المادة 200
مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى من وجه
اليه، والى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب، ويخطر للرئيس العضو مقدم الاستجواب
كتابة ذلك.
|
الفرع الثاني
|
ادراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته
|
المادة 201
يدرج الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على الاقل من
ابلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع اقوال الحكومة.
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة الا بموافقة الحكومة، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الاعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد.
وتكون اولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الاصلى، ثم لمقدم الاستجواب الاسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
وتدرج الاسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة الت ينظر فيها.
ويكون لمقدمي الاسئلة او طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب اولوية قيد اسئلتهم بسجل الاسئلة.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن اية اسئلة، او طلبات احاطة، يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة الا بموافقة الحكومة، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الاعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد.
وتكون اولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الاصلى، ثم لمقدم الاستجواب الاسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
وتدرج الاسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة الت ينظر فيها.
ويكون لمقدمي الاسئلة او طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب اولوية قيد اسئلتهم بسجل الاسئلة.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن اية اسئلة، او طلبات احاطة، يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الاعمال بعد طلبات
الاحاطة والاسئلة.
وتجري مناقشة الاستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه الاستجواب، وتكون له الاولوية في ذلك.
وتجري مناقشة الاستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه الاستجواب، وتكون له الاولوية في ذلك.
لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه الاستجواب اية بيانات لازمة لاستجلاء
حقيقة الامر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة
قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب
كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ويكون للاقتراح بالانتقال
الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فاذا لم توجد اقتراحات
مقدمة للرئيس بشان الاستجواب، اعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول
الاعمال.
لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشان الاستجواب الا
لمقدميها، وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح
رئيسه ان يحيل هذه الاقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ
الراى عليها.
|
الفرع الثالث
|
استرداد الاستجواب وسقوطه
|
للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس
المجلس واما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الاعمال، ولا ينظر
المجلس فيه.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة، اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة، اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور
الذي يقدم خلاله.
|
الفصل الرابع
|
طلبات المناقشة العامة
|
يجوز لعشرين عضوا على الاقل ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة
بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الراي في شانه.
يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة، ويجب ان
يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والاسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة
بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في موضوع
المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع راي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع راي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل ان تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي
المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شانه.
اذا تنازل كل او بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عند بعد ادارجه
بجدول الاعمال، او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم
لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب الاحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة اذا قل عدد الاعضاء مقدمى الطلب طبقا للاحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، الا اذا تمسك بالمناقشة عدد من الاعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى احكام المادة (205) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الاعضاء في شان موضوع طلب المناقشة العامة.
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة اذا قل عدد الاعضاء مقدمى الطلب طبقا للاحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، الا اذا تمسك بالمناقشة عدد من الاعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى احكام المادة (205) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الاعضاء في شان موضوع طلب المناقشة العامة.
|
الفصل الخامس
|
الاقتراحات برغبة أو بقرار
|
الفرع الاول
|
تقديم الاقتراحات وادراجها بجدول الاعمال
|
لكل عضو ان يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس
للحكومة او ان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في ان يصدره المجلس في نطاق اختصاصه.
ويقدم لاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ويقدم لاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
لا يجوز تقديم اقتراح برغبة او بقرار موقع من اكثر من عشرة من اعضاء
المجلس.
ولا يجوز ان يتضمن الاقتراح امرا مخالفا للدستور، او القانون، او عبارات غير لائقة او ماسة بالاشخاص، او الهيئات او يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره واسبابه، وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فاذا اصر العضو على وجهة نظره،عرض الرئيس الامر على اللجنة العامة للمجلس.
ولا يجوز ان يتضمن الاقتراح امرا مخالفا للدستور، او القانون، او عبارات غير لائقة او ماسة بالاشخاص، او الهيئات او يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره واسبابه، وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فاذا اصر العضو على وجهة نظره،عرض الرئيس الامر على اللجنة العامة للمجلس.
يحيل رئيس المجلس مباشرة الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، او الى اللجنة
المختصة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء طبقا لاحكام المادتين السابقتين لبحثها،
ولهذه اللجنة ان تطلب من رئيس المجلس احالتها الى الوزارات والجهات المختصة قبل
اعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
|
الفرع الثاني
|
مناقشة الاقتراحات برغبة او بقرار
|
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة او بقرار اولوية الكلام في الجلسة التي
ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن لاحد المؤيدين للاقتراح واحد المعارضين له بالكلام قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة.
ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن لاحد المؤيدين للاقتراح واحد المعارضين له بالكلام قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة.
اذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح
ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشان التقرير احكام المادة (73) من
هذه اللائحة.
|
الفرع الثالث
|
استرداد وسقوط الاقتراحات برغبة او بقرار
|
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة او بقرار ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس
المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول اعمال المجلس، وفي هذه
الحالة لا يجوز للمجلس ان ينظر فيه الا اذا طلب رئيس اللجنة او احد الاعضاء
الاستمرار في نظره وايده في ذلك عشرة اعضاء على الاقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الاحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الاحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
|
الفصل السادس
|
لجان تقصي الحقائق
|
الفرع الاول
|
تشكيل لجان تقصي الحقائق
|
للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق
عن امر عام له اهمية خاصة، او لفحص احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة،او
وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي، او اداري، او اي مشروع
من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس،وذلك لتقصي الحقيقة عن
الاحوال او الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او
الجهة التي شكلت اللجنة من اجلها،او لاجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من
الاعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام اي من الجهات السابقة بسيادة القانون
او بالخطة، او بالموازنة العامة للدولة.
تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة،
او احدى لجانه الاخرى، او بناء على اقتراح مقدم كتابة الى رئيس المجلس من عشرين
عضوا على الاقل.
ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة اعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة اعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
|
الفرع الثاني
|
اجراءات لجان تقصي الحقائق
|
للجنة تقصي الحقائق ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول على البيانات
والمعلومات والاوراق المتعلقة بما احيل اليها من موضوعات، وان تجرى ما يقتضيه
استجلاء الحقيقة بشانها من استطلاع او مواجهة او زيارات ميدانية او
تحقيقات.
واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها اعداد تقرير المجلس تضمنه العقبات والاسباب التي ادت الى تاخيرها.
وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها، وعليها ان تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من ادلة، وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير، او بيانات او وثائق، او مستندات، من اية جهة رسمية او عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.
واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها اعداد تقرير المجلس تضمنه العقبات والاسباب التي ادت الى تاخيرها.
وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها، وعليها ان تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من ادلة، وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير، او بيانات او وثائق، او مستندات، من اية جهة رسمية او عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.
|
الفرع الثالث
|
تقارير لجان تقصي الحقائق
|
يجب ان يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن
الموضوع المحال اليها، وما تكشف لها عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية، والمالية،
والادارية، المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص احوالها، ومدى التزامها بمبدا
سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وان تضمن تقريرها مقترحاتها
بشان علاج السلبيات التي تكشفت لها.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون اولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد مناقشة.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون اولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد مناقشة.
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد
المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.
|
الفصل السابع
|
لجان الاستطلاع والمواجهة
|
الفرع الاول
|
تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة
|
للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه على الاقل- ان
يقرر الموافقة على مبدا تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذي طبيعة هامة
مما يدخل في اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين اعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة اعضاء، مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم لا يقل عن عشرة اعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية.
وتختار امانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين اعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة اعضاء، مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم لا يقل عن عشرة اعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية.
وتختار امانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
|
الفرع الثاني
|
اجتماعات الاستطلاع والمواجهة
|
للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس ان تعقد اجتماعات للاستطلاع
والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون، او بمناسبة
دراستها لاحد الموضوعات العامة المهمة المحالة الى اللجنة.
تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل او بعض الاغراض
التالية:
اولا جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض، وفي جعل احكامه محققة على اكمل وجه لاهدافه، ومتفقة مع المقومات الاساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانيا استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.
ثالثا الاستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد اصدارها، وذلك تاكيدا لحق الشعب في الادلاء بالراي في الموضوعات العامة.
رابعا الاستماع الى الشخصيات العامة المصرية، او الدولية، لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
خامسا استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
اولا جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض، وفي جعل احكامه محققة على اكمل وجه لاهدافه، ومتفقة مع المقومات الاساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانيا استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.
ثالثا الاستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد اصدارها، وذلك تاكيدا لحق الشعب في الادلاء بالراي في الموضوعات العامة.
رابعا الاستماع الى الشخصيات العامة المصرية، او الدولية، لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
خامسا استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان
الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس ان تعقد اجتماعاتها في مكان اخر
خارج المجلس.
يعلن بجميع وسائل النشر والاذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع
والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية
باغلبية اعضائها في الاحوال التي تقتضي ذلك.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الاعلام.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الاعلام.
يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلي اجهزة الدولة
المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والاشخاص المعنوية التي تقرر
الجنة ضرورة الاستماع الى رايها، ووجهة نظرها، او الاستعانة بما لديها من معلومات
وبيانات.
تخطر اللجنة كتابة الهيئات والاشخاص المعنوية وغيرها من تقرر الاستماع
اليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على ان يتم اخطار رؤساء الهيئات والاشخاص
المعنوية، لاختيار ممثليها امام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، او الاستطلاع امامها، والمسائل المراد استيضاحها، او استظهار الحقيقة بشانها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، او الاستطلاع امامها، والمسائل المراد استيضاحها، او استظهار الحقيقة بشانها.
لكل من له مصلحة من المواطنين او الهيئات في الموضوع المطروح على لجان
الاستطلاع والمواجهة، لم يدعوا الى اجتماع ان يرسلوا رايهم كتابة الى اللجنة، وان
يطلبوا استدعاءهم، او استدعاء من يمثلهم لسماع اقوالهم والاجابة عن اي استفسار او
استيضاح يطلب منهم.
وللجنة ان تاذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة.
وللجنة ان تاذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة.
يبدي من يدلي باقواله امام اللجنة بهذه الاقوال شفاهة، ويجوز له ان يرسل
رايه مكتوبا للجنة، وان يشرحه شفاهة في اجتماعاتها.
|
الفرع الثالث
|
تقارير الاستطلاع والمواجهة
|
على اللجنة ان تضمن تقريرها عن مهمتها الاراء التي ابديت في الموضوع
والاسباب التي بنيت عليها هذه الاراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والاسباب التي
استندت اليها في رايها وكذلك الحقائق التي توصلت اليها من خلال اجتماعاتها التي
عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التي قدمت اليها، وتقويمها
للشهادات والاقوال التي تم الادلاء بها امامها.
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل تسري احكام المادة (222) من
هذه اللائحة على مناقشة تقارير واجراءات اجتماعات الاستطلاع والمواجهة.
ولرئيس المجلس في الاحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما اتبع من اجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان.
ولرئيس المجلس في الاحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما اتبع من اجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان.
|
الفصل الثامن
|
العرائض والشكاوى
|
الفرع الاول
|
تقديم العرائض والشكاوى واحالتها
|
لكل مواطن، ولممثلي الهيئات النظامية، والاشخاص الاعتبارية، ان يقدموا
لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما يشكون منه من اجراءات او تصرفات محددة مخالفة
للدستور او القانون، او ما يقترحونه في شان تعديل القوانين واللوائح او تطوير
الاجراءات، او الانظمة الادارية، او المالية او الاقتصادية التي تتبعها اجهزة
الدولة، او الادارة المحلية، او القطاع العام.
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل اقامته وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والاغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير الائقة، وتحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل اقامة وعمل مقدمها.
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل اقامته وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والاغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير الائقة، وتحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل اقامة وعمل مقدمها.
يخطر مقدم العريضة او الشكوى بما اتخذ من اجراء فيها.
ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من اجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الاحكام الواردة في هذه الائحة.
ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من اجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الاحكام الواردة في هذه الائحة.
تحال العرائض الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منها الى
لجان المجلس الاخرى، اذا كانت لها علاقة بموضوعات محالة اليها للنظر فيها، وعليها
اخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برايها.
ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء، او الى غيره من اعضاء الحكومة المختصين.
ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء، او الى غيره من اعضاء الحكومة المختصين.
|
الفرع الثاني
|
فحص العرائض والشكاوى
|
تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى العرائض المحالة اليها وللجنة في سبيل
ذلك ان تطلع على الاوراق والسجلات التي تمكنها من فحص العرائض الهامة، وان تستمع
الى مقدم العريضة، وان تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة ان يقدم لها كل
التسهيلات التي تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا
بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس ان يطلب من المجلس احالة التقرير الى اللجنة
المختصة، او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما يتضمنه.
على اللجنة ان تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو الى تقديم
العرائض وان تستخلص منها النتائج والمؤشرات العامة، وان تقترح الحلول العامة التي
من شانها ان تزيل اسباب الشكوى.
|
الفرع الثالث
|
التقارير عن العرائض والشكاوى
|
تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها
تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى احالته منها الى رئيس مجلس
الوزراء او الوزراء، وما ترى احالته الى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد
ابدته اللجان الاخرى من راى في العرائض المبلغة لها.
ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها، والتي تمثل ظاهرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة، سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث، او لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما تتضمنه.
ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها، والتي تمثل ظاهرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة، سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث، او لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما تتضمنه.
|
الفصل التاسع
|
سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء
|
او الوزراء او نواب الوزراء
|
يقدم طلب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او
نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر اعضاء المجلس على الاقل.
ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه.
ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه.
يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه اليه بعد ان
يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن
الطلب.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محلا لذلك.
ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محلا لذلك.
ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.
لا يجوز ان يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة على الاقل من
تاريخ انتهاء المناقشة فيه.
ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه.
ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه.
|
الفصل العاشر
|
مسؤولية رئيس مجلس الوزراء
|
للمجلس ان يقرر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، وتسرى على اجراءات الطلب
الخاص بذلك احكام المواد (240، 241، 242)، من هذه
اللائحة.
وتصدر موافقة المجلس على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء باغلبية اعضائه.
ويعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريرا يتضمن عناصر الموضوع وما انتهى اليه المجلس من راي في هذا الشان، والاسباب التي استند اليها في ذلك، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس.
ويقدم رئيس المجلس التقرير – بعد موافقة المجلس عليه – الى رئيس الجمهورية.
وتصدر موافقة المجلس على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء باغلبية اعضائه.
ويعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريرا يتضمن عناصر الموضوع وما انتهى اليه المجلس من راي في هذا الشان، والاسباب التي استند اليها في ذلك، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس.
ويقدم رئيس المجلس التقرير – بعد موافقة المجلس عليه – الى رئيس الجمهورية.
اذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء خلال
الموعد المحدد في المادة (127) من
الدستور، يعرض رئيس المجلس الامر على مكتب المجلس في جلسة طارئة يدعو اليها لهذا
الغرض.
ويعرض مكتب المجلس ما ينتهي اليه بشان التقرير المذكور واسباب اعادته للمجلس على اللجنة العامة.
وتعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برايها في الموضوع وفقا لما تقرره باغلبية اعضائها، ويعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ رد رئيس الجمهورية التقرير الخاص بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء الى المجلس.
ويعرض مكتب المجلس ما ينتهي اليه بشان التقرير المذكور واسباب اعادته للمجلس على اللجنة العامة.
وتعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برايها في الموضوع وفقا لما تقرره باغلبية اعضائها، ويعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ رد رئيس الجمهورية التقرير الخاص بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء الى المجلس.
|
الفصل الحادي عشر
|
اتهام الوزراء
|
يقدم الاقتراح باتهام الوزير الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس
اعضاء المجلس على الاقل، ويجب ان يتضمن تحديد الافعال التي يبنى عليها الاتهام
والاسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات او اسانيد او مستندات
تؤيده.
يعرض رئيس المجلس طلب الاتهام فور تقديمه على المجلس لاحالته الى اللجنة
العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه خلال شهر على الاكثر من تاريخ الاحالة.
وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله، ولها ان تجري ذلك بنفسها، او بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها.
واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها.
وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله، ولها ان تجري ذلك بنفسها، او بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها.
واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها.
يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة
خاصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس على الاقل، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار
الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت الى الوزير والاجراءات التي اتبعها
المجلس، والاسباب والاسانيد التي بنى عليها قراره.
كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
مع مراعاة ما ورد من احكام في المادتين السابقتين تسرى بشان اتهام
الوزراء الاجراءات المقررة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة (241) من
هذه اللائحة.
|
الفصل الثاني عشر
|
متابعة المجلس لشئون الادارة المحلية
|
يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الادارة
المحلية والمجالس الشعبية المحلية الى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق
والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق واهداف السياسة العامة والخطة العامة
للدولة.
يبلغ الوزير المختص بشئون الادارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات
المتعلقة بالمسائل الاتية:
اولا حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة.
ثانيا فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية.
ثالثا اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات.
رابعا القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الادارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.
اولا حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة.
ثانيا فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية.
ثالثا اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات.
رابعا القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الادارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.
يقدم الوزير المختص بشئون الادارة المحلية الى رئيس المجلس تقريرا سنويا
في موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خلال دور
الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير، ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الادارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشان تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها.
كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا بالاسئلة وطلبات الاحاطة والاقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشانها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس الشعب.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير، ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الادارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشان تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها.
كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا بالاسئلة وطلبات الاحاطة والاقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشانها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس الشعب.
يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار اليها في المادتين
السابقتين الى لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية لاعداد تقرير عنها لعرضه
على المجلس.
ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالادارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبي المحلى المختص لتقديم البيانات والايضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.
ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالادارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبي المحلى المختص لتقديم البيانات والايضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.
|
الباب الثامن
|
جلسات المجلس وقراراته
|
الفصل الاول
|
صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات
|
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور
اغلبية اعضائه.
اذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الاعضاء
الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في المسائل غير الاجرائية البحتة، الا بحضور اغلبية اعضائه، وذلك دون اخلال باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في المسائل غير الاجرائية البحتة، الا بحضور اغلبية اعضائه، وذلك دون اخلال باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة
للحاضرين.
واذا تساوت الاراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا.
واذا تساوت الاراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا.
|
الفصل الثاني
|
الجلسات الافتتاحية
|
يعقد المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي جلسة اجراءات صباحية برياسة
اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم.
وتخصص هذه الجلسة لانتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
وتخصص هذه الجلسة لانتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس
للانعقاد ويؤدى الاعضاء اليمين الدستورية، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس السن
والعضوان المعاونان.
تعود الجلسة بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين
للانعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك، بناء على طلب رئيس الجمهورية للاستماع
الى بيانه الذي يلقيه من السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (132) من
الدستور.
|
الفصل الثالث
|
الجلسات
|
الفرع الاول
|
الجلسات العادية والطارئة
|
جلسات المجلس علنية، وتعقد ايام السبت والاحد والاثنين كل اسبوعين، الا
اذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس.
وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك، او بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس.
وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك، او بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء.
توضع تحت تصرف الاعضاء – قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون
عليها عند حضورهم، وقوائم اخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام
الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، فاذا ما تبين عند
حلول موعد الافتتاح ان العدد القانوني لم يتكامل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة،
فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد
الجلسة المقبلة.
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى
:
- بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون -
وتتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن، ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الاعمال.
- بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون -
وتتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن، ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الاعمال.
|
الفرع الثاني
|
الجلسات السرية
|
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب
رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب رئيسه، او عشرين من اعضائه
على الاقل، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة
علنية او سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.
لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة، ومن
يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها.
فيما عدا امين عام المجلس او من ينوب عنه، لا يجوز لاحد من العاملين في
المجلس حضور الجلسات السرية، الا اذا اجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح
رئيسه.
اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، اخذ الرئيس راي المجلس في
انهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
للمجلس ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الامين العام،
او من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بالامانة
العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت، ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
ولا يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت، ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
|
الفرع الثالث
|
الجلسات والاجتماعات الخاصة
|
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية،
او رئيس مجلس الوزراء لتبادل الراي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا،
او للاستماع الى البيانات او الايضاحات، في شان القرارات المتعلقة بالسياسة العامة
للدولة داخليا او خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لالقاء خطاب المجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لالقاء خطاب المجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال.
للمجلس ان يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شان من شئونه، بناء على طلب
رئيس المجلس.
ويجوز ان يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب او عشرون عضوا على الاقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس باغلبية الاعضاء.
ويجوز ان يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب او عشرون عضوا على الاقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس باغلبية الاعضاء.
للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي اخر
لاحدى الدول العربية، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية
او رئيس المجلس، او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او اقتراح اللجنة التنفيذية
للشعبة البرلمانية.
ويجوز ان يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الاخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين، تتولى الاعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول اعماله والقواعد الاجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس لاعتمادها باغلبية اعضائه.
ويجوز ان يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الاخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين، تتولى الاعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول اعماله والقواعد الاجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس لاعتمادها باغلبية اعضائه.
في جميع الاحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس الا
اعضاؤها، والامين العام ومن ياذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح
رئيسه.
|
الفصل الرابع
|
نظام الكلام في الجلسة
|
لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلمة وياذن له
الرئيس في ذلك.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لسبب تقتضيه احكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او الاجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها، وادراجه بجدول اعمال المجلس.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لسبب تقتضيه احكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او الاجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها، وادراجه بجدول اعمال المجلس.
يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع
يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على الاستفسار
بالجلسة بايجاز، دون ان تجرى فيه اية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل
الواردة بجدول الاعمال.
مع مراعاة حكم المادة (197) من
هذه اللائحة لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بناء على طلب
الحكومة او رئيس المجلس، او بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى رئيس المجلس من احد
ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب، او من عشرين عضوا على الاقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب الا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب الا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق.
اذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الاعمال تجرى مناقشته
بعد الانتهاء من جدول الا اذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته
فورا.
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن الاولوية في الكلام ياذن الرئيس
بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.
وعند تشعب الاراء يراعى الرئيس بقدر الامكان، ان يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل اليه محله في دوره.
وعند تشعب الاراء يراعى الرئيس بقدر الامكان، ان يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل اليه محله في دوره.
تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم،
ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، ومندوبي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس
المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص، لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمس
عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز
المجلس ذلك.
يجوز طلب الكلام دائما في احد الاحوال الاتية:
اولا: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانيا: توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس الشعب او احكام اللائحة الداخلية للمجلس.
ثالثا: تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعا: طلب التاجيل، او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا.
ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل ان يتم المتكلم الاصلي اقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام احد الاسباب المبينة بالبندين (اولا) و (ثانيا).
ويجب قبل الاذن بالكلام في الاحوال المحددة في البندين (اولا) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور او قانون مجلس الشعب، او هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في الاحوال المبينة في البندين (ثالثا) و (رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
اولا: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانيا: توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس الشعب او احكام اللائحة الداخلية للمجلس.
ثالثا: تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعا: طلب التاجيل، او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا.
ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل ان يتم المتكلم الاصلي اقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام احد الاسباب المبينة بالبندين (اولا) و (ثانيا).
ويجب قبل الاذن بالكلام في الاحوال المحددة في البندين (اولا) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور او قانون مجلس الشعب، او هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في الاحوال المبينة في البندين (ثالثا) و (رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
اذا تبين بعد الاذن بالكلام للعضو انه قد تكلم بالمخالفة لاي حكم من
احكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منهن كما يجوز للمجلس بناء على
اقتراح رئيسه، ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك، او حرمانه من الكلام في الموضوع
المعروض حتى نهاية الجلسة.
يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، او
برنامج الوزارة، او مشروعات الخطة والموازنة العامة واخذ الراي فيها، كما يحدد
المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الاعضاء في هذه
الحالات.
ويجوز للمجلس ان يتبع القواعد السابقة في مناقشة اي موضوع هام اخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة انجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، او رئيس اللجنة المختصة، او بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الاقل.
ويجوز للمجلس ان يتبع القواعد السابقة في مناقشة اي موضوع هام اخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة انجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، او رئيس اللجنة المختصة، او بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الاقل.
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من اماكنهم، او من على المنبر.
ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، او برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه اليه السؤال او طلب الاحاطة او الاستجواب من اعضاء الحكومة، وفي الاحوال الاخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.
ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة المجلس.
ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، او برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه اليه السؤال او طلب الاحاطة او الاستجواب من اعضاء الحكومة، وفي الاحوال الاخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.
ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة المجلس.
لا يجوز التلاوة اثناء الكلام في الجلسة الا في التقارير والنصوص
والاقتراحات والتعديلات وما قد يستانس به المتكلم من الاوراق.
|
الفرع الخامس
|
الخروج على قواعد الكلام في الجلسة
|
يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة
وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس واعضاء المجلس كما
يجب على المتكلم ان يكرر اقواله ولا اقوال غيره، ولا يجوز له ان يخرج عن الموضوع
المطروح للبحث، ولا ان ياتى بصفة عامة امرا مخلا بالنظام والوقار الواجب
للجلسة.
لا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا ابداء اية ملاحظة
اليه.
وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام المادة السابقة، او غيرها من احكام هذه اللائحة، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاسترساله في الكلام.
وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام المادة السابقة، او غيرها من احكام هذه اللائحة، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاسترساله في الكلام.
للرئيس ان يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فان لم يمتثل فله
ان يوجه اليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
للرئيس ان يامر بحذف اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذه
اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الامر على المجلس، الذي يصدر
قراره في هذا الشان دون مناقشة.
اذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، او
كرامة المجلس او رئيسه او اعضاءه، كان للرئيس ان يناديه باسمه ويحذره من الخروج على
النظام، او يمنعه من الاستمرار في الكلام، فاذا اعترض العضو على قرار الرئيس اخذ
الرئيس راي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
اذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لاحكام المواد السابقة ثم عاد في
ذات الجلسة الى الخروج على نظام الكلام فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الكلام
في ذات الموضوع او حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون
مناقشة.
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، ان يوقع على العضو الذي اخل بالنظام
اثناء الجلسة، او لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، احد الجزاءات
الاتية:
اولا: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: اللوم.
ثالثا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
اولا: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: اللوم.
ثالثا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
يصدر قرار المجلس بتوقيع احد الجزاءات السابقة اثناء انعقاد الجلسة
ذاتها، بعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين باغلبية اعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه الى المجلس.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين باغلبية اعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه الى المجلس.
اذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس ان يتخذ ما يراه من الوسائل
الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو بذلك، وللرئيس ان يوقف الجلسة او
يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها
المجلس.
للعضو الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس ان يطلب وقف احكام هذا
القرار بان يقرر كتابة لرئيس المجلس انه "ياسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك
في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
اذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في
اعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس باغلبية اعضائه ان يقرر حرمانه من الاشتراك في اعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، او احالته الى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
وللمجلس باغلبية اعضائه ان يقرر حرمانه من الاشتراك في اعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، او احالته الى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
اذا لم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة، فان لم
يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام
بعد اعادة الجلسة، اجلها الرئيس، واعلن موعد الجلسة القادمة.
|
الفصل الرابع
|
اقفال باب المناقشة
|
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يجوز اقفال باب المناقشة الا اذا تكلم
في الموضوع المعروض اثناء من مؤيديه، واثناء من معارضيه على الاقل.
وتكون اولوية الكلام بين معارضي الموضوع لاحد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
وتكون اولوية الكلام بين معارضي الموضوع لاحد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة، اذا راى ان الموضوع قد استوفى
بحثه، او بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا على الاقل باقتراح اقفال باب
المناقشة.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.
وتكون الاولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الاصلي، وتكون الاولوية بين معارضي الاقتراح باقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها باغلبية الاعضاء الحاضرين.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.
وتكون الاولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الاصلي، وتكون الاولوية بين معارضي الاقتراح باقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها باغلبية الاعضاء الحاضرين.
|
الفصل الخامس
|
اخذ الرأي واعلان قرار المجلس
|
يؤخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعلان الرئيس قرار المجلس باقفال
باب المناقشة فيه.
يجب على رئيس المجلس التحقق – قبل الشروع في اخذ الراي – من تكامل العدد
القانوني لصحة ابداء الراي كلما طلب ذلك.
لا يطرح اي اقتراح لاخذ الراي عليه الا من رئيس المجلس ويبدا اخذ الراي
على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع وتكون الاولوية في عرضها على المجلس لابعدها
اوسعها مدى عن النص الاصلي.
وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الراي على النص الاصلي.
وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الراي على النص الاصلي.
اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة امور، وطلب مقدمه او خمسة من الاعضاء
الاخرين تجزئته، عرض الرئيس الراي في كل امر منها على حدة.
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الراي نداء بالاسم يؤخذ الراي باحدى
الوسائل الاتية :
اولا: التصويت الالكتروني.
ثانيا: رفع الايدي.
ثالثا: القيام والجلوس.
اولا: التصويت الالكتروني.
ثانيا: رفع الايدي.
ثالثا: القيام والجلوس.
في الحالات التي يقرر فيها المجلس اخذ الراي بطريق التصويت الالكتروني،
يجوز لثلاثين من الاعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على النتيجة، وفي هذه
الحالة يجوز للمجلس اخذ الراي باحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانيا) و
(ثالثا) من المادة
السابقة.
اذا لم يتبين الرئيس راي الاغلبية عند اخذ الراي بطريقة رفع الايدي، اخذ
الراي بطريقة القيام والجلوس، بان يطلب من المؤيدين القيام، فاذا لم يتبين النتيجة
اخذ الراي بان يطلب من المعارضين القيام، فاذا لم يتبين النتيجة وجب اخذ الراي طبقا
لاحكام المادة التالية.
يؤخذ الراي نداء بالاسم في احد الاحوال الاتية:
اولا: اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض باغلبية خاصة.
ثانيا: اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة.
ثالثا: اذا تقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على الاقل بل الشروع في اخذ الاراء، ولا يقبل هذا الطلب الا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
رابعا : عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع الايدي والقيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة -موافق- و -غير موافق- دون اي تعليق.
اولا: اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض باغلبية خاصة.
ثانيا: اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة.
ثالثا: اذا تقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على الاقل بل الشروع في اخذ الاراء، ولا يقبل هذا الطلب الا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
رابعا : عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع الايدي والقيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة -موافق- و -غير موافق- دون اي تعليق.
يؤجل اخذ الراي الى الجلسة التالية اذا ظهر من اخذ الراي نداء بالاسم
عدم توفر العدد القانوني.
يجب على كل عضو ان يبدي رايه في اي موضوع بطرح لاخذ الراي عليه، ومع ذلك
فللعضو ان يمتنع عن ابداء رايه بشرط ان يعرض اسباب امتناعه على المجلس بعد اخذ
الراي في الموضوع، وقبل اعلان رئيس المجلس للنتيجة.
لا يعتبر الممتنعون عن ابداء الراي من الموافقين على الموضوع او
الرافضين له.
واذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن الاغلبية اللازمة لاصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراي فيه الى جلسة اخرى.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه اغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل اليها اخذ الراي فيه.
واذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن الاغلبية اللازمة لاصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراي فيه الى جلسة اخرى.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه اغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل اليها اخذ الراي فيه.
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الاراء، ولا يجوز بعد اعلان القرار
التعليق عليه.
يعلن الرئيس وقف الجلسة او انتهائها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة
افتتاحها.
|
الفصل السادس
|
مضابط الجلسات
|
تعد امانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان واربعين ساعة من
انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز
ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
تحرر الامانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات
الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات واسماء
الاعضاء الذين ابدوا الراي في كل اقتراح بالنداء بالاسم وراي كل
منهم.
على امانة المجلس ان توزع المضبطة على الاعضاء بمجرد طبعها، ويجب
الانتهاء من ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد
طبعها على المجلس للتصديق عليها في اول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها ان يطلب كتابة اجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له ان ياذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح، فاذا اقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها ان يطلب كتابة اجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له ان ياذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح، فاذا اقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
يجوز لكل ذي شان ان يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة
تضمنها كلام احد الاعضاء، او ممثلي الحكومة في احدى جلسات المجلس، وذلك خلال
اسبوعين من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام، ويجب الا يتضمن هذا الطلب عبارات غير
لائقة او ماسة بالمجلس او العضو او ممثلي الحكومة، وان يعرض بايجاز الوقائع التي
يراد تصحيحها، والاسانيد التي يستند اليها مقدم الطلب وان يرفق به المستندات
المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب – برسالة – في اول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدا تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، او في اول جلسة يعقدها.
ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب – برسالة – في اول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدا تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، او في اول جلسة يعقدها.
لا يجوز طلب اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويقع على المضبطة من رئيس المجلس، والامين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويقع على المضبطة من رئيس المجلس، والامين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
|
الباب التاسع
|
الاستعجال في النظر
|
للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من اعضائه على الاقل طلب
استعجال النظر في موضوع بالمجلس، او باحدى لجانه.
ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب ان يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.
ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب ان يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.
اذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز اعادة
تقديمه الا بعد مضي شهر على الاقل من تاريخ رفضه.
اذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع
الاولوية على غيره، سواء في جدول اعمال المجلس، او جدول اعمال لجانه، ولا تتقيد
اجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه
اللائحة.
يجوز اجراء مداولة ثانية في اي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا
للاحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
ولا يمنع الاستعجال من احالة مشروع القانون، او الاقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المختصة او مكتبها لصياغته في الاحوال التي تقتضى ذلك، طبقا لاحكام هذه اللائحة.
ولا يمنع الاستعجال من احالة مشروع القانون، او الاقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المختصة او مكتبها لصياغته في الاحوال التي تقتضى ذلك، طبقا لاحكام هذه اللائحة.
اذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون
احاله المجلس مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، او الى لجنة خاصة لتبحث
موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الي يحدده.
مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور او القانون، للمجلس اذا
وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال ان يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها
الموافقة على ذلك، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها الى
المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على
المجلس.
|
الباب العاشر
|
اختيار اعضاء المجلس في المحاكم او الهيئات
|
او اللجان
|
يرشح مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي من بين اعضاء
المجلس، ضعف عدد الاعضاء الذين يقرر القانون عضويتهم لاية محكمة او لجنة او
هيئة.
ويراعى المكتب في ترشيح اعضاء المجلس طبقا لاحكام الفقرة السابقة ان يكون من بينهم عضو يمثل المعارضة بالمجلس.
ويراعى المكتب في ترشيح اعضاء المجلس طبقا لاحكام الفقرة السابقة ان يكون من بينهم عضو يمثل المعارضة بالمجلس.
يعرض رئيس المجلس اسماء الاعضاء الذين يرشحهم مكتب المجلس في اول جلسة
تالية، ويختار المجلس في جلسة علنية نصف المرشحين كاعضاء اصليين بالمحكمة او الجهة
التي رشحوا لعضويتها، والنصف الاخر كاعضاء احتياطيين.
ويتم التصويت على قائمة الاعضاء المرشحين دون مناقشة، ويخطر رئيس المجلس، خلال ثلاثة ايام الجهة المختصة باسماء الاعضاء الذين وافق المجلس على اختيارهم.
وتستمر عضوية من يتم اختيارهم طبقا للاحكام السابقة حتى يختار المجلس من يحل محلهم في بداية الدور الجديد.
ويتم التصويت على قائمة الاعضاء المرشحين دون مناقشة، ويخطر رئيس المجلس، خلال ثلاثة ايام الجهة المختصة باسماء الاعضاء الذين وافق المجلس على اختيارهم.
وتستمر عضوية من يتم اختيارهم طبقا للاحكام السابقة حتى يختار المجلس من يحل محلهم في بداية الدور الجديد.
تخطر المحكمة او الجهة اعضاء المجلس المختارين لعضويتها ورئيس المجلس
كتابة، بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تعقدها لمباشرة مهامها، ويمارس هؤلاء
الاعضاء مسؤولياتهم البرلمانية في المجلس ولجانه خلال فترة عدم انعقاد الجلسات او
الاجتماعات بالجهة التي اختيروا لعضويتها.
اذا قام مانع او عذر قهري باحد اعضاء المجلس المختارين طبقا للاحكام
السابقة يختار رئيس المجلس احد الاعضاء الاحتياطيين للحلول محل من قام به المانع او
العذر خلال الخمسة الايام التالية لاخطاره بذلك من رئيس المحكمة او الجهة
المختصة.
تزول عضوية من تم اختياره من اعضاء المجلس في احدى المحاكم او الجهات
طبقا للاحكام السابقة بانتهاء الفصل التشريعين او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه لاي
سبب من الاسباب.
|
الباب الحادي عشر
|
الاجهزة الرقابية المعاونة للمجلس
|
الفصل الاول
|
الجهاز المركزي للمحاسبات
|
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بخلو منصب رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات، لترشيح من يراه لشغل هذا المنصب، والى ان يتم تعيين رئيس الجهاز يتولى
اقدم نواب رئيس الجهاز مهامه.
واذا كان خلو المنصب بسبب الاستقالة، تعرض الاستقالة على المجلس الذي يحيلها الى اللجنة العامة لدراسة اسبابها، واعداد تقرير بشانها، يعرض على المجلس.
وللجنة العامة ان تستدعى رئيس الجهاز لمناقشته في اسباب الاستقالة.
واذا كان خلو المنصب بسبب الاستقالة، تعرض الاستقالة على المجلس الذي يحيلها الى اللجنة العامة لدراسة اسبابها، واعداد تقرير بشانها، يعرض على المجلس.
وللجنة العامة ان تستدعى رئيس الجهاز لمناقشته في اسباب الاستقالة.
يعرض رئيس المجلس الرسالة التي ترد من رئيس الجمهورية بشان ترشيح رئيس
الجهاز المركزي للمحاسبات على المجلس في اول اجتماع تال لورودها، لاحالتها الى
اللجنة العامة للنظر في الترشيح وابداء رايها بشانه، وللجنة ان تطلب اية بيانات
خاصة بالمرشح.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس في جلسة خاصة لاتخاذ قرار في شان الترشيح.
ويبلغ رئيس المجلس القرار الذي يصدره المجلس في هذا الشان الى رئيس الجمهورية مشفوعا بالبيان اللازم.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس في جلسة خاصة لاتخاذ قرار في شان الترشيح.
ويبلغ رئيس المجلس القرار الذي يصدره المجلس في هذا الشان الى رئيس الجمهورية مشفوعا بالبيان اللازم.
يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس صورة من تقارير الجهاز
السنوية وملاحظاته وقت ابلاغها الى الحكومة.
كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز – اثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة – من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز والموازنات وانشطة المصالح والهيئات والاجهزة العامة ووحدات الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها ما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة وفي الانظمة الادارية والمالية للاجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور او نقص او انحراف في ادائها.
وعلى الجهاز ان يرسل لرئيس المجلس صورة من تقاريره الاخرى عن اي موضوع يدخل في اختصاصاته، وتكون له اهمية عامة اذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس الشعب، وينبىء عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية او المالية او الادارية، تحتاج الى الدراسة والمواجهة والعلاج.
كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز – اثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة – من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز والموازنات وانشطة المصالح والهيئات والاجهزة العامة ووحدات الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها ما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة وفي الانظمة الادارية والمالية للاجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور او نقص او انحراف في ادائها.
وعلى الجهاز ان يرسل لرئيس المجلس صورة من تقاريره الاخرى عن اي موضوع يدخل في اختصاصاته، وتكون له اهمية عامة اذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس الشعب، وينبىء عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية او المالية او الادارية، تحتاج الى الدراسة والمواجهة والعلاج.
يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او عشرين من اعضائه – ان يكلف
الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقارير عن اي عمل او نشاط تقوم به اية جهة من
الجهات الاتـيـة :
ا - المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او الاجهزة او الهيئات العامة او احدى وحدات الادارة المحلية او القطاع العام.
ب - المنظمات الجماهيرية الخاضعة لاشراف الدولة كالاتحادات او النقابات او الجمعيات التعاونية، او الجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
ج - المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات الادارة المحلية او القطاع العامة او تضمن الدولة لها حدا ادنى لارباحها او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام.
ا - المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او الاجهزة او الهيئات العامة او احدى وحدات الادارة المحلية او القطاع العام.
ب - المنظمات الجماهيرية الخاضعة لاشراف الدولة كالاتحادات او النقابات او الجمعيات التعاونية، او الجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
ج - المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات الادارة المحلية او القطاع العامة او تضمن الدولة لها حدا ادنى لارباحها او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام.
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه، ان يكلف الجهاز
المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط
داخل في اختصاصه.
ولرئيس المجلس في الاحوال العاجلة اي يكلف الجهاز باعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة او الموازنة العامة، على ان يخطر المجلس بالقرار في اول جلسة تالية.
ولرئيس المجلس في الاحوال العاجلة اي يكلف الجهاز باعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة او الموازنة العامة، على ان يخطر المجلس بالقرار في اول جلسة تالية.
للمجلس ان يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذي يكلفه به طبقا للمواد
السابقة وذلك بعد اخذ راي رئيس الجهاز.
وعلى الجهاز ان يعطى في جميع الاحوال اولوية للتقارير الي يكلف بها من المجلس.
ويقدم الجهاز التقرير الى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث او الفحص المكلف به وحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية والادارية التي يتناولها.
واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير في الميعاد وجب عليه اخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الاسباب والعقبات التي ادت الى ذلك.
وعلى الجهاز ان يعطى في جميع الاحوال اولوية للتقارير الي يكلف بها من المجلس.
ويقدم الجهاز التقرير الى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث او الفحص المكلف به وحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية والادارية التي يتناولها.
واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير في الميعاد وجب عليه اخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الاسباب والعقبات التي ادت الى ذلك.
يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز الى لجنة الخطة والموازنة او الى لجنة
او اكثر من لجانه.
وتقوم اللجنة او اللجان المحال اليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها الى المجلس.
وعلى لجنة الخطة والموازنة اخذ راي اللجان الاخرى النوعية المختصة في الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات.
وتقوم اللجنة او اللجان المحال اليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها الى المجلس.
وعلى لجنة الخطة والموازنة اخذ راي اللجان الاخرى النوعية المختصة في الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات.
يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بمشروع الرقم الاجمالي
للموازنة السنوية للجهاز قبل موعد بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل مرفقا
به مذكرة شارحة وموازنة الجهاز التفصيلية المعتمدة عن السنة المالية
السابقة.
ويحيل رئيس المجلس هذا المشروع الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه.
ويعرض تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الجهاز كرقم اجمالي على المجلس مع مشروع الموازنة العامة للدولة.
ويحيل رئيس المجلس هذا المشروع الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه.
ويعرض تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الجهاز كرقم اجمالي على المجلس مع مشروع الموازنة العامة للدولة.
يرسل رئيس الجهاز الى رئيس المجلس – بعد اقرار المجلس للموازنة العامة
للدولة – الموازنة التفصيلية للجهاز، ايرادا ومصروفا في حدود الرقم الاجمالي
المعتمد في الموازنة العامة للجهاز، ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة
لدراسته واعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها ما يبديه الجهاز من اراء او اعتراضات او مقترحات اثناء دراستها لموازنته والاسباب التي يستند اليها في ذلك.
ويصدر المجلس قراره باقرار الموازنة التفصيلية للجهاز بعد مناقشة هذا التقرير.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجهاز بموازنته التفصيلية التي اقرها المجلس فور صدور القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة، ويعمل بالموازنة التفصيلية للجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها ما يبديه الجهاز من اراء او اعتراضات او مقترحات اثناء دراستها لموازنته والاسباب التي يستند اليها في ذلك.
ويصدر المجلس قراره باقرار الموازنة التفصيلية للجهاز بعد مناقشة هذا التقرير.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجهاز بموازنته التفصيلية التي اقرها المجلس فور صدور القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة، ويعمل بالموازنة التفصيلية للجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس باي مشروع تعديل في
اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز مصوغا في مواد ومرفقا بها مذكرة
ايضاحية.
ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنة الخطة والموازنة، ولجنة القوى العاملة، لاعداد تقرير عنه للمجلس.
ويصدر قرار المجلس باقرار احكام اللائحة الجديدة للعاملين بالجهاز او اي تعديل في احكام اللائحة المذكورة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، وسماع ملاحظات الجهاز، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجهاز بهذا القرار فور صدوره.
وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اخطار رئيس المجلس بصورة معتمدة من جميع القرارات اللائحية والتنظيمية التي تصدر تنفيذا للائحة المذكورة، او للقوانين المنظمة للجهاز بعد صدورها.
ولرئيس المجلس ان يحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة الخطة والموازنة.
ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنة الخطة والموازنة، ولجنة القوى العاملة، لاعداد تقرير عنه للمجلس.
ويصدر قرار المجلس باقرار احكام اللائحة الجديدة للعاملين بالجهاز او اي تعديل في احكام اللائحة المذكورة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، وسماع ملاحظات الجهاز، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجهاز بهذا القرار فور صدوره.
وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اخطار رئيس المجلس بصورة معتمدة من جميع القرارات اللائحية والتنظيمية التي تصدر تنفيذا للائحة المذكورة، او للقوانين المنظمة للجهاز بعد صدورها.
ولرئيس المجلس ان يحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة الخطة والموازنة.
يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات او من ينيبه اجتماعات اللجنة
المختصة اثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة، او
مشروع الموازنة التفصيلية للجهاز، او اي مشروع يتعلق بتعديل لائحة العاملين بالجهاز
للادلاء بما يراه او بما يطلب منه من ايضاحات وبيانات.
ويجوز بناء على قرار من المجلس او احدى لجانه ان يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، او من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، او اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والايضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة اذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز.
ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه.
ويجوز بناء على قرار من المجلس او احدى لجانه ان يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، او من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، او اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والايضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة اذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز.
ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه.
|
الفصل الثاني
|
المدعى العام الاشتراكي
|
يخضع المدعى العام الاشتراكي في مباشرة اختصاصاته لرقابة المجلس، وذلك
طبقا للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات، ووفقا للاحكام
المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس ان يكلف المدعى العام الاشتراكي بموافاته باية بيانات او ايضاحات او تقارير عن اي موضوع داخل في اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكي بايداع صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل في اختصاصه وذلك بعد التصرف في التحقيق.
ويجوز للمجلس ان يكلف المدعى العام الاشتراكي بموافاته باية بيانات او ايضاحات او تقارير عن اي موضوع داخل في اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكي بايداع صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل في اختصاصه وذلك بعد التصرف في التحقيق.
يجوز للمجلس ان يكلف المدعى العام الاشتراكي في نطاق اختصاصه باي من
الاجراءات الاتية :
اولا تحقيق او بحث او دراسة اي موضوع او امر محدد.
ثانيا فحص نشاط اية جهة في الجهاز الاداري للدولة، او في وحدات الادارة المحلية او القطاع العام، او في اية هيئة او جهة عامة او منظمة جماهيرية تخضع لاشراف الدولة، او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او التي تضمن لها حدا ادنى من الربح او تتولى اعانتها او فحص نشاط اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام، او اية عملية او نشاطات تتعلق بالمصالح العامة الحيوية للمواطنين.
اولا تحقيق او بحث او دراسة اي موضوع او امر محدد.
ثانيا فحص نشاط اية جهة في الجهاز الاداري للدولة، او في وحدات الادارة المحلية او القطاع العام، او في اية هيئة او جهة عامة او منظمة جماهيرية تخضع لاشراف الدولة، او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او التي تضمن لها حدا ادنى من الربح او تتولى اعانتها او فحص نشاط اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام، او اية عملية او نشاطات تتعلق بالمصالح العامة الحيوية للمواطنين.
للمجلس ان يحيل الى المدعى العام الاشتراكي في حدود اختصاصه اية شكوى او
عريضة تقدم الى المجلس اذا كانت تتعلق بمخالفة جسيمة للقانون، او تتضمن مساسا خطيرا
بحقوق المواطنين او تتعلق بخلل في سير او انتظام المرافق والخدمات العامة في اية
جهة من الجهات الواردة في البند (ثانيا) من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقها
واعداد تقرير عنها للمجلس.
يصدر قرار المجلس في اي من الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث
السابقة، بناء على اقتراح رئيسه او لجنة من لجانه او عشرين عضوا من
اعضائه.
وللمجلس ان يحدد في قراره موعدا لتقديم تقرير المدعى العام الاشتراكي بنتيجة التحقيق او الفحص المكلف به وذلك بعد ابداء وجهة نظره، ويبلغ رئيس المجلس قراره الى المدعى العام الاشتراكي خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
وللمجلس ان يحدد في قراره موعدا لتقديم تقرير المدعى العام الاشتراكي بنتيجة التحقيق او الفحص المكلف به وذلك بعد ابداء وجهة نظره، ويبلغ رئيس المجلس قراره الى المدعى العام الاشتراكي خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
مع تحيات
منتدي اهلي ايجي
على المدعى العام الاشتراكي ان يقدم الى رئيس المجلس خلال الموعد المحدد
تقريرا عن نتيجة ما كلف به من بحث او فحص او تحقيق، فاذا لم يقدم التقرير في موعده
وجب عليه اخطار رئيس المجلس بالاسباب التي ادت الى ذلك.
يخطر المدعى العام الاشتراكي رئيس المجلس بتقرير خاص عن كل موضوع
يتولاه، اذا كان من الموضوعات العامة ذات الطابع الهام، ويدخل في الاختصاصات
الرقابية التي يمارسها مجلس الشعب، او كان متعلقا بالحقوق والحريات العامة
للمواطنين، او في الاحوال الاخرى التي توجب فيها ذلك القوانين المنظمة لمباشرة
المدعى العام الاشتراكي لاختصاصاته. ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا موجزا عن
الموضوع وما اتخذه المدعى العام الاشتراكي بشانه من اجراءات وما يكون قد صدر فيه من
قرارات او احكام.
يقدم المدعى العام الاشتراكي لرئيس المجلس تقريرا خلال الاشهر الثلاثة
الاولى من دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس، عما يكون قد مارسه خلال العام السابق
في حدود اختصاصه من اعمال، وما اجراه من تحقيقات وما اتخذه من اجراءات وما صدر
بشانها من قرارات او احكام. ويجب ان يتضمن التقرير ما يراه المدعى العام الاشتراكي
من اوجه الاصلاح ذات الطابع التشريعي او التنظيمي او الاداري لدعم سيادة القانون،
وحماية الحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين.
يحيل رئيس المجلس تقارير المدعى العام الاشتراكي الى لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية او الى لجنة او اكثر من لجانه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في
اول جلسة تالية. وتقوم اللجنة وكل من اللجان المحال اليها هذه التقارير بحسب
الاحوال باعداد تقرير بملاحظاتها ورايها في كل او بعض الامور التي تضمنتها. ويجوز
للمجلس بموافقة اغلبية اعضائه ان يقرر بناء على اقتراح رئيسه تشكيل لجنة خاصة
لدراسة بعض تقارير المدعى العام الاشتراكي عن مسائل محددة داخلة في نطاق
اختصاصه.
يجب على اللجنة المختصة سماع اقوال مقدمي التظلمات الى المجلس طبقا
للقانون من قرارات المدعى العام الاشتراكي الداخلة في نطاق بحثها وتحقيق دفاعهم.
ويحضر المدعى العام الاشتراكي اجتماعات اللجنة المحال اليها تقريره او المنظور
امامها التظلم لتقديم ما تحتاجه من بيانات او مستندات او لعرض ما يراه من ايضاحات.
ويؤذن دائما للمدعى العام الاشتراكي ولمعاونيه في الكلام كلما طلبوا ذلك من رئيس
المجلس او رئيس اللجنة المختصة، بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه، ويجب في هذه
الحالة، ان تضمن اللجنة تقريرها ما عرضه عليها المدعى العام
الاشتراكي.
|
الباب الثاني عشر
|
شئون العضوية
|
الفصل الاول
|
صحة العضوية
|
يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب لاعضاء كما يرسل الى رئيس
المجلس الاوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يوما من بداية الفصل
التشريعي.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاوراق خلال ثلاثة ايام من ورودها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم.
كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الاعضاء طبقا للمادة (87) من الدستور، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في ذات الموعد الى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاوراق خلال ثلاثة ايام من ورودها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم.
كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الاعضاء طبقا للمادة (87) من الدستور، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في ذات الموعد الى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.
على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عرض تقاريرها بشان من لم تقدم
طعون متعلقة بصحة عضويته من اعضاء المجلس، خلال التسعين يوما التالية لانقضاء
المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون.
ولا يمنع زوال العضوية عن العضو، لاي سبب من تحقيق صحة عضويته.
ولا يمنع زوال العضوية عن العضو، لاي سبب من تحقيق صحة عضويته.
تقيد الطعون المقدمة الى رئيس المجلس، وفقا لاحكام المادة (93) من
الدستور والقانون الخاص بمجلس الشعب، بابطال انتخاب اي من اعضاء المجلس، بسجل
الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يحيلها رئيس المجلس الى رئيس محكمة
النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بتحقيقها.
ويرفق بالطعن المستندات التي قدمها الطاعن، واوراق الانتخابات الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه، اذا كانت قد اودعت المجلس.
ويرفق بالطعن المستندات التي قدمها الطاعن، واوراق الانتخابات الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه، اذا كانت قد اودعت المجلس.
يحيل رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التي
ترد اليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق في الطعون التي احيلت اليها خلال ثلاثة
ايام من ورودها لتنظرها اللجنة في اجتماع تعقده خلال شهر من احالة نتيجة التحقيق
اليها.
وعلى اللجنة، عند تحقيق صحة العضوية، ان تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من اجراءات لازمة لاظهار الحقيقة.
واذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل ابداء رايها للمجلس في شانه، اعدت تقريرا برايها للمجلس، على ان تحدد الموضوعات التي تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الامر الى محكمة النقض لاجراء شئونها فيها.
وعلى اللجنة في جميع الاحوال ان تبدي الراي في الطعن وتعرض تقريرها على المجلس بعد احالة تقرير محكمة النقض عما طلبته اليها.
وعلى اللجنة، عند تحقيق صحة العضوية، ان تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من اجراءات لازمة لاظهار الحقيقة.
واذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل ابداء رايها للمجلس في شانه، اعدت تقريرا برايها للمجلس، على ان تحدد الموضوعات التي تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الامر الى محكمة النقض لاجراء شئونها فيها.
وعلى اللجنة في جميع الاحوال ان تبدي الراي في الطعن وتعرض تقريرها على المجلس بعد احالة تقرير محكمة النقض عما طلبته اليها.
تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التي اجرتها
محكمة النقض في الطعون المحالة اليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ ورود
اوراق الانتخاب او نتيجة التحقيق اليها، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة العضوية
بسبب الجمع بينها وبين احدى الوظائف او بسبب الصفة على وجه
السرعة.
على اللجنة ان تبين في تقريرها بابطال عضوية احد الاعضاء مدى احقية غيره
من المرشحين في الدائرة في اعلان انتخابه قانونا فيها، وذلك في الحالات التي يكون
اعلان النتيجة قد تم بناء على خطا مادي.
اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بطلان انتخاب عضو، او
تضمن صحة انتخابه وعارض في ذلك احد الاعضاء وجب تاجيل النظر فيه الى جلسة اخرى اذا
طلب ذلك العضو الذي تناوله تقرير اللجنة.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان انتخاب عضو الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور رغم اخطاره كتابة دون عذر مقبول.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان انتخاب عضو الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور رغم اخطاره كتابة دون عذر مقبول.
اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بطلان انتخاب عضو، او
تضمن صحة انتخابه وعارض في ذلك احد الاعضاء وجب تاجيل النظر فيه الى جلسة اخرى اذا
طلب ذلك العضو الذي تناوله تقرير اللجنة.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان انتخاب عضو الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور رغم اخطاره كتابة دون عذر مقبول.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان انتخاب عضو الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور رغم اخطاره كتابة دون عذر مقبول.
يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية او بطلانها ولا تعتبر العضوية
باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس.
واذا قرر المجلس بطلان العضوية، اعلن الرئيس خلو مكانه في الدائرة او اسم المرشح الذي قرر المجلس ان انتخابه قد جرى صحيحا، وله الحق قانونا في عضوية المجلس. وفي الحالة الاخيرة يدعو الرئيس المرشح الذي قرر المجلس ان انتخابه صحيح الى حلف اليمين الدستورية في اول جلسة تالية.
وفي جميع الاحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشان صحة العضوية.
واذا قرر المجلس بطلان العضوية، اعلن الرئيس خلو مكانه في الدائرة او اسم المرشح الذي قرر المجلس ان انتخابه قد جرى صحيحا، وله الحق قانونا في عضوية المجلس. وفي الحالة الاخيرة يدعو الرئيس المرشح الذي قرر المجلس ان انتخابه صحيح الى حلف اليمين الدستورية في اول جلسة تالية.
وفي جميع الاحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشان صحة العضوية.
|
الفصل الثاني
|
احوال عدم الجمع
|
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، وعضوية المجالس الشعبية المحلية او
وظائف العمد والمشايخ، او عضوية اللجان الخاصة بها، او منصب
المحافظ.
يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في
الحكومة او القطاع العام، ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقا
لقانون مجلس الشعب.
اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المنصوص عليها في القوانين او في
المواد السابقة احال المجلس او مكتبه بحسب الاحوال، الموضوع الى لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه، فاذا احيل الموضوع الى اللجنة من
مكتب المجلس، وجب عرض تقريرها على المجلس اذا انتهى هذا التقرير الى قيام حالة من
حالات عدم الجمع.
وفي جميع الاحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس اذا كانت احالة الموضوع اليها بقرار منه.
وفي جميع الاحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس اذا كانت احالة الموضوع اليها بقرار منه.
|
الفصل الثالث
|
الحصانة البرلمانية
|
لا يجوز اثناء دور انعقاد مجلس الشعب – في غير حالة التلبس بالجريمة –
ان تتخذ ضد اي عضو من اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن رئيس المجلس، ويخطر عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن رئيس المجلس، ويخطر عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان.
يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل،
او من المدعى العام الاشتراكي فيما يدخل في اختصاصه قانونا، او ممن يريد رفع دعوى
مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية.
ويجب ان يرفق وزير العدل او المدعى العام الاشتراكي بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله احالته في ذات الوقت الى لجنة القيم لبحثه وابداء الراي فيه للجنة المذكورة.
ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها.
ويجب ان يرفق وزير العدل او المدعى العام الاشتراكي بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله احالته في ذات الوقت الى لجنة القيم لبحثه وابداء الراي فيه للجنة المذكورة.
ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها.
ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة دون اذن المجلس وللمجلس ان ياذن للعضو
بناء على طلبه بسماع اقواله اذا وجه ضده اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة
عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو، الا بعد صدور قرار
من المجلس بالاذن بذلك طبقا لاحكام المواد السابقة.
لا يجوز – الا بعد موافقة المجلس – اتخاذ اجراءات او الاستمرار في
اجراءات انهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الاداري للدولة او القطاع العام
وما في حكمهما بغير الطريق التاديبي كما لا يجوز اتخاذ اية اجراءات تاديبية ضده او
الاستمرار فيها.
ويقدم طلب الاذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي او باتخاذ الاجراءات التاديبية قبل العضو او الاستمرار في اي من هذه الاجراءات من الوزير المختص الى رئيس المجلس.
ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لاسباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التي يستند اليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة ايام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الراي خلال عشرة ايام في شان الاذن باتخاذ الاجراءات التاديبية قبل العضو او السير فيها او في اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي.
ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور في ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وابداء رايها خلال المدة السابقة في شانه لمكتب المجلس.
ويقدم طلب الاذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي او باتخاذ الاجراءات التاديبية قبل العضو او الاستمرار في اي من هذه الاجراءات من الوزير المختص الى رئيس المجلس.
ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لاسباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التي يستند اليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة ايام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الراي خلال عشرة ايام في شان الاذن باتخاذ الاجراءات التاديبية قبل العضو او السير فيها او في اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي.
ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور في ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وابداء رايها خلال المدة السابقة في شانه لمكتب المجلس.
لا تنظر اللجنة، ولا المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها للادانة في
موضوع الاتهام الجنائي او التاديبي او في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا
في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على
مدى كيدية الادعاء او الدعوى او الاجراء، والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع
العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
ويؤذن دائما باتخاذ الاجراءات الجنائية او التاديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى او الاجراء ليس مقصودا باي منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائما باتخاذ الاجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي قبل العضو متى تبين انها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية او تهديده او منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
ويؤذن دائما باتخاذ الاجراءات الجنائية او التاديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى او الاجراء ليس مقصودا باي منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائما باتخاذ الاجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي قبل العضو متى تبين انها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية او تهديده او منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
|
الفصل الرابع
|
حضور الاعضاء وغيابهم
|
على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس، او اجتماعات
لجانه ان يخطر رئيس المجلس، او رئيس اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين
للجنة، الا اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس لاسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة ان يرخص بالاجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين
للجنة، الا اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس لاسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة ان يرخص بالاجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
على العضو الذي يطرا ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته
او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب
الاحوال.
مع عدم الاخلال بما ورد بشانه نص خاص اذا تغيب العضو عن حضور جلسات
المجلس او لجانه بغير اجازة او اذن، او لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها،
اعتبر متغيبا دون اذن ويسقط حقه في المكافاة عن مدة الغياب.
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في اجازة طوال
المدة المحددة لهذه المهمة.
ولا يتوقف ايفاد المجلس لاحد اعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها، ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ.
ولا يتوقف ايفاد المجلس لاحد اعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها، ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ.
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة
لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم.
|
الفصل الخامس
|
واجبات الاعضاء
|
مع مراعاة الاحكام المقررة في المواد (364)
وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس
ولجانه.
ويجوز على العضو ان يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورياسة الجلسة.
ويجوز على العضو ان يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورياسة الجلسة.
لا يجوز للعضو ان ياتي افعالا داخل المجلس او خارجه تخالف احكام الدستور
او القانون او هذه اللائحة.
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال
الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة
عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.
ولا يسرى هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.
وفي جميع الاحوال يحظر على العضو بصفة عامة ان يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
ولا يسرى هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.
وفي جميع الاحوال يحظر على العضو بصفة عامة ان يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف
العامة في الحكومة او القطاع العام وما في حكمها الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية
او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائي او بناء على قانون، كما لا يجوز اعارة
العضو من وظيفته الاصلية الى دولة او جهة اجنبية خارج البلاد، او التعاقد على اية
وظيفة، او عمل في الخارج مع اية جهة الا بعد ان يقدم استقالته من
العضوية.
لا يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الصفة
المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات، وعضوية
اللجان الاستشارية، او المجالس العلمية او الفنية والاعمال الاستشارية بشرط ان ياذن
مكتب المجلس بذلك، فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس
بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة.
ولا يجوز العضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية، طبقا لاحكام قانون مجلس الشعب وهذه اللائحة، ان يندب الى اي عمل خارج جهته الاصلية الا للاعمال ذات الطبيعة العرضية او الاعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها، وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله الاصلي وبعد موافقة مكتب المجلس.
وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه الاعمال خلال خمسة ايام على الاكثر، ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع، واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعتراض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال يومين من اخطاره عرض الرئيس الامر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية.
ولا يجوز العضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية، طبقا لاحكام قانون مجلس الشعب وهذه اللائحة، ان يندب الى اي عمل خارج جهته الاصلية الا للاعمال ذات الطبيعة العرضية او الاعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها، وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله الاصلي وبعد موافقة مكتب المجلس.
وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه الاعمال خلال خمسة ايام على الاكثر، ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع، واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعتراض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال يومين من اخطاره عرض الرئيس الامر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية.
لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الشركات
الاجنبية او في المشروعات الخاضعة لقانون استثمار راس المال العربي والاجنبي، ولا
ان يقبل عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة او مجالس المراقبة في شركات التوصية
بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الا اذا كان احد المؤسسين، او مالكا
لعشرة في المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة، او كان قد سبق له شغل عضوية هذه
المجال قبل اعلان انتخابه.
على كل عضو فور اعلان انتخابه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي
يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او في الشركات او غيرها من
المشروعات الخاصة، او بالمهنة الحرة التي يزاولها، او اي نشاط زراعي او صناعي او
تجاري يقوم به، وكذلك بيان عضويته لمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة (374) من
هذه اللائحة.
وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه.
وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.
وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه.
وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.
على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او على احدى لجانه
يتعلق بمصلحة شخصية له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، ان يخطر المجلس او
اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة او في ابداء الراي.
|
الفصل السادس
|
الجزاءات البرلمانية
|
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع المجلس على العضو
الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب فعلا من الافعال المحظورة عليه احد
الجزاءات الاتية:
اولا: اللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا: اسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم او الى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس.
ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء.
واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
اولا: اللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا: اسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم او الى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس.
ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء.
واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
يوقع المجلس على العضو احد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)
و(رابعا) منالمادة 377 من
هذه اللائحة اذا ثبت ارتكابه احد الافعال الاتية :
اولا: اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته.
ثانيا: اهانة المجلس او احد اجهزته البرلمانية او التاثير على حرية ابداء الراي.
ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس او رئيس الحكومة او احد اعضائها او احد اعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسا) منالمادة (377) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
اولا: اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته.
ثانيا: اهانة المجلس او احد اجهزته البرلمانية او التاثير على حرية ابداء الراي.
ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس او رئيس الحكومة او احد اعضائها او احد اعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسا) منالمادة (377) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
يوقع المجلس احد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة (377) من
هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه احد الافعال الاتية :
اولا: تهديد رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الشعب، او رئيس مجلس الوزراء لحمله على اداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات واعمال المجلس او لجانه او للتاثير في حرية ابداء الراي.
اولا: تهديد رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الشعب، او رئيس مجلس الوزراء لحمله على اداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات واعمال المجلس او لجانه او للتاثير في حرية ابداء الراي.
|
الباب الثالث عشر
|
انتهاء العضوية
|
الفصل الاول
|
اسقاط العضوية
|
في حالة اخطار رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكي او من السلطة
المختصة بصدور احكام قضائية او تصرفات او قرارات مما يترتب عليه قانونا ان يفقد
العضو احد الشروط اللازمة للعضوية، او الصفة التي انتخب على اساسها، والتي يترتب
على فقدها اسقاط العضوية عنه طبقا لاحكام المادة (96) من
الدستور، يحيل رئيس المجلس الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة
ايام من تاريخ اخطاره بالاحكام القضائية او المستندات التي قد يترتب عليها الاثر
المذكور، ويعرض الرئيس الامر على المجلس للاحاطة في اول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، فاذا انتهت اللجنة الى ان ما ثبت لديها، يترتب عليه اسقاط العضوية احال مكتب المجلس التقرير الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس ان يحيل التقرير في ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير في شانه، ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، فاذا انتهت اللجنة الى ان ما ثبت لديها، يترتب عليه اسقاط العضوية احال مكتب المجلس التقرير الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس ان يحيل التقرير في ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير في شانه، ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يقدم الاقتراح باسقاط العضوية في الاحوال
المنصوص عليها في المادة (96) من
الدستور الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس اعضاء المجلس على الاقل، وعلى
الرئيس بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، ان يخطر العضو
كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة تالية لاحالته للجنة اللشئون الدستورية والتشريعية، او لجنة القيم بحسب الاحوال.
ولا يجوز في جميع الاحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم باسقاط العضوية.
ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة تالية لاحالته للجنة اللشئون الدستورية والتشريعية، او لجنة القيم بحسب الاحوال.
ولا يجوز في جميع الاحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم باسقاط العضوية.
مع تحيات
منتدي اهلي ايجي
مع مراعاة احكام البند رابعا من المادة (23)والمواد (26)،(34)،(35) من هذه
اللائحة يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية الى لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة ايام، وذلك فيما عدا الاحوال المستعجلة التي تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لا يقل عن اربع وعشرين ساعة.
فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خلال اسبوعين على الاكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشانه خلال جلستين على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يجوز للجنة البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة ايام، وذلك فيما عدا الاحوال المستعجلة التي تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لا يقل عن اربع وعشرين ساعة.
فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خلال اسبوعين على الاكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشانه خلال جلستين على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى احكام
الاستعجال في النظر المنصوص عليها في هذه اللائحة على اجراءات اسقاط العضوية، الا
اذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال باغلبية اعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على
المجلس بعد موافقة مكتبه.
ويؤخذ الراي في تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس باسقاطها الا بموافقة ثلثي اعضائه.
ويؤخذ الراي في تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس باسقاطها الا بموافقة ثلثي اعضائه.
يقدم طلب الغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية
كتابة الى رئيس المجلس، ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات
ازالة الاثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم بحسب الاحوال لاعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تستدعى من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وتحقق دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شانه خلال ثلاث جلسات على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم بحسب الاحوال لاعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تستدعى من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وتحقق دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شانه خلال ثلاث جلسات على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
|
الفصل الثاني
|
استقالة الاعضاء وخلو المكان
|
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من اي
قيد او شرط.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان واربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس احالة الاستقالة وما يبديه العضو من اسباب لها على اللجنة العامة لنظرها واعداد تقرير بشانها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس او تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الاحوال في اول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان واربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس احالة الاستقالة وما يبديه العضو من اسباب لها على اللجنة العامة لنظرها واعداد تقرير بشانها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس او تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الاحوال في اول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خلال ثلاثة ايام
من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس في اول جلسة تالية لذلك لتابين العضو المتوفى واعلان خلو مكانه.
واذا خلا مكان احد الاعضاء بالاستقالة او باسقاط العضوية او لغير ذلك من الاسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي صدر فيها قرار قبول الاستقالة او اسقاط العضوية، ويخطر وزير الداخلية بخلو المكان خلال اسبوع من تاريخ اعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ويخطر الرئيس المجلس في اول جلسة تالية لذلك لتابين العضو المتوفى واعلان خلو مكانه.
واذا خلا مكان احد الاعضاء بالاستقالة او باسقاط العضوية او لغير ذلك من الاسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي صدر فيها قرار قبول الاستقالة او اسقاط العضوية، ويخطر وزير الداخلية بخلو المكان خلال اسبوع من تاريخ اعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
|
الباب الرابع عشر
|
شئون المجلس
|
الفصل الاول
|
المحافظة على النظام في المجلس
|
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس
المجلس باسمه.
ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
مع مراعاة احكام المادة التالية لا يجوز لاحد الدخول في حرم المجلس الا
بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام، والا جاز اخراجهم.
وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام، والا جاز اخراجهم.
مع تحيات
منتدي اهلي ايجي
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يجوز لغير اعضاء المجلس والمكلفين
بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن
ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة او في اماكن انعقاد
جلسات اللجان، لاي سبب كان، وقت انعقاد المجلس او اجتماع لجانه.
تخصص اماكن لممثلي الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وللجمهور في شرفات
المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات.
ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات.
ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات.
يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة
انعقاد الجلسة، وان يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان
يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
|
الفصل الثاني
|
موازنة المجلس وحساباته
|
المجلس مستقل بموازنتهن وتدرج رقما واحدا في موازنة
الدولة.
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها
المنصوص عليها في هذا الباب.
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف،
والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة
المالية بشهرين على الاقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع
المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم
تقرير عنه خلال اسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لابداء ما تراه من
ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا براي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس
للموازنة العامة للدولة.
بعد اقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة
تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف اي مبلغ من اموال المجلس الا بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من الامين العام للمجلس او من ينوب عنه.
ولا يصرف اي مبلغ من اموال المجلس الا بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من الامين العام للمجلس او من ينوب عنه.
يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لاية رقابة من سلطة
اخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من
يراه، لوضع تقرير يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او
عن اي شان من الشئون المالية الاخرى للمجلس.
اذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، او اذا
طرا مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الاضافي
المطلوب، ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه
للمجلس.
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب
الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض
على المجلس في اول جلسة تالية.
تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لاثاثه وادواته. كما تقوم بغير ذلك
من الاعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التي تصدر
بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.
|
الفصل الثالث
|
الامانة العامة للمجلس
|
تشكل الامانة العامة للمجلس من الامانات والادارات والاقسام الداخلية في
الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والاداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب
المجلس.
وتتولى الامانة العامة اداء الاعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والاوامر التي يصدرها رئيسه.
وتتولى الامانة العامة اداء الاعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والاوامر التي يصدرها رئيسه.
يتولى رئيس المجلس الاشراف على الامانة العامة، وعلى جميع شئون واعمال
المجلس الادارية والمالية والفنية.
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون
لها قوة القانون.
ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
مع تحيات
منتدي اهلي ايجي
تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة
بشئونه الادارية والمالية كتابة الى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في
سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير، كما تكون له السلطات المقررة
لرئيس مجلس الوزراء او للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين
واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح
قرار من رئيس الجمهورية او من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضي موافقة
الوزارة المختصة بالشئون المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتنمية
الادارية او اي جهة اخرى. ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية او
الادارية الى احد الوكيلين.
يعين الامين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر
الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية. ويحضر الامين العام جلسات المجلس ويشرف على
جميع ادارات الامانة العامة للمجلس واقسامها، وهو مسئول امام الرئيس عن حسن سير
الاعمال فيها. ويتولى الامين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لوكيل
الوزارة.
عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الادارية والمالية
المخولة لمكتب المجلس ورئيسه وذلك حتى اعلان انتخاب مكتب
المجلس.
|
الباب الخامس عشر
|
احكام متنوعة وختامية
|
يجلس الى جوار رئيس المجلس على منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من
الاعضاء.
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الاولى من
مقاعد الوسط في قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين في الصف الاول من
اليمين.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة على اعضاء المجلس المنتمين للاحزاب السياسة المختلفة والمستقلين، بعد ان يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشان كتابة الى رئيس المجلس، بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة على اعضاء المجلس المنتمين للاحزاب السياسة المختلفة والمستقلين، بعد ان يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشان كتابة الى رئيس المجلس، بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
ينظم رئيس المجلس الاجراءات الخاصة بمتابعة نشر واذاعة ما يجري في
الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير
مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر او الاذاعة بدقة لما يجرى من
مناقشات.
يضع مكتب المجلس – بعد اخذ راي اللجنة العامة – القواعد التنظيمية
العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لاعضاء المجلس لتمكينهم من القيام
بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم لتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد
الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة.
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لادارة نادى اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم.
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لادارة نادى اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم.
مع تحيات
منتدي اهلي ايجي
يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالاسبقية في
المراسم بين اعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها او يدعو
اليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه،
ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات
الرسمية.
يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء،
ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الاعضاء بمجلس
الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب كل في
حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم.
تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه اللائحة بناء
على تقرير من مكتب المجلس او من اللجنة المختصة، مكملة لهذه
الاحكام.
لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من مكتب المجلس،
او من خمسين عضوا على الاقل، ويجب ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات
التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لاحالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عن مبدا التعديل خلال المدة التي يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدا التعديل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة لاعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التي يحددها.
ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشان الى اللجنة قبل اعداد تقريرها، ويجب ان يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل اخذ الراي عليه.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لاحالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عن مبدا التعديل خلال المدة التي يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدا التعديل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة لاعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التي يحددها.
ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشان الى اللجنة قبل اعداد تقريرها، ويجب ان يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل اخذ الراي عليه.
المادة 417
يخطر اعضاء المجلس الحاليين رئيس المجلس بالبيانات المنصوص عليها في المادة (375) من
هذه اللائحة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العمل باحكام هذه
اللائحة.
الى ان يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات
والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يستمر تطبيق احكام
اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع احكام
هذه اللائحة.
يعمل باحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليها بجلسته
المعقودة بتاريخ 25 من ذي القعدة سنة 1399هـ الموافق 16 من اكتوبر سنة
1979م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق