شريعة من

شريعة من

السبت، 3 ديسمبر 2011

القانون المدنى 6/6


للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث
.
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1002
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء
أو غراس أو غير ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحده مقترنا بحق الحكر .
حـــــق
الحكـــــــــــــــر
1003
(1)
على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها الى
المحكر . (2) وتكون ألأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة مالم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1004
(1)
لايجوز التحكير بأقل
من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير .
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1005
يرجع الى تقدير الزيادة أو ألنقص
الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما احدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف أة صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1006
لايسرى التقدير الجديد الا من
الوقت الذى يتفق الطرفان عليه والا فمن يوم رفع الدعوى .
حـــــق
الحكـــــــــــــــر
1007
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل
الأرض صالحة للأستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذى اعدت له وما يقضى به عرف الجهة .
حـــــق
الحكـــــــــــــــر
1008
(1)
ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له . (2
) ومع ذلك ينتهى هذا لاحق قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهى حق الحكر ايضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة الا اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ففة هذه الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته .
حـــــق
الحكـــــــــــــــر
1009
يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين
متوالية أن يطلب فسخ العقد .
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1010
(1)
عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما أزالة البناء أو الغراس أو
استبقائهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقى الأزالة أو البقاء . وهذا كله مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الأمهال وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1011
ينتهى حق الحكر بعدم
استعمالة خمس عشرة سنة . الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .
حـــــق الحكـــــــــــــــر

1012
(1)
من وقت
العمل بهذا القانون لايجوز ترتيب حق حكر على ارض غير موقوفة وذلك مع الأخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .
بعض انواع
الحكـــــر
1013
(1)
عقد الأجارتين هو أن يحكر الوقف ارضا عليها بناء فى حاجة
الى الأصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء واجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل .(2) وتسرى عليه احكام الحكر الافيما نصت عليه الفقرة السابقة .
بعض انواع الحكـــــر

1014
(1)
خلو الأنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا
ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة لزمن معين . (2) ويلتزم المستأجر بمقتضىهذا العقد فى أى وقت بعد التبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الأجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه ألأحكام الخاصة بأيجار العقارات الموقوفة دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .
حق الأرتفــــــــــــاق

1015
الأرتفاق حق يحد من منفعة
عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ويجوز أن يترتب الأرتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الأستعمال الذى خصص له هذا المال .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1016
(1)
حق الأرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث
. (2) ولا يكسب بالتقادم الا الأرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1017
(1)
يجوز فى الأرتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضا
بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الأثبات أن مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة اذا انتقل العقارين الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتيهما , عد الأرتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
حق الأرتفــــــــــــاق

1018
(1)
اذا فرضت قيود
معينة تحد من حق مالك عقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الأرتفاع بالبناء او فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على العقار لفائدة العقارات لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بأصلاحها عينا ومع ذلكيجوز الأقتصار على الحكم بالتعويض أذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1019
تخضع حقوق الأرتفاق للقواعد المقررة فى سند
انشائها ولما جرى بع عرف الجهة والأحكام الأتية :
حق
الأرتفــــــــــــاق
1020
(1)
لمالك العقار المرتفق أن يجرى من ألأعمال ما
هو ضرورى لأستعمال حقه فى الأرتفاق وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا اقل ضررممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق ايه زيادة فى عبء الأرتفاق .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1021
لايلزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم بأى عمل
لمصلحة العقار المرتفق الا ان يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الأرتفاق على الوجه المألوف مالم يشترط غير ذلك .
حق الأرتفــــــــــــاق

1022
(1)
نفقة
الأعمال اللازمة لأستعمال حق الأرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق مالم يشترط غير ذلك . (2) فأذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته , كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .(3) واذا كانت الأعمال نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
حق الأرتفــــــــــــاق

1023
(1)
لايجوز لمالك العقار
المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الأنتقاص من استعمال حق الأرتفاق او جعله اكثر مشقة , ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين اصلا لأستعمال حق الأرتفاق موضعا اخر . (2) ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين اصلا قد اصبح من شأنه أ، يزيد فى عبء الأرتفاق أو اصبح الأرتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل هذا الأرتفاق الى موضع اخر من العقار أو الى عقار اخر يملكه هو أو يملكه اجنبى اذا قبل الأجنبى ذلك كل هذا متى كان استعمال الأرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق .
حق الأرتفــــــــــــاق

1024
(1)
اذا جزئ
العقار المرتفق بقى الأرتفاق لكل جزء منه على ألا يزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايفيد فى الواقع الا جزء من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
حق الأرتفــــــــــــاق

1025
(1)
اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق
الأرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولايمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1026
تنهى حقوق الأرتفاق بأنقضاء الأجل المعين وبهلاك
العقار المرتفق به أو هلاك تاما وبأجتماع العقارين فى يد مالك واحد الا انه اذا زالت حالة الأجتماع هذه زوالا يرجع اثره الى الماضى فأن حق الأرتاق يعود .
حق الأرتفــــــــــــاق

1027
(1)
تنتهى حقوق الأرتفاق بعدم
استعمالها مدة خمسة عشرة سنة فأذا كان الأرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الأرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فأنتفاع أحدهم بالأرتفاق يقطع بالتقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1028
(1)
ينتهى حق الأرتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث
تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) وبعود أذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا أن يكون قد انتهى بعدم الأ ستعمال .
حق
الأرتفــــــــــــاق
1029
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الأرتفاق كله
أو بعضه اذا فقد الأرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق او لم تبقى له غير فائدة محددة لاتتناسب البته مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
الحقوق العينية
التبعية أو التأمينات العينية ****الرهن الرسمى
1030
الرهن الرسمى عقد به
يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .
انشاء الرهــــــن

1031
(1)
لاينعقد الرهن الا
اذا كان بورقة رسمية . (2) ونفقات العقد على الراهن الااذا اتفق على غير ذلك .
انشاء الرهــــــن

1032
(1)
يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما
يجوز أ، يكون شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .
انشاء
الرهــــــن
1033
(1)
اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فأن عقد الرهن
يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا الأقرار فأن حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .
انشاء الرهــــــن

1034
يبقى
قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو ألغائه أو زواله لأى سبب أخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن .
انشاء الرهــــــن

1035
(1)
لايجوز أن يرد الرهن
الرسمى الا على عقار مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه فى المزاد العنى , وأن يكون معيننا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين فى عقد الرهن ذاته او فى عقد رسمى لاحق وألا وقع الرهن باطلا .
انشاء الرهــــــن

1036
يشمل الرهن ملحقات
العقار المرهون التى تعيتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الأرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والأنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك مالم يتفق على غير ذلك , مع عدم الأخلال بأمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .
انشاء الرهــــــن

1037
يترتب على تسجيل تنبيه
نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى اعقبت التسجيل , ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار .
انشاء
الرهــــــن
1038
يجوز لمالك المبانى القائمة على ارض الغير أن يرهنها وفى
هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالألتصاق .
انشاء
الرهــــــن
1039
(1)
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ايا
كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته . (2) واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزء مفرز من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنها انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضه . ويقوم الدائن المرتهن بأجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليهالرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطر فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بأمتياز المتقاسمين .
انشاء الرهــــــن

1040
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على
شرط أو لدين مستقبل أو دين أحتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانا لأعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارى, على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين .
انشاء الرهــــــن

1041
كل جزء من العقار أو
العقارات المرهونه ضامن لكل دين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها , مالم ينص القانون أو يقضى الأتفاق بغير ذلك .
انشاء
الرهــــــن
1042
(1)
لاينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا فى صحته
وفى انقضائه مالم ينص القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهنغير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .
اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما
بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1043
يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون
وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن .
اثار الرهن ***1- اثر
الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1044
للراهن الحق فى ادارة العقار
المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار .
اثار الرهن ***1- اثر
الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1045
-(1)
الايحاز الصادر من
الراهن لاينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجة , اوكان قد عقد يعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة , فلأ يكون نافذا الااذا أمكن اعتبار داخلأ فى أعمال الادارةالحسنة. (2) واذا كان الايجار السايق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات , فلأ يكون نافذافى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة
للراهن
1046
(1)
لايكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلأث سنوات
ولاالحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسيجل تنبيه نزع الملكية. (2) أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلأث سنوات , فانها لايكون نافذة فى حق الدائن المرتهن مالم تكن مسجلة قبل قيد الرهن , والا خفضت المدة الى ثلأث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.
اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة
للراهن
1047
يلتزم الراهن بضمان سلأمة الرهن , وللدائن المرتهن أن يعترض على
كل عمل أو يقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا, وله فى حوله الا ستعجال أن ينخذما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فىذلك,
اثار
الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1048
(1)
اذا
تسبب الراهن بخطئه فى هلأك العقار المرهون أو تلفه , كان الدائن المرتهن مخيرابين أ، يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فوار. (2) فاذا كان الهلأل أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بلأ تأمين , كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الداين فوراقبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فلأ يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلخ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة مابين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. (3) وفى جميع الأحوال اذا واقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلأك أوالتلق أو تجعله غير كاف للضمان . وكان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين
المتعاقدين /بالنسبة للراهن
1049
اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان
, انتقال الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.
بالنسبة الى الدائن
المرتهن
1050
اذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين فلأ يجوز التنفيذ على ماله
الامارهن من هذا المال , ويكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
بالنسبة الى الدائن المرتهن

1051
(1)
للدائن بعد التنبيه
على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأ وضاع المقررة فى قانون المرافعات. (2) واذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين , جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتب عها الحائز فى تخلية العقار.

2-
اثر الرهن بالنسبة
الى الدائن المرتهن
1052
(1)
يقع با طلأ كل اتفاق يحعل للدائن الحق عند عدم
استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ,أو فى أن يبيعه دون مراعاة للأجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. (2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءلدينه.

2-
اثر الرهن بالنسبة الى
الغير
1053
(1)
لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم
المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا عل العقار وذلك دون اخلال بألأحكام المقررة فى الأفلاس . (2) لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون او بالأتفاق ولا بالتمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن اخر الااذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى

2-
اثر الرهن بالنسبة الى الغير

1054
يتبع فى
اجراءات القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى .

2-
اثر الرهن بالنسبة الى
الغير
1055
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن مالم يتفق على غير ذلك
.
حق التقدم وحق التتبع

1056
يستوفى الدائنون الرتهنون حقوقهم قبل
الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذى حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد .
حق التقدم وحق
التتبع
1057
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن
معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .
حق التقدم وحق
التتبع
1058
(1)
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد
ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها . (2) واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فأنه يترتب علىقيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع اصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد, دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت اجرائها واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل,
حق التقدم وحق
التتبع
1059
-
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون
بهذاالرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار , يجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول , عدا ما كان منها متعلقا با نقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحق للتنازل عن المرتبة.
حق التقدم وحق التتبع

1060
(1)
ويجوز لدائن المرتهن عند حلول
أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذاالعقار , الا اذا اختار الحائز أن يقضى االدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه . (2) ويعير حائرا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
حق التقدم وحق
التتبع
1061
(1)
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو
وملحقاته بما فى ذلك ما صر ف فى الاجراءات من وقت انذاره, ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذا الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين, وعلى المالك السابق للعقار المرهون . كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الامان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص أخرغير المدين.
حق
التقدم وحق التتبع
1062
-
يجب على الحائر أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه
محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء , وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائر.
حق التقدم وحق التتبع

1063
(1)
اذا
كان فى ذمه الحائز بسبب امتلأ كه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار, فلكل من هولاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سندملكيته قد سجل .(2) فاذا كان الدين الذى فى ذمه الحائز غير مستحق الأداء حالا, أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين , أو مغاير الها , جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاهاوفى الاجل المتفق على الدفع فيه0 (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار , ولكن اذا هووفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود,
حق التقدم وحق التتبع

1064
(1)
يجوز للحائز
أدا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند, (2) وللحائزأن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجهالدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين أو الانذار الى هذا الحائر , ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروطالبيع.
حق التقدم وحق التتبع

1065
اذا أراد الحائز تطهير العقار
وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلأنات تشتمل على البيانات الآتية: (أ) خأصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وأسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة , واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكا ليف تعيبرجزاء من هذاالثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. (ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاويجب ألايقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية , ولاأن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمتل على بيان تاريخ هذه الحقوق وأسماء الدائنين,
حق التقدم وحق التتبع

1066
-
يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلأن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيده الى القدر
الذى قوم به العقار ,ولس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيده.
حق التقدم وحق التتبع

1067
يجوز لكل
دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب لبيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلأثين يوما من أخر اعلأن رسمى يضاف الآصلى للدئن وموظنه المتختار على ألا تزيد المسافة على ثلأثين يوما أخرى(
حق التقدم وحق التتبع

1068
(2)
ولايجوز
للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلأء.
حق التقدم وحق التتبع

1069
(1)
اذا طلب بيع العقار وجب اتباع
الا جراءات المقررة فى البيوع الجبرية , ويتم البيع بناء على طلب أو حائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر فى اعلأنات البيع المبلغ الذى قوم به العقار. (2) ويلتزم الرأسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته, وفى تسجيل هذا السند , وفيما قام به من الاعلأنات , وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصرفات التى اقتضتها اجراءات التطهير.
حق التقدم وحق التتبع

1070
اذا لم يطلب بيع العقار فى
المعياد وبالاضاع المقرره استقرت ماكية العقار نهائيا للحائر خالصة من كل حق مقيد , اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه , أو اذا هو أودع هذاالمبلغ خزانة المحكمة ,
حق التقدم وحق
التتبع
1071
(1)
تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائر الى قلم كتاب
المحكمة الابتدائية المختصة , ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية, وأن يعلن الدائن المباشر للأجراءات بهذه التخليه فى خمسة أيام من وقت التقريربها . (2) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية . ويعين الحائز حارسااذا طلب ذلك.
حق التقدم وحق التتبع

1072
اذا لم يختر الحائز أن
يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتحلى عن هذا العقار , فلأ يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهتة اجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.
حق التقدم
وحق التتبع
1073
(1)
يجوز للحائر الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى
التى حكم فيها على المدين بالدين , أن يتمسك بأوجة الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أيتمسك بالدفوع التى لايزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
حق التقدم وحق التتبع

1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط
الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه,
حق
التقدم وحق التتبع
1075
اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد
اتخاذا جراءات التطهير أو التخلية ورساالمزاد على الحائز نفسه , اعتير هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى , ويتطهر العقار من كل حق مقيدااذا دفع الحائر الثمن الذى رسابه المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
حق التقدم وحق
التتبع
1076
اذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز, فان
هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائر بمقتضى حكم مرسى المزاد.
حق التقدم وحق
التتبع
1077
اذا زاد الثمن الذى رسابه المزاد على ماهو مستحق للدائنين
المقيدة حقوقهم , كانت الزيادة للحائز وكانت للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذا الزيادة.
حق التقدم وحق التتبع

1078
يعود
للحائز ماكان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
حق التقدم وحق التتبع

1079
على الحائز ان يرد ثمار العقار
من وقت انذاره بالدفع اوالتخلية فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد .
حق التقدم وحق التتبع

1080
(1)
يرجع الحائز ندعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من
تلقى منه الملكية معارضة او تبرعا . (2) ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص اخر غير المدين.
حق التقدم وحق
التتبع
1081
الحائز مسؤل شخصيا قبل الدائن عما يصيب العقار من تلف بخطئه
.
انقضاء الرهن

1082
ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضا اللدين المضمون
, ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين , دون اخلأل بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفتره مابين انقضاء الحق وعودته.
انقضاء
الرهن
1083
اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا , ولو زالت
لأى سبب ملكية الحائز الذى طهر العقار.
انقضاء الرهن

1084
اذا بيع
العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحارس الذى سلم اليهة العقار عند التخلية , فان حقوق الرهن على هذا على هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد, بدفعة الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذاالثمن.الباب الثانى /الفصل الأول
حق
الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1085
(1)
يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ
صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدين والفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة,
حق الأختصاص/انشاء حق
الاختصاص
1086
لايجوز الحصول على حقى اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة
أجنبية, أو على قرار صادر من محكمين الااذاأصبح الحكم أوالقرار واجب التنفيذ.
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص

1087
يجوز الحصول على حق
اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.
حق الأختصاص/انشاء حق
الاختصاص
1088
لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة
للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
حق الأختصاص/انشاء حق
الاختصاص
1089
على الدائن الذى يديد أخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم
عريضة بذلك الى ريسء المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم , وأن تشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار الدين , فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها .
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص

1090
(1)
يدون ريسء المحكمة فى ذيل
العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتصاء يجعل الاخصاص مقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين
حق
الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1091
على قلم الكتاب اعلأن المدين بالأمر الصادر
بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذاالآمر , وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المدم لأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص

1092
(1)
يجوز للمدين أن
يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص

1093
اذا رفض
رئيسىء المحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء الأمر أوبعد تظلم المدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.الفصل الثانى
اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه

1094
يجوز
لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى عقار أخر تكون قيمتة كافية لضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.
اثار حق الأختصاص وانقاصه
وانقضاؤه
1095
يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن
الذى حصل على رهن رسمى , ويسرى على الاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما ورد من أحكام خاصة.الباب الثالث /الفصل الأول
الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1096
الرهن
الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
الحقوق المتفرعة عن
حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1097
لايكون محلأللرهن
الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .
الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1098
تسرى على
الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.الفصل الثانى
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات
الراهن
1099
(1)
على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى
عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين
**التزامات الراهن
1100
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن
, الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين
**التزامات الراهن
1101
يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ
ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين
**التزامات الراهن
1102
(1)
يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان
الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل من حقوق .
التزامات الدائن
المرتهن
1103
اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه
وصيانيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجبنبى لايدله فيه.
التزامات الدائن
المرتهن
1104
(1)
ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه
أن يستثمره استثمارا كاملأ مالم يتفق على غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله , على أن يكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم من المصرفات والفوائد ثم من أصل الدين.
التزامات الدائن
المرتهن
1105
(1)
اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان
على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوئدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقت أراد.
التزامات الدائن المرتهن

1106
(1)
يتولى الدائن المرتهن
ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا جسيما كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
التزامات الدائن المرتهن

1107
يرد الدائن الشىء المرهون
الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
التزامات الدائن المرتهن

1108
يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة
1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون اجراءات.

2-
بالنسبة الى
الغير
1109
(1)
يجب لنفاذالرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد
الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه التعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون.

2-
بالنسبة الى الغير

1110
(1)
يخول الراهن الدائن المرتهن
الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة .

2-
بالنسبة الى
الغير
1111
لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس
المرتبة مايأتى : (1) المصرفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230 .الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى

1112
ينقضى حق الرهن الحيازى
بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة مابين انقضاء الحق وعودته.
انقضاء الرهن الحيازى

1113
ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأخد
الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ,على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن لاينفذ فى حق هذا الغير لااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد. (ج) اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .الفصل الرابع
بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن
العقارى
1114
يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى
أن يقيد عقد الرهن وتشرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى

1115
يجوز للدائن
المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.
بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن
العقارى
1116
(1)
على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن
يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه التى يخولها له القانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.

2-
رهن المنقول

1117
يشترط لنفاذ
رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاربيخ يبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الدائن المرتهن.

2-
رهن المنقول

1118
(1)
الأحكام
المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء الرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.

2-
رهن
المنقول
1119
(1)
اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص
القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله , جاز للدائن أو للداهن أن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقللل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه.

2-
رهن المنقول

1120
يجوز للداهن اذا عرضت فرصة لبيع الشىء
المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن.

2-
رهن المنقول

1121
(1)
يجوز للدائن المرتهن اذا لم
يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقدير الخبراء.

2-
رهن
المنقول
1122
تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام
القوانين التجارية والأ حكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول.

3-
رهن
الدين
1123
(1)
لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن
اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وتحسب للدهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول .

3-
رهن الدين

1124
السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم
رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.

3-
رهن
الدين
1125
اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز
رهنه.

3-
رهن الدين

1126
(1)
للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد
المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن, وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم مايستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن. كل هذا مالم يتفق على غيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذاكان له أن يقتضى شيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك.

3-
رهن الدين

1127
يجوز للمدين
فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

3-
رهن الدين

1128
(1)
اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين
المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الى الى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين, أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن الرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

3-
رهن الدين

1129
اذا أصبح كل من الدين
المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لك يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.الباب الرابع /الفصل الأول
حقوق الأمتياز/أحكام
عامة
1130
(1)
الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته
. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.
حقوق الأمتياز/أحكام
عامة
1131
(1)
مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق
ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
حقوق الأمتياز/أحكام عامة

1132
(1)
لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه
المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
حقوق الأمتياز/أحكام عامة

1133
(1)
تسرى على حقوق الامتياز
الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
حقوق الأمتياز/أحكام عامة

1134
(1)
تسرى على حقوق الأمتياز
الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة .
حقوق الأمتياز/أحكام عامة

1135
يسرى على الامتياز
مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.
حقوق
الأمتياز/أحكام عامة
1136
ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق
الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك
الفصل الثانى

انواع الحقوق الممتازه

1137
الحقوق المبينة
فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على
منقول
1138
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية
التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع.

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على
منقول
1139
(1)
المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى
من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على
منقول
1140
(1)
المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون
لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها.

1-
حقوق
الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
1141
(1)
يكون
للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على
منقول
1142
(1)
المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب
والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على
منقول
1143
(1)
أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت
عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة
الواقعة على منقول
1144
(1)
المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن
أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.

1-
حقوق الأمتياز العامة
وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول
1145
(1)
ما يستحق لبائع المنقول من
الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.

1-
حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على
منقول
1146
(1)
للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل
منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.

2-
حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار

1147
(1)
ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2
) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد.

2-
حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار

1148
(1)
المبالغ
المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .

2-
حقوق الأمتاز
الخاصة الواقعة على عقار
1149
للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه
تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد . . تم بحمد الله وتوفيقه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق