شريعة من

شريعة من

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011

قرار وزير الماليه 533 / 2005

قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2005
بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الاجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لاحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005
قرر
المادة الأولى

يحدد المبلغ السنوي الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بواقع 10 % من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل .
المادة الثانية

تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها في المادة السابقة إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41
( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) ببيان السيارات الاجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص باسمه السيارة .
المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في :  9 / 7 / 2005

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق