الكتاب الثانى /الباب
الأول/الفصل الأول
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0418البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0419
(1) يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفه . (2) واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0420
(1) اذا كان البيع "بالعينة" وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . (2) واذا تلفت "العينة" او هلكت فى يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق او غير مطابق .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0421
(1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فأذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فأن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقوله , يعينها البائع فأذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الأتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0422اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء , ولكن عليه ان يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الأتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الأعلان .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0423
(1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . (2) واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك , ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فأذا لم يكن فى مكان التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف ان تكون اسعاره هى السارية .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0424اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع , فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السغر المتداول فى التجارة او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0425
(1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان للبيع غبن يزيد على الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل . (2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية او من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0427لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .
التزامات البائع
0428يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يكلف عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا .
التزامات البائع
0429اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد . الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
التزامات البائع
0430
(1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . (2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البيائع جزء منه تعويضا له عن فسخ العقد اذا لم توفى جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 , (3) واذا وفيت الأقساط جميعا , فأن انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع (4) وتسرى احكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .
التزامات البائع
0431يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
التزامات البائع
0432يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لأستعمال هذا وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
التزامات البائع
0433
(1) اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤلأ عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غيرذلك على انه يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الأ اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد . (2) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .
التزامات البائع
0434اذا وجد فى المبيع عجز او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
التزامات البائع
0435
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتهالانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع . (2) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية .
التزامات البائع
0436اذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
التزامات البائع
0437اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .
التزامات البائع
0438اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.
التزامات البائع
0439يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .
التزامات البائع
0440
(1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو ان يحل فيها محله . (2) فأذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى او لخطأ جسيم منه .(3) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الأستحقاق .
التزامات البائع
0441يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه اوتصالح معه على هذا الحق او دون ان ينتظر فى ذلك صدورحكم قضائ متى كاناخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملأئم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .
التزامات البائع
0442اذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شى اخر . كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه او قيمة ما اداه مع الفوئد القانونية وجميع المصروفات .
التزامات البائع
0443
(1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . (2) قيمة الثمار التى ازم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لأ يستطيع المشترى ان يلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سىء النية . (4) جميع امصراف دعوى الضمان ودعوى الا ستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان ينفيه لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 (5) وبوجه عام . تعويض المشترى عما لحقه من خسارة او فانه من كسب بسبب استحقاق المبيع .كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .
التزامات البائع
0444
(1) اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه . (2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة , لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق 0
التزامات البائع
0445
(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يذيدا ضمان الأسحقاق , او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان 0 (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان ان كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشترى 0 ( 3) ويقع باطلأ كل شرط يسقطالضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى 0
التزامات البائع
0446
(1) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2)اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .
التزامات البائع
0447
(1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغاية المقصود مستفاده مما هو بين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسهلو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى الا اذا اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .
التزامات البائع
0448لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
التزامات البائع
0449
(1) اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فأذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .(2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهزره والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
التزامات البائع
0450اذ اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملأئم كان له يرجع بالضما ن على النحو المبين فى المادة 444 0
التزامات البائع
0451تبقى دعوى الضمان و لو هلك المبيع بأى سبب كان 0
التزامات البائع
0452
(1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الأ بعد ذلك ما يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول . (2) على أنه لأ يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه .
التزامات البائع
0453يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان , على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلأ اذا كان البائع اخفاء العيب فى المبيع غشا منه
التزامات البائع
0454لأ ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولأ البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد .
التزامات البائع
0455اذا ضمن البائع صلأحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار وال سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره .
التزامات المشترى
04556
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق او او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقأ وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن 0
التزامات المشترى
0457
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفلق او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا تعرض احد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع اؤ ايل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض اؤ يزيل الخطر ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة ان يطالب باستفاء الثمن على ان يقدم كفيلأ. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع 0
التزامات المشترى
0458
(1)لأ حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الأ اذا اعذر المشترى او اذا اعذر المشترى او اواذا سلم الشىء المبيع وكان الشىء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره . (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره 0
التزامات المشترى
0459
(!) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة هذا مالم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع .(2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .
التزامات المشترى
0460اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
التزامات المشترى
0461فى بيع المعروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .
التزامات المشترى
0462نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
التزامات المشترى
0463اذا لم يعين الأتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن .
التزامات المشترى
0464نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك .
2ـ بعض انواع البيوع / بيع الوفاء
0465اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا
بيع ملك الغير
0466
(1) اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع والبيع ويكون الا مر كذلك ولووقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل0(2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد .
بيع ملك الغير
0467
(1) اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى . (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.
بيع ملك الغير
0468اذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0469
(1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0470لاتسرى احكام المادة السابقة فى الأحوال الأتيه . (أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد . (ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للأخر .(ج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته . (د) اذا كان الحق فيه يثقل عقارا اوبيع الحق لحائز العقار .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0471لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0472لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم او بأسم مستعار والا كان العقد باطلا .
بيع التركة
0473من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها الا يضمن ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك .
بيع التركة
0474اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق الت عليه التركة فأذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب ايضا ان تستوفى هذه الأجراءات
بيع التركة
0475اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقدالبيع قد اشترط صراحة عدم الرد .
بيع التركة
0476يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
البيع فى مرض الموت
0477
(1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فأن البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها البيع ذاته . (2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا اقره المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين . (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
البيع فى مرض الموت
0478لاتسرى احكام المادة السابقة تضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
بيع النائب لنفسه
0479لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او أمر من السلطة المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة او بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الأخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى .
بيع النائب لنفسه
0480لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها او فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار .
بيع النائب لنفسه
0481يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .
المقـــايضة
0482المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الأخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود .
المقـــايضة
0483اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .
المقـــايضة
0484مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة وما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
المقـــايضة
0485تسرى على المقايضة احكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيئ الذى قايض به ومشتريا للشيئ الذى قايض عليه .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0486
(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . (2) ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0487
(1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه . (2) فأذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصيه ناب عنه فى فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0488
(1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه .
0489اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموة
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0490الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0491اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين 466 , 467 .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0492تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0493اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0494
(1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0495
(1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب . (2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا يجاوز يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0496لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0497يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0498اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0499
(1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا كان الشيئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0500
(1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . (2) فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0501يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : (أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه . (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0502يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-(أ) اذا حصل للشيئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب)اذا مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (ة)اذا كانت الهبة لذى رحم محرم . (و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0503
(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن . (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0504
(1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه او بسبب الأستعمال . (2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب اجنبى .
الشــــركــــــة
0505الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة .
الشــــركــــــة
0506
(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون (2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها
1- اركان الشركـــــة
0507
(1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
1- اركان الشركـــــة
0508تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
1- اركان الشركـــــة
0509لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية .
1- اركان الشركـــــة
0510اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .
1- اركان الشركـــــة
0511
(1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . (2) اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل ذلك .
1- اركان الشركـــــة
0512
(1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له . (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
1- اركان الشركـــــة
0513اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
1- اركان الشركـــــة
0514
(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . (2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه .
1- اركان الشركـــــة
0515
(1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا . (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0516
(1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية . (2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى . (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0517
(1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . (2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0518اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0519الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0520اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض هذا الأعتراض .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0521
(1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه . (2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0522
(1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . (2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0523
(1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة مالم يوجد اتفاق على نسبة ويكون باطلأ كل اتفاق يعفى الشرك من المسئولية عن ديون الشركة (2) وفى كل الاحوال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدرالحصة التى تخصصت له فى ارباح الشركه .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0524
(1) لأتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلأ منهم من ديون الشركة مالم يتفق على خلأف ذلك.(2) غير انه اذا اعسر احد الشركاءوزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0525اذاكان لأحدالشركاء دائنون شخصيون , فليس لهم.اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه فى الارباح واما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى اموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين .
4- طرق انقضاء الشركة
0526
(1) تنتهى الشركة بأنقضاء الميعاد المعين لها او بأنتهاء العمل الذى قامت من اجله .(2) فاذا انقضت المدة المعينه او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها . (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الأمتداد ويترتب على هذا الأعتراض وقف اثره فى حقه .
4- طرق انقضاء الشركة
0527
(1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث فائدة فى استمرارها . (2) واذا كان احد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيئ قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء .
4- طرق انقضاء الشركة
0528
(1) تنتهى الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بأعساره او بأفلاسه . (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا . (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او اعسر او افلس او انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك او ورثته الانصيبه فى اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
4- طرق انقضاء الشركة
0529
(1) تنتهى الشركة بأنسحاب احد من الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته فى الأنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله والا يكون انسحابه عن غش او فى وقت غير لائق. (2) وتنهى ايضا بأجماع الشركاء على حلها .
4- طرق انقضاء الشركة
0530
(1) يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأى سبب اخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
4- طرق انقضاء الشركة
0531
(1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين . (2) ويجوز ايضا لأى شريك اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند الى اسباب معقوله وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0532تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية :
5- تصفية الشركة وقسمتها
0533تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنهى هذه التصفية .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0534
(1) يقوم بالتصفية عند الأقتضاء اما جميع الشركاء واما مصفى واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضى تعيينه ببناء على طلب احدهم . (3) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقة التصفيه بناء على طلب كل ذى شأن .(4)وحتى يتم تعين المصفى يعتبر المديرين بالنسبة الى الغير فى حكم المصفيين .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0535
(1) ليس للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لأتمام اعمال سابقة . (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقار اما بالمزاد واما بلممارسه ما لم ينص فى امر تعيينه على تقييد هذه السلطه .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0536
(1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد اويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيئ على حق المنفعة فيه او على مجرد الأنتفاع به .(3) واذا بقى شيئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح .(4) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0537تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0538القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0539
(1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0540اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0541
(1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0542على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0543ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0544اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .
2- الدخل الدائم
0545
(1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز
2- الدخل الدائم
0546
(1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .
2- الدخل الدائم
0547يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .
2- الدخل الدائم
0548
(1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .
الصلح **1- اركان الصلح
0549الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
الصلح **1- اركان الصلح
0550يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح
الصلح **1- اركان الصلح
0551لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
الصلح **1- اركان الصلح
0552لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .
2- اثار الصلح
0553
(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .
2- اثار الصلح
0554للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
2- اثار الصلح
0555يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح
3- بطلان الصلح
0556لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
3- بطلان الصلح
0557
(1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .الباب الثانى / الفصل الأول
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0558االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم .
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0559لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0560الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0561يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0562اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0563اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير 0
اثار الأيجار
0564يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين 0
اثار الأيجار
0565
(1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق0
اثار الأيجار
0566يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها 0
اثار الأيجار
0567على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره 0
اثار الأيجار
0568
(1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0
اثار الأيجار
0569
(1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .
اثار الأيجار
0570لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ .
اثار الأيجار
0571
(1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
اثار الأيجار
0572
(1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .
اثار الأيجار
0573
(1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .
اثار الأيجار
0574اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .
اثار الأيجار
0575
(1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .
ر
0576
(1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .
اثار الأيجار
0577
(1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .
اثار الأيجار
0578يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .
اثار الأيجار
0579يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .
ر
0580
( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
اثار الأيجار
0581
(1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .
اثار الأيجار
0582يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
اثار الأيجار
0583
(1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .
اثار الأيجار
0584
(1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
اثار الأيجار
0585يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها .
اثار الأيجار
0586
(1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
اثار الأيجار
0587الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
اثار الأيجار
0588يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر .
اثار الأيجار
0589
(1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما .
اثار الأيجار
0590يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .
اثار الأيجار
0591
(1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .
اثار الأيجار
0592
(1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0593للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0594
(1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0595فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0596
(1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0597تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .
انتهاء الأيجــــــار
0598ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .
انتهاء الأيجــــــار
0599
(1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك .
انتهاء الأيجــــــار
0600اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0601
(1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0602اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0603
(1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0604
(1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0605
(1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0606لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0607اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0608اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0609يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0610اذا كانت العين المؤجرة ارضا زراعيه فلا يكون المؤجر ملزم بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الااذا كان الأيجار يشملها .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0611اذا تسلم المستأجر مواشى وادوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه ان يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0612اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية ن الأيجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات كان المقصود من ذلك انه عقد لدورة زراعية سنويه او لعدة دورات .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0613
(1) يجب ان يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الأستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الأرض صالحة للأنتاج . (2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها اى تغير جوهرى يمتد اثره الى مابعد انتهاء الأيجار.
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0614
(1) على المستأجر ان يقوم بأجراء الأصلاحات التى يقتضيها الأنتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف وكذلك القبام بأعنال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار وألبار والمبانى المعدة للسكنى او للأستغلال كل هذا ما لم يقض الأتفاق او العرف بغيره. (2) اما اقمة المبانى والأصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الأتفاق او العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الأصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0615اذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهره برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0616
(1) اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة . (2) اما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض كان للمستأجر ان بطلب اقاص الأجرة . (3) وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة او انقاصها اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بماعاد عليه من ارباح فى مدة الأيجارة كلها او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اى طريق اخر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0617يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الأيجار بسبب لايد له فيه ان يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على ان يؤدى الأجرة المناسبة .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0618لايجوز للمستأجر ان يأتى عملا يكون من شأنه ان ينقص او يؤخر انتفاع من يخلفه ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض ان يسمح لهذا الخلف بتهيئة الارض وبذرها اذا لم يصيبه ضرر من ذلك .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0619يجوز ان تعطى الأرض الزراعيه والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل اخذ المؤجر جزء معينا من المحصول .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0620تسرى احكام الأيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية اذا لم يوجد اتفاق او عرف يخالفها .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0418البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0419
(1) يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفه . (2) واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0420
(1) اذا كان البيع "بالعينة" وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . (2) واذا تلفت "العينة" او هلكت فى يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق او غير مطابق .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0421
(1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فأذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فأن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقوله , يعينها البائع فأذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الأتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0422اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء , ولكن عليه ان يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الأتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الأعلان .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0423
(1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . (2) واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك , ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فأذا لم يكن فى مكان التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف ان تكون اسعاره هى السارية .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0424اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع , فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السغر المتداول فى التجارة او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0425
(1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان للبيع غبن يزيد على الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل . (2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية او من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع
0427لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .
التزامات البائع
0428يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يكلف عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا .
التزامات البائع
0429اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد . الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
التزامات البائع
0430
(1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . (2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البيائع جزء منه تعويضا له عن فسخ العقد اذا لم توفى جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 , (3) واذا وفيت الأقساط جميعا , فأن انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع (4) وتسرى احكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .
التزامات البائع
0431يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
التزامات البائع
0432يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لأستعمال هذا وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
التزامات البائع
0433
(1) اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤلأ عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غيرذلك على انه يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الأ اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد . (2) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .
التزامات البائع
0434اذا وجد فى المبيع عجز او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
التزامات البائع
0435
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتهالانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع . (2) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية .
التزامات البائع
0436اذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
التزامات البائع
0437اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .
التزامات البائع
0438اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.
التزامات البائع
0439يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .
التزامات البائع
0440
(1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو ان يحل فيها محله . (2) فأذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى او لخطأ جسيم منه .(3) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الأستحقاق .
التزامات البائع
0441يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه اوتصالح معه على هذا الحق او دون ان ينتظر فى ذلك صدورحكم قضائ متى كاناخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملأئم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .
التزامات البائع
0442اذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شى اخر . كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه او قيمة ما اداه مع الفوئد القانونية وجميع المصروفات .
التزامات البائع
0443
(1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . (2) قيمة الثمار التى ازم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لأ يستطيع المشترى ان يلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سىء النية . (4) جميع امصراف دعوى الضمان ودعوى الا ستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان ينفيه لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 (5) وبوجه عام . تعويض المشترى عما لحقه من خسارة او فانه من كسب بسبب استحقاق المبيع .كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .
التزامات البائع
0444
(1) اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه . (2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة , لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق 0
التزامات البائع
0445
(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يذيدا ضمان الأسحقاق , او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان 0 (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان ان كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشترى 0 ( 3) ويقع باطلأ كل شرط يسقطالضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى 0
التزامات البائع
0446
(1) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2)اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .
التزامات البائع
0447
(1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغاية المقصود مستفاده مما هو بين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسهلو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى الا اذا اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .
التزامات البائع
0448لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
التزامات البائع
0449
(1) اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فأذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .(2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهزره والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
التزامات البائع
0450اذ اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملأئم كان له يرجع بالضما ن على النحو المبين فى المادة 444 0
التزامات البائع
0451تبقى دعوى الضمان و لو هلك المبيع بأى سبب كان 0
التزامات البائع
0452
(1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الأ بعد ذلك ما يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول . (2) على أنه لأ يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه .
التزامات البائع
0453يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان , على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلأ اذا كان البائع اخفاء العيب فى المبيع غشا منه
التزامات البائع
0454لأ ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولأ البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد .
التزامات البائع
0455اذا ضمن البائع صلأحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار وال سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره .
التزامات المشترى
04556
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق او او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقأ وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن 0
التزامات المشترى
0457
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفلق او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا تعرض احد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع اؤ ايل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض اؤ يزيل الخطر ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة ان يطالب باستفاء الثمن على ان يقدم كفيلأ. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع 0
التزامات المشترى
0458
(1)لأ حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الأ اذا اعذر المشترى او اذا اعذر المشترى او اواذا سلم الشىء المبيع وكان الشىء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره . (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره 0
التزامات المشترى
0459
(!) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة هذا مالم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع .(2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .
التزامات المشترى
0460اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
التزامات المشترى
0461فى بيع المعروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .
التزامات المشترى
0462نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
التزامات المشترى
0463اذا لم يعين الأتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن .
التزامات المشترى
0464نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك .
2ـ بعض انواع البيوع / بيع الوفاء
0465اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا
بيع ملك الغير
0466
(1) اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع والبيع ويكون الا مر كذلك ولووقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل0(2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد .
بيع ملك الغير
0467
(1) اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى . (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.
بيع ملك الغير
0468اذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0469
(1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0470لاتسرى احكام المادة السابقة فى الأحوال الأتيه . (أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد . (ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للأخر .(ج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته . (د) اذا كان الحق فيه يثقل عقارا اوبيع الحق لحائز العقار .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0471لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا .
بيع الحقوق المتنازع عليها
0472لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم او بأسم مستعار والا كان العقد باطلا .
بيع التركة
0473من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها الا يضمن ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك .
بيع التركة
0474اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق الت عليه التركة فأذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب ايضا ان تستوفى هذه الأجراءات
بيع التركة
0475اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقدالبيع قد اشترط صراحة عدم الرد .
بيع التركة
0476يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
البيع فى مرض الموت
0477
(1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فأن البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها البيع ذاته . (2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا اقره المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين . (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
البيع فى مرض الموت
0478لاتسرى احكام المادة السابقة تضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
بيع النائب لنفسه
0479لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او أمر من السلطة المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة او بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الأخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى .
بيع النائب لنفسه
0480لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها او فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار .
بيع النائب لنفسه
0481يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .
المقـــايضة
0482المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الأخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود .
المقـــايضة
0483اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .
المقـــايضة
0484مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة وما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
المقـــايضة
0485تسرى على المقايضة احكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيئ الذى قايض به ومشتريا للشيئ الذى قايض عليه .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0486
(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . (2) ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0487
(1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه . (2) فأذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصيه ناب عنه فى فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0488
(1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه .
0489اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموة
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0490الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0491اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين 466 , 467 .
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة
0492تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0493اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0494
(1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0495
(1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب . (2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا يجاوز يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0496لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0497يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0498اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب .
2- اثــــــار الهبــــــــــة
0499
(1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا كان الشيئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0500
(1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . (2) فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0501يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : (أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه . (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0502يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-(أ) اذا حصل للشيئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب)اذا مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (ة)اذا كانت الهبة لذى رحم محرم . (و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0503
(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن . (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب .
3- الـــرجوع فى الهبـــــة
0504
(1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه او بسبب الأستعمال . (2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب اجنبى .
الشــــركــــــة
0505الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة .
الشــــركــــــة
0506
(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون (2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها
1- اركان الشركـــــة
0507
(1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
1- اركان الشركـــــة
0508تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
1- اركان الشركـــــة
0509لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية .
1- اركان الشركـــــة
0510اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .
1- اركان الشركـــــة
0511
(1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . (2) اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل ذلك .
1- اركان الشركـــــة
0512
(1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له . (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
1- اركان الشركـــــة
0513اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
1- اركان الشركـــــة
0514
(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . (2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه .
1- اركان الشركـــــة
0515
(1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا . (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0516
(1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية . (2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى . (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0517
(1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . (2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0518اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0519الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0520اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض هذا الأعتراض .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0521
(1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه . (2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0522
(1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . (2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0523
(1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة مالم يوجد اتفاق على نسبة ويكون باطلأ كل اتفاق يعفى الشرك من المسئولية عن ديون الشركة (2) وفى كل الاحوال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدرالحصة التى تخصصت له فى ارباح الشركه .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0524
(1) لأتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلأ منهم من ديون الشركة مالم يتفق على خلأف ذلك.(2) غير انه اذا اعسر احد الشركاءوزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0525اذاكان لأحدالشركاء دائنون شخصيون , فليس لهم.اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه فى الارباح واما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى اموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين .
4- طرق انقضاء الشركة
0526
(1) تنتهى الشركة بأنقضاء الميعاد المعين لها او بأنتهاء العمل الذى قامت من اجله .(2) فاذا انقضت المدة المعينه او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها . (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الأمتداد ويترتب على هذا الأعتراض وقف اثره فى حقه .
4- طرق انقضاء الشركة
0527
(1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث فائدة فى استمرارها . (2) واذا كان احد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيئ قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء .
4- طرق انقضاء الشركة
0528
(1) تنتهى الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بأعساره او بأفلاسه . (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا . (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او اعسر او افلس او انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك او ورثته الانصيبه فى اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
4- طرق انقضاء الشركة
0529
(1) تنتهى الشركة بأنسحاب احد من الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته فى الأنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله والا يكون انسحابه عن غش او فى وقت غير لائق. (2) وتنهى ايضا بأجماع الشركاء على حلها .
4- طرق انقضاء الشركة
0530
(1) يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأى سبب اخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
4- طرق انقضاء الشركة
0531
(1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين . (2) ويجوز ايضا لأى شريك اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند الى اسباب معقوله وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0532تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية :
5- تصفية الشركة وقسمتها
0533تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنهى هذه التصفية .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0534
(1) يقوم بالتصفية عند الأقتضاء اما جميع الشركاء واما مصفى واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضى تعيينه ببناء على طلب احدهم . (3) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقة التصفيه بناء على طلب كل ذى شأن .(4)وحتى يتم تعين المصفى يعتبر المديرين بالنسبة الى الغير فى حكم المصفيين .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0535
(1) ليس للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لأتمام اعمال سابقة . (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقار اما بالمزاد واما بلممارسه ما لم ينص فى امر تعيينه على تقييد هذه السلطه .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0536
(1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد اويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيئ على حق المنفعة فيه او على مجرد الأنتفاع به .(3) واذا بقى شيئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح .(4) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0537تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0538القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0539
(1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0540اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0541
(1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0542على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0543ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .
القرض والدخل الدائم 1-القرض
0544اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .
2- الدخل الدائم
0545
(1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز
2- الدخل الدائم
0546
(1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .
2- الدخل الدائم
0547يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .
2- الدخل الدائم
0548
(1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .
الصلح **1- اركان الصلح
0549الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
الصلح **1- اركان الصلح
0550يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح
الصلح **1- اركان الصلح
0551لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
الصلح **1- اركان الصلح
0552لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .
2- اثار الصلح
0553
(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .
2- اثار الصلح
0554للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
2- اثار الصلح
0555يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح
3- بطلان الصلح
0556لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
3- بطلان الصلح
0557
(1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .الباب الثانى / الفصل الأول
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0558االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم .
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0559لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0560الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0561يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0562اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار
0563اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير 0
اثار الأيجار
0564يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين 0
اثار الأيجار
0565
(1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق0
اثار الأيجار
0566يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها 0
اثار الأيجار
0567على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره 0
اثار الأيجار
0568
(1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0
اثار الأيجار
0569
(1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .
اثار الأيجار
0570لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ .
اثار الأيجار
0571
(1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
اثار الأيجار
0572
(1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .
اثار الأيجار
0573
(1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .
اثار الأيجار
0574اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .
اثار الأيجار
0575
(1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .
ر
0576
(1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .
اثار الأيجار
0577
(1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .
اثار الأيجار
0578يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .
اثار الأيجار
0579يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .
ر
0580
( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
اثار الأيجار
0581
(1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .
اثار الأيجار
0582يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
اثار الأيجار
0583
(1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .
اثار الأيجار
0584
(1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
اثار الأيجار
0585يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها .
اثار الأيجار
0586
(1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
اثار الأيجار
0587الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
اثار الأيجار
0588يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر .
اثار الأيجار
0589
(1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما .
اثار الأيجار
0590يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .
اثار الأيجار
0591
(1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .
اثار الأيجار
0592
(1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0593للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0594
(1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0595فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0596
(1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0597تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .
انتهاء الأيجــــــار
0598ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .
انتهاء الأيجــــــار
0599
(1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك .
انتهاء الأيجــــــار
0600اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0601
(1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0602اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0603
(1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0604
(1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0605
(1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0606لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0607اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0608اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0609يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0610اذا كانت العين المؤجرة ارضا زراعيه فلا يكون المؤجر ملزم بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الااذا كان الأيجار يشملها .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0611اذا تسلم المستأجر مواشى وادوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه ان يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0612اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية ن الأيجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات كان المقصود من ذلك انه عقد لدورة زراعية سنويه او لعدة دورات .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0613
(1) يجب ان يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الأستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الأرض صالحة للأنتاج . (2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها اى تغير جوهرى يمتد اثره الى مابعد انتهاء الأيجار.
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0614
(1) على المستأجر ان يقوم بأجراء الأصلاحات التى يقتضيها الأنتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف وكذلك القبام بأعنال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار وألبار والمبانى المعدة للسكنى او للأستغلال كل هذا ما لم يقض الأتفاق او العرف بغيره. (2) اما اقمة المبانى والأصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الأتفاق او العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الأصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0615اذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهره برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0616
(1) اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة . (2) اما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض كان للمستأجر ان بطلب اقاص الأجرة . (3) وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة او انقاصها اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بماعاد عليه من ارباح فى مدة الأيجارة كلها او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اى طريق اخر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0617يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الأيجار بسبب لايد له فيه ان يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على ان يؤدى الأجرة المناسبة .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0618لايجوز للمستأجر ان يأتى عملا يكون من شأنه ان ينقص او يؤخر انتفاع من يخلفه ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض ان يسمح لهذا الخلف بتهيئة الارض وبذرها اذا لم يصيبه ضرر من ذلك .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0619يجوز ان تعطى الأرض الزراعيه والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل اخذ المؤجر جزء معينا من المحصول .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0620تسرى احكام الأيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية اذا لم يوجد اتفاق او عرف يخالفها .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0621
اذا لم تعين مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية
سنوية .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0622الأيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعيه والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0623
(1) يجب على المستأجر ان يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه . (2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى اثناء الأنتفاع الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد . (3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشى ولا ما بلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0624
(1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق علها او بالنسبة التى يعينها العرف فأذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة . (2) فأذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معا تبعة الهلاك ولا يرجع احد منهما على الأخر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0625لايجوز فى المزارعة ان ينزل المستأجر عن الأيجار او أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0622الأيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعيه والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0623
(1) يجب على المستأجر ان يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه . (2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى اثناء الأنتفاع الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد . (3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشى ولا ما بلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0624
(1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق علها او بالنسبة التى يعينها العرف فأذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة . (2) فأذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معا تبعة الهلاك ولا يرجع احد منهما على الأخر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
0625لايجوز فى المزارعة ان ينزل المستأجر عن الأيجار او أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر .
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق