شريعة من

شريعة من

الاثنين، 5 ديسمبر 2011

قرار وزير الماليه 530 2005 بشان تحصيل المبالغ (ضرائب)

قرار وزير المالية 530 لسنة 2005
بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005
قرر
المادة الأولى

علي أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ
التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الاتي :
جنيه
5     علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام
المحاكم  الابتدائية .
10    جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محاكم الاستئناف .

15    جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمه النقض .
المادة الثانية

علي أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب
الضريبة .
وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو/ أكتوبر/  يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41  (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :
1 ـ قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .
2 ـ عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام علي حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .
3 ـ عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال
الثلاثة اشهر السابقة .
المادة الثالثة

لا تسري أحكام هذا القرار علي :
1 ـ صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة .
2 ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي .
3 ـ صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين
بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي .
المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في 9/ 7 /  2005
=================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق