القانون رقم 91 لسنة 1944
بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
الباب الأول
الفصل الأول
في تقدير رسوم الدعوى
مادة 1
يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
2/ لغاية 250 جنيهاً.
3/ فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.
4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5/ فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
100 قرش في الدعاوى الجزئية.
300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.
ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ،
65 من هذا القانون.
مادة 2
إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم
القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة
فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو
حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3
يفرض على إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي
على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع
بها الاستئناف.
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو
الآتي:
200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم
الابتدائية.
300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم
الابتدائية.
عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف
العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً
في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى أستكمل الرسم المستحق
عنه.
ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبار أن الحكم
الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي
واحد.
مادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة
النقض.
ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة
إليها الإلتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع أستكمل الرسم
المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه
المادة.
مادة 5
أستثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة
بأمور الزوجة ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو
مستأنفة رسم نسبى قدره (1%).
فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة
قروش.
وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم
به.
مادة 6
إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى
أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم
المقرر على الإعلان.
الفصل الثاني
فى تخفيض الرسوم
مادة 7
تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية:
عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها
لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع
الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد
الميعاد.
المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم
والمصاريف والأتعاب.
الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22
مكرر.
الفصل الثالث
فى تعدد الطلبات
مادة 8
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن
سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت
على كل طلب منها على حده، إلا إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى
هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة
أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين
للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل
الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم
الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 9
يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا
لم يكن قد حصل.
فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل
منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين
للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل
الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم
الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 9- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم
الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
الفصل الرابع
فى تحصيل الرسوم
مادة 10- إلا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى
الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صحيفة الدعوى أو الطعن
أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة 12,13 ملغاه
مادة 14- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب
أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق
كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء
الرسم.
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام
مخالفة.
مادة 15- يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهإلى
قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب
المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات دعوى، وتتم
تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم
اللتزم بها الغير.
مادة 16- تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات
والكشف.
وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى
تأديتها.
مادة 17- لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء
المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل
فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين
الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض.
الفصل الخامس
فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه
مادة 18- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال
بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة 19- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر
المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير
أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر
فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه
المعارضة.
مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى
القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا
حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى
الطعن.
مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم
بموجب أوامر التقدير.
الفصل السادس
فى رد الرسوم
مادة 22- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق
عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124
مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على
الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز
المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح
عليه.
إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى
الرسم على أساس ألف جنيه.
إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت
على ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت
على 400 جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة
القيمة.
مادة 22 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة
الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى ألا ربع الرسم
المسدد.
مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسم على أساس
ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ
فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة
الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.
الفصل السابع
فى الإعفاء من الرسوم
مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن
دفعها.
ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال
كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق
القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى
يتحملها الخصوم.
مادة 26- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم
الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى
القاضى.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الأخر
باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.
مادة27- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل
قلم كتاب المحكمة.
مادة 28- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من
من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة
استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
مادة 29 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو
التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة
26 إبطال الإعفاء.
مادة 30- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن
تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.
الفصل الثامن
فى رسوم الصور والشهادات والأوامر
مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم
قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل
ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى
محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات
الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى
فيها.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من
البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
مادة32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو
شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص
أو الشهادة.
ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو
ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف
فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب كان الطلب ذا
شأن.
مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة
والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا
القانون من الرسوم.
مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة
قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية
المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
على الأوراق الآتى بيانها:
(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو
رفض.
(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو
رفض.
مادة 35- لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى
القائمة.
الفصل التاسع
فى رسوم الإيداع
مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو
مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما
يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.
ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على:
(أولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة
مستحقيها.
(ثانياً) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة
فى مشترى أعيان الوقف.
(ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.
فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم
الإيداع.
الفصل العاشر
فى الخبراء
مادة 37- الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى
الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
الفصل الأول
فى رسوم الإعلان والتنفيذ
الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
مادة 38- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها
التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو
بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة
عشر قرشاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو
مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة
النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك
الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل
بناء على طلب أقلام الكتاب.
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة
المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات ويفرض على الإعلانات
الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن
تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل
الطالب.
الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام
والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب
التنفيذ به.
ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع
الواحد.
ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ
وكذلك العكس.
مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل
رسم ثابت على الوجه الآتى:
1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى
مواد الأحوال الشخصية.
2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات
والاشهادات.
وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب
التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.
ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق
للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪
من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.
مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات
الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم.
مادة 41- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل
البدء فيه فعلا.
الفصل الثاني عشر
فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات
مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى
فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا
فيكتفى بالرسم المقرر.
وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200
قرش.
ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:
أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش
أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن
أربعمائة جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.
قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.
ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى.
إذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين.
إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل
منها.
إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة
تكاليفها.
وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه
0.5٪
الفصل الثالث عشر
فى أحكام عامة
مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو الأوقاف
الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم
الواجبة.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات
والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات
والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.
مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع
الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، كما تشمل أيضاً أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف
وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم
الآخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.
مادة 45- تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان
الأوراق خارج القطر.
مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا
تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين
قرشاً
ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبياً وعن خمسة قروش إذا كان
ثابتاً.
مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه
جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.
مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة
المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى
أو من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو المدعى
عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير
أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فإن
تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر
التقدير.
مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر
المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
مادة 51- لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه
مقدما.
ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم
وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى
رسم الطعن.
مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب
مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
مادة 53- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة الرسوم
المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من
الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم
والحروف.
فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه
مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه
لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتياز على جميع ممتلكات
الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة 55- لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال
المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه
الرسم.
الباب الثاني
فى رسوم الإشهادات
مادة 56- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة
على ي الموثق.
مادة 57- يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على
ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.
ويستثنى من ذلك الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم
عليها.
مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على
الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك
الجدول.
مادة 59- إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان منها آثار قانونية مستقلة وجب
تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.
مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود
التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها.
مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشاً عن كل إشهاد بتوكيل أو عزلة
من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لإضافى قدره عشر قروش عن كل
ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد
أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية
مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء أو
ختم.
مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا
كان الأنتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم، وفى حالة
أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة
الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الأنتقال.
ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع
أختلاف المواد.
الباب الثالث
فى قواعد تقدير الرسوم
مادة 64- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه
الآتى:
على المبالغ التى يطلب الحكم بها.
على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس
الاتية:
بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة التى
يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى
سبعين.
بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى
يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة
عليها مضروبة فى خمسة عشر.
بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى
لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد
قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها
الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن
الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة
النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال
من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية
للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من
الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم
الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
مادة 65- تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك لك يكن متعلقا
بالمصاريف.
النظر على الوقف بجميع أسبابه.
استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلائها.
طلبات رد القضاة والخبراء.
الأشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.
دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
مادة 66- يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على
لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة
45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام
المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو
التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد
الآتية:
تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحام اللوائح
المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى
كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم
الاختصاص.
كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام اللائحة
المشار إليها فى المادة السابقة. على أنه إذا طلاب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا
لأحكام هذا القانون.
مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة
1944).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق