قانون 111 لسنة 1951 بِشأن عدم جواز توقيع الحجز
القانون رقم 111 لسنة 1951
بشان عدم جواز توقيع الحجز
على مرتبات الموظفين والمستخدمين
او معاشاتهم او مكافاتهم او حوالتها الا في أحوال خاصة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:-
مادة 1-
لايجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبه الاداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدة ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الى العامل مدنيا كان او عسكريا بصفة مرتب او اجر او راتب اضافى او حق لها في صندوق ادخال او معاش او مكافاة او تأمين مستحقة طبقا لقوانين التامين والمعاشات او اى رصيد من هذه المبالغ الا بمقدار الربع وذلك وفاء لنفقة محكموم بها من جهة الاختصاص او لاداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة او بصفة بدل سفر او اغتراب او بدل تمثيل او ثمن عهدة شخصية وعند التراخم تكون الاولوية لدين النفقة .
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لاقساط التامين على الحياة كما تكون الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لاقساط التامين على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لايجاوز ربع الباقى بعد الجزء الحائز الحجز عليه طبقا لحكم الفقرة الاولى لاداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة او للجمعيات التعاونية او المحال التجارية المرخص لها في البيع بالاجل للعاملين ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم او ما يستحق على اى منهم من رسوم ومصروفات دراسية او سم اشتراك في جمعية تعاونية منشاة طبقا للقانون او ناد للموظفين او للعمال او جمعية او مؤسسة خاصة منشاة طبقا للقانون او للوفاء بالقروض التى تمنحها هذه الهيئات او اقساط الاكتتاب في اسهم الشركات المنشاة طبقا للقانون او بالاجرة المستحقة عن الاماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لاى من الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى ويشترط لصحة الحوالة ان يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وان تقبلها الجهة التابع لها المحيل او التى تتولى الصرف .
مادة 2-
لايجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة او اى رصيد من هذه المبالغ .
مادة 3-
لايجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الاداء من الهيئات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى للارامل والايتام او لغيرهم من المستحق بصفة معاش او مكافاة او حق في صندوق ادخال او اعانة او تامين او ما يماثل ذلك او اى رصيد من هذه المبالغ الا فيما يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة المحكوم بها على هؤلاء الاشخاص من جهة الاختصاص .
مادة 4-
يلغى القانون رقم ( 17 / 18 / 19 ) بشان عدم جواز التنازل او توقيع الحجز على معاشات او مكافات او مرتبات الموظفين والمستخدمين الا في احوال خاصة .
مادة 5-
على وزرائنا كا فيما يخصه تتفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
قرار رئيس الجمهورية
بشان عدم جواز توقيع الحجز
على مرتبات الموظفين والمستخدمين
او معاشاتهم او مكافاتهم او حوالتها الا في أحوال خاصة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:-
مادة 1-
لايجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبه الاداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدة ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الى العامل مدنيا كان او عسكريا بصفة مرتب او اجر او راتب اضافى او حق لها في صندوق ادخال او معاش او مكافاة او تأمين مستحقة طبقا لقوانين التامين والمعاشات او اى رصيد من هذه المبالغ الا بمقدار الربع وذلك وفاء لنفقة محكموم بها من جهة الاختصاص او لاداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة او بصفة بدل سفر او اغتراب او بدل تمثيل او ثمن عهدة شخصية وعند التراخم تكون الاولوية لدين النفقة .
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لاقساط التامين على الحياة كما تكون الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لاقساط التامين على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لايجاوز ربع الباقى بعد الجزء الحائز الحجز عليه طبقا لحكم الفقرة الاولى لاداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة او للجمعيات التعاونية او المحال التجارية المرخص لها في البيع بالاجل للعاملين ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم او ما يستحق على اى منهم من رسوم ومصروفات دراسية او سم اشتراك في جمعية تعاونية منشاة طبقا للقانون او ناد للموظفين او للعمال او جمعية او مؤسسة خاصة منشاة طبقا للقانون او للوفاء بالقروض التى تمنحها هذه الهيئات او اقساط الاكتتاب في اسهم الشركات المنشاة طبقا للقانون او بالاجرة المستحقة عن الاماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لاى من الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى ويشترط لصحة الحوالة ان يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وان تقبلها الجهة التابع لها المحيل او التى تتولى الصرف .
مادة 2-
لايجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة او اى رصيد من هذه المبالغ .
مادة 3-
لايجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الاداء من الهيئات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى للارامل والايتام او لغيرهم من المستحق بصفة معاش او مكافاة او حق في صندوق ادخال او اعانة او تامين او ما يماثل ذلك او اى رصيد من هذه المبالغ الا فيما يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة المحكوم بها على هؤلاء الاشخاص من جهة الاختصاص .
مادة 4-
يلغى القانون رقم ( 17 / 18 / 19 ) بشان عدم جواز التنازل او توقيع الحجز على معاشات او مكافات او مرتبات الموظفين والمستخدمين الا في احوال خاصة .
مادة 5-
على وزرائنا كا فيما يخصه تتفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
قرار رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق