شريعة من

شريعة من

الاثنين، 5 ديسمبر 2011

قرار مجلس الوزراء رقم 1479 لسنة 2005 بانشاء مركز كبار الممولين

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1479 لسنة 2005
بإنشاء مركز كبار الممولين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لمنة 1954 :
وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11  لسنة 1991 :
وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى
للدولة والقطاع العام :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1913  لسنة 4. . 2 بإنشا ء المركز الجمركى الضريبي النموذجى :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم   557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية :

قرر
( المادة الاولى (
ينشأ بوزارة المالية مركز يسمى «مركز كبار الممولين » ويكون مستقلا فنيا وماليا وإداريا ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من وزير المالية إنشاء فروع له فى المحافظات .
( المادة الثانية )
يهدف المركز إلى تيسير إجراءات التعامل مع مصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وإستحداث أنظمة العمل التى تكفل سلامة وتطوير الأداء بالمصالح الإيرادية .
( المادة الثالثة )
يختص المركز بما يحال إليه من ملفات الضرائب على النحو المبين فى المادة التاسعة من هذا القرار ويكون للعاملين فى المركز تطبيق قوانين الضرائب المشار إليها كل فى نطاق اختصاصه .
( المادة الرابعة )
يكون المركز هو المأمورية  الضرائبية المختصة ( ضرائب عامة – ضرائب مبيعات )
للجهات والأشخاص المتعاملين معه .

( المادة الخامسة )
يكون للمركز مجلس أمنا ء برئاسة وزير المالية ، وعضوية كل من :
المشرف العام على المركز .
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
رئيس مصلحة الضرائب العامة0
مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية .
ويكون إضافة ثلاثة أعضاء  من ذوى الخبرة إلى مجلس الأمناء  بقرار من وزير المالية ،
وللمجلس أن يستعين بالإدارات التى تعين المركز على القيام بأعماله .
ويحدد وزير المالية بقرار منه من يحل رئيسا لمجلس الأمناء فى حالة غيابه ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء
، وتصدر القرارات بأغلبية  أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
ويضع مجلس الأمناء لائحة داخلية تنظم سير العمل به .
( المادة السادسة )
يختص مجلس الأمناء بما يأتى :
- الموافقة على الخطة السنوية للمركز
-إعداد السياسات التى تتطلبها أنشطة المركز بما يكفل تحقيق الهدف من إنشائه .
- اعتماد البرامج والخطط التفصيلية لتحقيق أهداف المركز .
- الموافقة على مشروع موازنة المركز السنوية والحسابات المالية .
- الموافقة على الهيكل التنظيمى والوظيفى بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
- وضع اللوائح المالية والإدارية ، ولائحة لشئون العاملين بالمركز .
( المادة السابعة )
يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ، وبكون مسئولا أمامه عن تحقيق السياسات التى يضعها المجلس ، ويباشر على الأخص ما يأتى :
- إدارة الأعمال التنفيذية المتعلقة باختصاص المركز .
- الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء وتنفيذ قراراته .
- اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف المركز وتنفيذها .
- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالضرائب العامة وضرائب المبيعات .
- العمل على تعزيز الثقة مع المتعاملين بالمركز ، وتذليل الصعوبات التى تواجههم
وتعوق الأداء .
- وللمدير التنفيذى فى سبيل أداء مهامه الاتصال المباشر مع المصالح الإيرادية الممثلة فى مجلس الأمناء .
- ويكون رئيسا لكافة العاملين بالمركز ، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المركز .
( المادة الثامنة )
يحدد وزير المالية بقرار منه ، وعلى ضوء المعايير الموضوعة الشركات والجهات والأشخاص الذين تحال ملفاتهم الضريبية إلى المركز ، ويجوز للمتعاملين مع كل من مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ممن تنطبق عليهم المعايير الموضوعة طلب التعامل مع المركز.
( المادة التاسعة )
إلحاق العاملين فى المركز بقرار من وزير المالية ، وبجوز شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو النقل أو الندب من الجهات الأخرى .
( المادة العاشرة )
يكون للمركز موازنة خاصة ومستقلة طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة  وذلك للصرف منها على الأبواب المختلفة بما يكفل تحقيق

( المادة الحادية عشرة)
بصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ ما ورد بهذا الفرار .
( المادة الثانية عشرة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 2004 المشار إليه .

( المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا  القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شعبان سنة 1426 هــ
( الموافق  12 سبتمبر سنه  2005م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / أحمد نظيف







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق