شريعة من

شريعة من

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011

قرار وزير الماليه 534 /2005

قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005
بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل
قرر
المادة الأولى
على مصلحة الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على  أرباح الاشخاص الاعتبارية .
وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .
المادة الثانية

فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك  بمراعاة ما يلي :
أ ـ الالتزام بالتحصيل عند الافراج عن أية سلعة واردة لاى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة فى المادة 1 من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة  طبقا لتقدير الجمارك .
ب ـ تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الاجراءات الخاصة  بتحصيل الضرائب الجمركية .
ج ـ توريد قيمة ما تم تحصيله الى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم  والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به :
1 ـ النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين او المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من كل منهم .
2 ـ صورة شهادة الاجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .
المادة الثالثة

على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار الية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة .
المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في :  9 / 7 / 2005

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق