شريعة من

شريعة من

الأحد، 20 نوفمبر 2011

قرار وزير التجاره والصناعه رقم 297 لسنة 1951 بلائحة شهر الاسماء التجاريه

قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 297 لسنة 1951
باللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946

وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية .
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة
قــرر

مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية

مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية
1.    مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد
2.    تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري
3.    الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
4.    موقع المحل او المركز الرئيسي أو موقع الفرع أو الوكالة حسب الأحوال

مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية
1.    مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل
2.    الاسم التجاري السابق قيده ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
3.    عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري
4.    موضوع التعديل وتاريخ حصوله

مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق