قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض
الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قر مجلس
الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
"
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي
الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا
واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم
"
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد
من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون
غيره ولمرة واحدة .
المادة الثانية
استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من
ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين
في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها
في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة
القانون بموته او تركه اياها .
المادة اثالثة
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار
الاماكن ، بواقع .
ـ ثمانية
امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944
.
ـ وخمسة
امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر
1961 .
ـ واربعة
امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر
1977 .
ويسري هذا
التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون
.
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير
1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم
تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10%
من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن
المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي
الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان
يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا
الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم
49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة
الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ
( الموافق 26 مارس سنة 1997 م )
حسني مبارك
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون 6 لسنة 1977
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
.
وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .
تنص
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :
"
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي
العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين
بحسب الاحوال "
وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق "
دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء
المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او
حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .
ثم
بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم
دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها
المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد
وفاته .
وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه
النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار
ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي
اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها
المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "
وان
الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء
يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله
" ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته
بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين
نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل
تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي
العقد الاول "
وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية
او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في
البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة
بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي
:
ـ يستبدل
بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين
يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد
، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان
يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "
ـ اعتبارا
من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء
في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة
.
ـ يستمر
العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في
صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده
علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان
يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد
بقوة القانون بموته او تركه اياها .
ـ وتحدد
الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة
الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة
الرابعة من القانون .
" وتستحق
زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية
.
ـ تسري
احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما
49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ،
ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996
.
ـ يعمل
بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه
فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق