شريعة من

شريعة من

الخميس، 1 ديسمبر 2011

القانون المدنى المصرى - الجزء الثانى /5



على المحكمة فى كل حال قبل ان تشهر اعسار المدين , ان
تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى احاطت به . سواء اكانت هذه الظروف عامة ام خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى ادت الى اعساره , ومصالح دائنيه المشروعة , وكان ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى حالته المادية .
0252
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الأعسار ثمانية ايام , ومدة
استئنافها خمسة عشر يوما , تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام .
0253
(1)
على
كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الأعسار ان يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين , وعليه ان يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى , وبكل حكم يصدر بتأييده او بألغائه وذلك كله يوم صدور الحكم . (2) وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لأثباتها فى سجل عام , ينظم وفقا لقرار يصدر من من وزير العدل .
0254
يجب على
المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق , وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن , سواء اخطره المدين ام علم ذلك من اى طريق اخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الأعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتوم بقيدها فى سجلاتها .
0255
(1)
يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل مافى ذمة المدين من ديون
مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الانفاقية او القانونية عن المدة التى سقطت بسوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنية ، بابقاء الأجل او مدة بالنسبة الى الديون المؤجلة . كما يجوز له ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة ، اذا رأى ان هذا الاجراء تبرره الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا .
0256
لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءات فردية ضد المدين
. (2) على انه لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .
0257
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين اى تصرف للمدين
، يكون من شأنه ان ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته . كما لايسرى فى حقهم اى وفاء يقوم به المدين .
0259
اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ،
كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من ايرادته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأ مر للدائنين ان كان التظلم منهم .
0259
(1)
يجوز للمدين ان يتصرف
فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون ذلك بثمن ، وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع . (2) فاذا كان الثمن الذى بيع به المال اقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا اودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل .
0260
يعاقب
المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الاتيتين : (أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقصد الاضرار بدائنيه ، وانتهت ، الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره . (ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها ، وذلك بقصد الاضرار بدائنيه .
0261
(1)
تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها
موطن المدين ، بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الاتيتين: _أ) متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها ، وفى هذه الحالة تعود اجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263 . (2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253 ، وعليه ان يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشيربه كذلك .
0262
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ
التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار .
0263
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة
الاعسار ان يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها ، السابق ، بشرط ان يكون قد وفى ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها .
0264
انتهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانون لايمنع الدائنين
من الطعن فى تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243 .الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
الأوصاف المعدلة بأثر
الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط
0265
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان
وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع .
0266
(1)
لايكون
الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
0267
لايكون الالتزام قائما اذا علق على
شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم .
0268
اذا كان
الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولاللتنفيذ الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه .
0269
(1)
يترتب على تحقق الشرط
الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض . (2) على ان اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
الأوصاف
المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط
0270
(1)
اذا تحقق الشرط استند
اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين فيه .الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
2/
الأجل

0271
(1)
يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه
مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه .
0272
اذا تبين من الالتزام ان المدين
لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة .
0273
يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او
اعسارة وفقا لنصوص القانون (2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات .
0274
(1)
اذا كان الالتزام
مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى
تعدد محل الالتزام 1ـ
الالتزام التخييرى
0275
ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء
متعددة تبرأ ذمة المدين برائة تامة اذا ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
0276
(1)
اذا كان الخيار للمدين
وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او يتفق فيه المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام (2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين .
0277
اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ
كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة .كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى
2
ـالالتزام
البدنى
0278
(1)
يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن
تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
تعدد طرفى الالتزام
1ـالتضامن
0279
التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء
على اتفاق او نص فى القانون .
0280
(1)
اذا كان التضامن بين الدائنين جاز
للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا اذا امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .
0281
(1)
يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين
مطالبة المدين بالوفاه ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
0282
(1)
اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير
الوفاه فلا تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين .
0283
(1)
كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من
الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
0284
اذا كان التضامن بين المداينين فأن
وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .
0285
(1)
يجوز للدائن مطالبه المدينين
المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
0286
يترتب على تجديد الدين بين
الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
0287
لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين
الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين .
0288
اذا اتحدت الذمه بين
الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .
0289
(1)
اذا أبرأ الدائن احد
احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى الدين .
0290
اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن
بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
0291
(1)
فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الأبراء
من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند الأقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 . (2) على انه اذا اخلى الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن الدائن هو الذى يتحمل بنصيب هذا المدين فى حصة المعسر .
0292
(1)
اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين
المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . (2) واذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .
0293
(1)
لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ
الألتزام الا عن فعله . (2) واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقى المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فأن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .
0294
اذا تصالح الدائن
مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه .
0295
(1)
اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى
حق الباقين . (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين .(3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .
0296
(1)
اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم
على الباقين . (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه .
0297
(1)
اذا وفى
احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
0298
اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين
الذى وفى الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته .
0299
اذا كان احد
المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
2-
عدم القابلية
للأنقسام
0301
(1)
اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل
منهم ملزما بوفاء الدين كاملا . (2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك .
0302
(1)
اذا تعدد الدائنون
فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى هذا الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا أعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيئ محل الألتزام . (2) ويرجع الدائن الذى استوفى الألتزام كل بقدر حصته .الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول
انتقال الألتزام / حوالة الحق

0303
يجوز للدائن ان
يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء المدين .
0304
ليجوز حوالة الحق
الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
0305
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين
او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
0306
يجوز قبل اعلان الحوالة او
قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه .
0307
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر
شاملة لما حل من فوائد واقساط .
0308
(1)
اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن
المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
0309
(1)
لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان
. (2) واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
0310
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل
طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم المحيل الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
0311
يكون المحيل مسئولا عن افعاله
الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان .
0312
للمدين ان
يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ الحوالة فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
0313
اذاتعددت الحوالة
بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق الغير .الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول
انتقال الألتزام / حوالة الحق

0314
(1)
اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت
الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر . (2) وفى هذه الحالة اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء , على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى
حوالة الدين

0315
تتم حوالة الدين بأتفاق بين
المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين .
0316
(1)
لا تكون الحوالة نافذة فى حق
الدائن الا اذا اقر بها . (2) واذا قام المحال عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
0317
مادام الدائن لم يحدد موقفه
من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه لايجوز للمدين الأصلى ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى قواعد الحوالة .
0318
(1)
تبقى للدين المحال به ضماناته . (2) ومع ذلك لايبقى الكفيل عينيا
كان او شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة .
0319
يضمن المدين
الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك .
0320
للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان
يتمسك بها كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
0321
(1)
يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها ان هذا
يحل محل المدين الأصلى فى التزامه . (2) وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين 318 , 320 .
0322
(1)
لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون
بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . (2) فأذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة التى يقرها او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا .
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا
الوفاء
0323
(1)
يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اى شخص اخر له مصلحة
فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الأعتراض .

0324
(1)
اذا قام الغير بوفاء الدين كان له
حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه . (2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته ان يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كله او بعضه اذا اثبت ان له مصلحة فى الأعتراض على الوفاء .

0325
(1)
يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفى مالكا
للشئ الذى وفى به وان يكون ذا اهلية للتصرف . (2) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس اهلا للتصرف فيه ينقضى به الألتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .

0326
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى
حقه فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه . (ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين . (ج) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم . (د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول .

0327
للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا
الغير على ان يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الأتفاق عن وقت الوفاء .

0328
يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين ان يحل
المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يذكر فى عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفى المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه الدائن الجديد .

0329
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له بما لهذا
الحق من خصائص , وما يلحقه من توابع ,وما يكفله من تأمينات , وما يرد عليه من دفوع , ويكون هذا الحلول بالقدر الذى اداه من ماله من حل محل الدائن .كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
2-
عدم القابلية للأنقسام

0330
يكون الألتزام
غير قابل للأنقسام : (1) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته ان ينقسم . (2) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان ان الألتزام لايجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك .
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا
الوفاء
0330
(1)
اذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه . فلا يضار
الدائن بهذا الوفاء , ويكون فى استبقاء مابقى له من حق مقدما على من وفاه , ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل اخيرا ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .

0331
اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين . وحل محل الدائنين , فلا
يكون له بمقتضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار اخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

0332
يكون الوفاء للدائن او
لنائبه , ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

0333
اذا كان
الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة منه .وبقدر هذه المنفعة او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته .

0334
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض
عرضا صحيحا او رفض القيام بألأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بأعلان رسمى .

0335
اذا تم اعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ او تلفه وققف سريان
الفوائد واصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر .

0336
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب
ان يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه فأذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

0337
(1)
يجوز للمدين بعد استئذان
القضاء ان يبع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف او التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها او حراستها وان يودع الثمن خزانة المحكمة . (2) فأذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق او كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .

0338
يكون الأيداع او ما يقوم
مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه , او كان الدائن عديم الأهليه او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا علبه بين عدة اشخاص , او كانت هناك اسباب جديدة اخرى تبرر هذا الأجراء .

0339
يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء , اذا تلاه
ايداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات , او تلاه اى اجراء مماثل , وذلك اذا قبله الدائن او صدر خكم نهائى بصحته .

0340
(1)
اذا عرض المدين الدين واتبع
العرض بأيداع او بأجراء مماثل جاز له ان يرجع فى هذا العرض مادام الدائن لم يقبله , او مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين . (2) فاذا رجع المدين فى العرض بعد ان قبله الدائن منه , او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين .

2-
محل
الوفاء
0341
الشئ المستحق اصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على
قبول شئ غيره ولو كان هذ الشئ مساويا له فى القيمة او كانت له قيمة اعلى .

0342
(1)
لايجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما
لم يوجد اتفاق او نص يقض بغير ذلك . (2) فأذا كان متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن ان يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء .

0343
اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما
أداه للمدين لايفى بالدين مع الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره .

2-
محل الوفاء

0344
اذا
تعددت الديون فى ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ماأداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا جاء للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذى يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانونى او اتفاقى يحول دون هذا التعيين .

0345
اذا لم
يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل فأذا تعددت الديون الحالة من حساب الدين الذى حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فأذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن .

0346
(1)
يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الألتزام نهائيا فى
ذمة المدين مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2)على انه يجوز لقاضى فى حالات استثنائية ، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم .

0347
(1)
اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان
الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2) امافى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .

0348
تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق
او نص يقضى بغير ذلك .

0349
(1)
لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب
مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغاءه ، فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند . (2) فاذا رفض الدائن القيام بما فرصته عليه الفقرة السابق ، جاز للمدين ان يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا .
انقضاء
الالتزام بما يعادل الوفاء/1- الوفاء بمقابل
0350
اذاقبل الدائن فى استيفاء
حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء .

0351
يسرى
على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شئ اعطى فى مقابله الدين ، احكام البيع ، وبالاخص ماتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسرى علية من حيث انة يقضى الدين أحكام الوفاء ،وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد
والأنابه
0352
يتجدد الألتزام : (اولا) بتغير الدين اذا اتفق الطرفان على أن
يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محلة أو فى مصدره . (ثانيا) بتغير المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمه المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . (ثالثا) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه

0353
(1)
لا
يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان .(2) اما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطلان ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد ، وان يحل محله .

0354
(1)
التجديد لا يفترض ، بل يجب ان يتفق عليه صراحة ، او ان يستخلص
بوضوح من الظروف . (2) وبوجه خاص لايستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الألتزام من تغير لايتناول الا زمان الوفاء او مكانه او كيفيتة . ولا مما يدخل على الألتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات او سعر الفائدة كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

0355
(1)
لايكون تجديدا مجرد تقييدالألتزام
فى حساب الجار . (2) وانما يتجدد الألتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره على انه اذاكان الألتزام مكفولا بتأمين خاص فأن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .

0356
(1)
يترتب على التجديد ان ينقضى الألتزام اأصلى بتوابعه وان ينشأ
مكانه التزام جديد .(2) ولا ينتقل الى الألتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الألتزام الأصلى الا بنص فى القانون او الا اذا تبين من الأتفاق او من الأتفاق او من الظروف ان نية المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك .

0357
(1)
اذا كانت هناك تأمينات عينيه قدمها قدمها المدين لكفالة الألتزام الأصلى فأن
الأتفاق على نقل هذه التأمينات الى الألتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الأتية : ( أ) اذا كان التجديد بتغير الدين جاز للدائن وللمدين ان يتفقاعلى انتقال التأمينات للألتزام الجديد فى الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير . (ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد ان يتفقا على استبقاء التأمينات التأمينات العينية دون حاجة الى رضاء المدين القديم . (ج) اذا كان التجديد بتغير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم ان يتفقوا على استبقاء التأمينات . (2) ولا يكون الأتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل .

0358
لاينتقل الى الألتزام الجديد
الكفالة عينية كانت او شخصية ولا التضامن الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون .
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد
والأنابه
0359
(1)
تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى
يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . (2) ولا تقتضى الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى .

0360
(1)
اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على
ان يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها ان تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على ان يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا والا يكون المناب معسرا وقت الانابة . (2) ومع ذلك لايفترض التجديد فى الانابة ، فاذا لم يكن هناك على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول .

0361
يكون التزام المناب قبل المناب لديه
صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة

0362
(1)
للمدين حق
المقاصة بين ماهو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء ، صالحا للمطالبة به قضاء . (2) ولا يمنع المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهملة منحها القاضى او تبرع بها الدائن .

0363
يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين
ولكن يجب عليه فى هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق او الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك .

0364
تقع المقاصة فى الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال
الأتية : (أ) اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده . (ب) اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده . (ج) اذا كان الدينين حقا غير قابل للحجز.

0365
لا تقع المقاصة الا اذا تمسك
بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها . (2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء .
انقضاء
الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة
0366
اذا كان الدين قد مضت عليه مدة
التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة بة رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

0367
(
ا) لايجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير . (2) فاذا
أوقع الغير حجز تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له ان يتسمك بالمقاصة اضرارا بالحاجز .

0368
(1)
اذا حول الدائن حقه للغير وقبل
المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له ان يتمسك بها قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل . (2) اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة ان يتمسك بالمقاصة .

0369
اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه
بحق له فلا يجوز ان يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق .

0370
(1)
اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين
بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة . (2) واذا زال السبب الذى ادى لأتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعى عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

0371
ينقضى الألتزام اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الأبراء متى
وصل الى علم المدين وريد برده .

0372
(1)
يسرى على الأبراء الأحكام
الموضوعية التى تسرى على كل تبرع . (2) ولا يشترط فيه شكل فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .

3-
التقادم المسقط

0373
ينقضى الألتزام اذا اثيت المدين ان الوفاء اصبح مستحيلا
عليه لسبب اجنبى لايد له فيه .

0374
يتقادم الالتزام بانقضلء خمس عشرة
سنة فيما عدا الحالات ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

0375
(1)
يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولوأقر به المدين ، كأجرة
المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات . (2) ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

0376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين
والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .

0377
(1)
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، ويبدأ
سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . (2) ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . (3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الورادة فى القوانين الخاصة .

0378
(1)
تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ
) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . (ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قامو به من توريدات . (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ، ان كانوا قصر ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء.

0379
(1)
يبدأ سريان التقادم
فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376و378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى . (2) واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

0380
تحسب مدة التقادم بالأيام لا
بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوما منها .

0381
(1)
لا يبدأ سريان التقادم فيما يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى
اصبح فيه الدين مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الا ستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل . (3) واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوفيا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادتة .

0382
(1)
لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع
ادبيا . وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب . (2) ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الأهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

0383
ينقطع
التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .

0384
(1)
ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا . (2) ويعتبر
اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن ملآ له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين .

0385
(1)
اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء
الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول . (2) على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء صدور الحكم .

0386
(1)
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى
ذمة المدين التزام طبيعى . (2) واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات واو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

0387
(1)
لا
يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . (2) ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .

0388
(1)
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ،
كما لايجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون . (2) وانما يجوز لكل شخص يملك بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .الكتاب الثانى /الباب الأول/الفصل الأول
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة
عام**اركان البيع
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق