شريعة من

شريعة من

الاثنين، 5 ديسمبر 2011

قرار رئيس الجمهوريه 154 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامه والضرائب على المبيعات

قرار رئيس الجمهورية  رقم 154 لسنة 2006
بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون تظام العاملين المدنيين  بالدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :
وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وعلى قانون الضريبة على الدخل  الصادر  بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  557 لسنة 1977  بإعادة تنظيم وزارة المالية
وعلى موافقة  مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 29 /4/ 2006
قرر
المادة الأولى
تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة  تسمى مصلحة الضرائب المصرية
وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية  " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات  " أينما وردتا فى  القوانين والقرارات واللوائح .
المادة الثانية
يصدر الهيكل التنفيذى  اللازم لتنفيذ الدمج  بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  وتعتمد جداول  الوظائف المترتبة  على ذلك بقرار من رئيس الجهاز  طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه
المادة الثالثة
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل  الإعتمادات  المالية المقررة  بموازنة المصلحتين  المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية .
المادة الرابعة
يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد  لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة  الضرائب  على المبيعات وبالأوضاع  الوظيفية  العاملين بكل منهما  وبالإعتمادات المقررة بموازنتها  لحين إعتماد  الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب  وإنتهاء إجراءات نقل الإعتمادات  المالية طبقا لأحكام  المادتين الثالثة والرابعة  من هذا القرار  .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأخر سنة 1427  هــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق