوق . وتنهى الحراسة فى هذة الآحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة م}قته أو كان بصفة نهائيه . 2- اذا كان الوقف مدينا . 3- اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا , وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة , وألا فعلى الوقف كله ويشترط ان تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر او سوء نيته .
الحراسة

0732
يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية
او قضاءية بأتفاق ذوى الشأن جميعا فأذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .
الحراسة

0733
يحدد الأتفاق او الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس
من التزانات وما له من حقوق وسلطة وألا فتطبق احكام الوديعة وأحكام ألوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الأحكام الأتيه :
الحراسة

0734
(1)
يلتزم الحارس
بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبأدارة هذه الأموال ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد . (2) ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الأخرين .
الحراسة

0735
ليجوز للحارس فى غير اعمال الأدارة ان يتصرف الا برضاء
ذوى الشأن جميعا او بترخيص من القضاء
الحراسة

0736
للحارس ان يتقاضى
اجر مالم يكن قد نزل عنه
الحراسة

0737
(1)
يلتزم الحارس
بأتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه بأتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . (2) ويلتزم بأن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات . واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .
الحراسة

0738
(1)
تنهى الحراسه بأتفاق ذوى
الشأن جميعا أو بحكم القضاء . (2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه بحراسته الى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .
عقود الغرر
/ المقامرة والرهان
0739
(1)
يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او برهان . (2
) ولمن خسر فى مقامرة او رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاُث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله ان يثبت ما أداه بجميع الطرق .
عقود الغرر / المقامرة والرهان

0740
(1)
يستثنى من أحكام المادة
السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه . (2) ويستثنى ايضا مارخص فيه قانونا من اوراق النصيب .
المرتب مــــدى الحيــــاة

0741
(1)
يجوز
للشخص ان يلتزم بأن يؤدى الى شخص اخر مرتبا دوريا مدى الحياه بعوض او بغير عوض . (2) ويكون هذا الألتزام بعقد او بوصية
المرتب مــــدى
الحيــــاة
0742
(1)
يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له او مدى
حباة الملتزم او مدى حياة شخص اخر . (2) ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
المرتب مــــدى
الحيــــاة
0743
العقد الذى يقرر المرتب لايكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا
وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .
المرتب
مــــدى الحيــــاة
0744
لايصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا
كان قد قرر على سبيل التبرع .
المرتب مــــدى الحيــــاة

0745
(1)
لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته
. (2) على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .
المرتب مــــدى الحيــــاة

0746
اذا لم يقم المدين بألتزامه كان
للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فأن كان العقد بعوض جاز له ان يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل .
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة

0747
التأمين
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أى عوض مالى اخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
عقـــــد التأمين / 1- احكام
عامــــــة
0748
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا
القانون تنظمها القوانين الخاصة .
عقـــــد التأمين / 1- احكام
عامــــــة
0749
يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص
من عدم وقوع خطر معين .
عقـــــد التأمين / 1- احكام
عامــــــة
0750
يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية
: 1-الشرط الذى يقضى بسقوط تاحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية . 2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول . 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان او السقوط . 4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . 5- كل شرط تعسفى اخر يتبن انه لم يكن لمخالفته اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة

0751
لايلتزم المؤمنفى
تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة

0752
(1)
تسقط
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لاتسرى هذه المدة :أ- فى حالة اخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . بفى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
عقـــــد التأمين / 1- احكام
عامــــــة
0753
يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة فى هذا الفصل
الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد

2-
بعض انواع التأمين
/**التأمين على الحياة
0754
المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة
يدفعها المؤمن له او الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث او وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر اصاب المؤمن له أو اصاب المستفيد .

2-
بعض انواع
التأمين /**التأمين على الحياة
0755
(1)
يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما
لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فأذا كان هذا الغير لاتتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا . (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الأستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة

0756
(1)
تبرأ ذمة
المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن ان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احيتاطى ألتأمين . (2) فأذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن ان يثبت ان للمؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على
الحياة
0757
(1)
اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له مرتب ربرئت ذمة
المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . (2) وأذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه فأذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق فى ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر ولو كان المستفيد قد قبل ما أشترط لمصلحته من تأمين .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على
الحياة
0758
(1)
يجوز فى التامين على الحياه الأتفاق على ان يدفع مبلغ
التأمين ام الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعينهم له فيما بعد . (2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفدين معينين اذا انكر المؤمن له فى الوثيقة ان التأمين معقود لمصلحة زوجة او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الأرث . (3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة

0759
يجوز للمؤمن له الذى التزم
بدفع اقساط دورية ان يتحلل فى أى وقت من العقد بأخطار كتابى يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجاريه وفى هذه الحالة تبرأ ذممته من الأقساط اللاحقة .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة

0760
(1)
فى العقود المبرمة مدى
الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل ان يستبدل بالوثيقة الأصليه وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة

0761
اذا خفض التأمين
فلا يجوز ان ينزل عن الحدود الأتيه : (أ) فى العقود المبرمة مدى الحياه لايجوز ان يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى يستحقها المؤمن له ولو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى بأعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى . (ب) فى العقوود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من اقساط .

2-
بعض انواع
التأمين /**التأمين على الحياة
0762
(1)
ويجوز ايضا للمؤمن له متى كان قد دفع
ثلاثة اقساط سنوية على الأقل أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادثالمؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا .

2-
بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة

0763
تعيبر شروط التخفيض والتصفية
جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيق التأمين .

2-
بعض انواع
التأمين /**التأمين على الحياة
0764
(1)
لايترتب على البيانات الخاطئة ولا
على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التامين على حياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين . (2) وفى غير ذلك من الأحوال, اذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان القسط المتفق عليه اقل من القسط الذى كان يجب اداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية . (3) اما اذا كان القسط المتفق على دفعه اكبر مما كان يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن ان يرد دون فوائد الزيادة التى حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .

2-
بعض انواع
التأمين /**التأمين على الحياة
0765
فى التامين على الحياه لايكون للمؤمن
الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له او المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
التأمين من
الحريق
0766
(1)
فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار
الناشئة عن حريق او عن بداية حريق . يمكن ان تصبح حريقا كاملا او عن خطر حريق يمكن أن يتحقق . (2) ولا يقتصر التزامه عن الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول ايضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الأنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . (3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غير ÷
التأمين من الحريق

0767
يضمن المؤمن تعويض
الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه
التأمين من الحريق

0768
(1)
يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار
الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المعتمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة . (2) اما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا او غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك .
التأمين من
الحريق
0769
يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون
المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكون نوع خطئهم ومداه .
التأمين من
الحريق
0770
(1)
اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى او رهن تأمينى او
غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين ز(2) فاذا شهرت هذه الحقوق او اعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . (3) فأذا حجزت على الشئ المؤمن عليه او وضع هذا الشئ تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك على الوجه المبيت فى الفقرة السابقة ان يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته .
التأمين من الحريق

0771
يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن
الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن مالم يكن من أحدث الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله .
الكفالة ***اركان
الكفالة
0772
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأ
يفى بهذا الألتزام اذا لم يفى به المدين نفسه .
الكفالة ***اركان
الكفالة
0773
لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الألتزام
الأصلى بالبينة .
الكفالة ***اركان الكفالة

0774
اذا التزم المدين
بتقديم كفيل , وجب ان يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر وله ان يقدم عوضا عن الكفيل , تأمينا عينيا كافيا .
الكفالة ***اركان الكفالة

0775
تجوز كفالة
المدين بغير علمه وتجوز ايضا برغم معارضته .
الكفالة ***اركان
الكفالة
0776
لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا
.
الكفالة ***اركان الكفالة

0777
من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت
الكفاله بسبب نقص الأهليه كان ملزما بتنفيذ الألتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول .
الكفالة ***اركان الكفالة

0778
(1)
تجوز الكفالة فى الدين المستقبل
اذا حدد مقدما المبلغ المكفول , كما تجوز الكفاله فى الدين الشرطى . (2) على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة, كان له فى أى وقت ان يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .
الكفالة ***اركان
الكفالة
0779
(1)
كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا
. (2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماعملا تجاريا .
الكفالة ***اركان
الكفالة
0780
(1)
لاتجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا
يشترط اشد من شروط الدين المكفول . (2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ اقل وبشروط اهون .
الكفالة ***اركان الكفالة

0781
اذا لم يكن هناك اتفاق خاص فأن
الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد بعد اخطار الكفيل .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

0782
(1)
يبرأ
الكفيل بمجرد براءة المدين وله ان يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .(2) على انه اذا كان الوجه وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان يحتج بهذا الوجه .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

0783
اذا قبل
الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

0784
(1)
تبرأ ذمة
الكفيل بقدر ماأضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . (2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفاله وكل تأمين مقرر بحكم القانون .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

0785
(1)
لاتبرأ ذمة
الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى أتخاذ الأجراءات او لمجرد انه لم يتخذها . (2) على ان ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن بأتخاذ الأجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
اثار الكفاله
/1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
0786
اذا افلس المدين وجب على الدائن ان
يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبباهمال الدائن .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل
والدائن
0787
(1)
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات
اللازمة لأستعمال حقه فى الرجوع . (2) فأذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل . (3) اما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى فأن الدائن يلتزم ان يقوم بالأجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على ان يرجع بها على المدين .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما
بين الكفيل والدائن
0788
(1)
لايجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه
على المدين . (2) ولا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده الكدين من امواله . ويجب على الكفيل فى هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق .
اثار الكفاله
/1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
0789
(1)
اذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه
ان يقوم على نفقته بأرشاد الدائن الى اموال للمدين تفى بالدين كله . (2) ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية او كانت اموالا متنازعا فيها .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل
والدائن
0790
فى كل هذه الأحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين يكون
الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار الكدين الذى يترتب على عدم اتخاذ الأجراءات الازمة فى الوقت المناسب .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل
والدائن
0791
اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين
وقدمت كفالة بعد هذا التأمين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين , فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

0792
(1)
اذا تعدد
الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفاله . (2) اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متواليه فأن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله الا اذا كان احتفظ لنفسه بحق التقسيم .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل
والدائن
0793
لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد

اثار
الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
0794
يجوز للكفيل المتضامن ان
يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
اثار
الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
0795
فى الكفالة القضائية او
القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين
الكفيل والدائن
0796
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين
عند حلوله كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

0797
تجوز
كفالة الكفيل وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .

2-
العلاقة ما بين
الكفيل والمدين
0798
(1)
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه
الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه . (2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه .

2-
العلاقة ما بين الكفيل
والمدين
0799
اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من
حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين .

2-
العلاقة ما بين الكفيل
والمدين
0800
(1)
للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت
الكفالة سواء كانت الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه0 (2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0 (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0

2-
العلاقة ما بين
الكفيل والمدين
0801
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0
فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين
القسم
الثانى /الكتاب الثالث/الباب الأول/الفصل الأول
الحقوق العينيه/الحقوق العينية
الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
0802
لمالك
الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه(
الحقوق
العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
0803
مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله
عنه دون أن يهلك أو ينلف أويتغير0(2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها , علواأو عمقا0 (3) ويجوز بمقتتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها0
الحقوق
العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
0804
لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص
أو اتفاق يخالف ذلك0
الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق
الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
0805
لايجوز أن يحرم أحد من ملكه
الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل0

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0806
على المالك
أيراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة0 وعليه أيضا مراعاة الأحكا م الآتية:

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0807
(1)
على المالك ألايغلو فى استعمال حقة الى حد يضر بملك الجار0 (2) وليسللجارأن يرجع
على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف , وطبيعة العقارت , وموقع كل منها بالنسة الى الاخر, والعرض الذى خصصت له0 ول يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق0

2-
القيود التى ترد على حق
الملكية
0808
(1)
من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان
له وحد ه حق استعمالها0 (2) ومع ذلك يجوز للملأك المجاورين أ، يستعملو االمسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف , بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها , وعلى الملأك المجاورين فى هذالحالة أن يشتركوا فى نفقات انشأء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها0

2-
القيود
التى ترد على حق الملكية
0809
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه
المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه , وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى , بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا0

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0810
اذا أصاب الأرض ضررمن
مسقاة أو مصرف يمر بها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير ام عن سوء حالة الجسور فأن لمالك الأرض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر .

2-
القيود التى
ترد على حق الملكية
0811
اذ ا لم يتفق المنتفعون بمسقاه او مصرف على القيام
بالأصلاحات الضروريه جاز الزامهم بالأشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم .

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0812
(1)
مالك الأرض المحبوسة عن
الطريق العام او التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لايتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظه او مشقة كبيرة له حق المرور فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجة المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك . (2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء .

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0813
لكل مالك ان يجبر جاره على
وضع حدود لأملأكهما المتلأصقة ,وتكون نفقات التحديد شركة بيتهما0

2-
القيود
التى ترد على حق الملكية
0814
لما لك الحائط المشترك أن يسعمله بحسب الغرض
الذى أعدله , وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته0 (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة, فنفقة اصلأحه أو تجديده على الشركاء, كل بنسبة حصته فيه0

2-
القيود التى ترد على حق
الملكية
0815
(1)
للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن
يعليه , بشرط ألا يلحق بشربكه ضررا بلغيا , وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى , وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشىء عن التعلية دون أن يفقد شيأ من متانته0 (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلبة , فعلى من يرغب فيها من الشركاتء أ، يعيد بناء الحائط كله على نفقته , بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الا ستطاعة , ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتلاكا , دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض0
2- القيود التى ترد على حق الملكية
0816للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة0

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0817
الحائط الذى يكون فى
وقت انشائه فاصلأبين بناء ين يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم يقم دليل على العكس0

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0818
(1)
ليس لجار أن يجبر
جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أومن الأرض التى عليها الحائط الافى الحالة المذكورة فىالمادة 816 0(2) ومع ذلك فليس لمالك أالحائط أن يهدمة مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط0

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0819
لايجوزللجار ان يكون له على جاره مطل
مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة 0(2) واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها, وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل0

2-
القيود التى ترد على حق
الملكية
0820
لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن
خمسين سنتيمترا من حرف المطل 0, ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هوفى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام

2-
القيود التى ترد
على حق الملكية
0821
لايشرط أنة مسافة لفتح المناور , وهى التى تعلو قاعدتها
عن قامة الانسان المعتاد , ولايقصد بها الامرور الهواء ونفاذ النور , دون أن يسطاع الاطلأل منها على العقار المجاور0

2-
القيود التى ترد على حق
الملكية
0822
المصانع والاثار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران
يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها0

2-
القيود التى ترد على حق الملكية

0823
(1)
اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى
بمنع التصرف فى مال, فلأ يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مدة معقولة0 (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المرادبا لمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير0
8
2-
القيود التى ترد على حق
الملكية
0824
اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا
طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف يقع مخالف له بقع باطلا

3-
الملكية
الشائعة /احكام الشيوع
0825
اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل
منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق